حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530443940

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439558607/1443
رقم الحكم:4530443940
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558607 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530443940 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439558607 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ركن الطريق للمقاولات المدعى عليه: شركة أمواج المسبح التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب معدات وتجهيزات نافورة راقصة، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/07/22 هـ الموافق 2022/02/23 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (575,000) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أن المدعى عليها لم تنفذ أي من العمل المطلوب منها طوال فترة التعاقد.. 2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم تنفيذ العقد)، خلال الفترة من تاريخ 1443/07/21 هـ الموافق 2022/02/22 م حتى 1443/11/29 هـ الموافق 2022/06/28 م، وطريقة حساب التعويض (المبالغ المدفوعة للمدعى عليها والشرط الجزائي 2.5 بالمائة عن كل أسبوع تأخير) وقدره (0) ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها). 3- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها وعدم إعادتها للمبالغ المسلمة لها رغم انذارها مما أدى إلى (دفع موكلي لمبلغ قدره 46000 لقاء اتعاب المحامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (46,00) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (337,500) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1443/12/26 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1444/01/10 هـ الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور: اسامه احمد بن عطيه الرايقي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)ــ محامي متدرب ــ بصفته وكيلة المدعية بالوكالة رقم 435965489 وحضور: مشاري محمد صالح الظاهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموعد ورابط الجلسة وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم 165879831؛ وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم منها في ملف القضية هذا اليوم، وأوضح أن الإخطار بلغ للمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني المسجل في العقد، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بالتقرير الصادر في ذلك. وعليه وبعد أن اطلعت الدائرة على ملف القضية أفهمت وكيل المدعية بتقديم تقرير المصالحة وما لديه من مزيد بينة على حوالة الدفعة الأولى من قيمة العقد وذلك في طلب على القضية قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/01/26 هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهم أعلاه، اسامه احمد بن عطيه الرايقي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ــ محامي متدرب ــ بصفته وكيلة المدعية بالوكالة رقم 435965489 وحضور: مشاري محمد صالح الظاهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعية. وحضور: عبدالعزيز بن محمد بن ذيب الودعاني (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضوره الجلسة الماضية وعن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: سبب ذلك كوني خارج المملكة الفترة الماضية، وجوابي على الدعوى أن العقد صحيح واستلام الشركة للدفعة الأولى صحيح، وعدم تنفيذ العمل كان لأسباب مشتركة بيننا وبين المدعية، ولأسباب خارجة عن إرادتنا حيث إن المواد تجلب من الصين ومعلوم ما يتطلبه ذلك من مدة وما قد يعرض له من ظروف لا يد لنا فيها، كما أن ثمة تأخير ناتج عن تأخر المدعية في إحضار موافقة البلدية على المخططات، علما بأنه وبعد أن وصلت المواد منذ شهر تقريباً تواصلنا معهم لأجل التركيب فلم يقبلوا بذلك. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لذلك. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام خلال أسبوع، وأفهمت مدير المدعى عليها بالرد على لذلك خلال أسبوع بعده. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/03/14 هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور وكيل المدعية أعلاه، ثم اطلعت الدائرة على ملف القضية وما قد مبعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ اكتفى بما سبق. وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/04/27 هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه ونظراً لإعادة تشكيل الدائرة وللاطلاع على ما قدمه الطرفان قررت رفع الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/11 هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليها أعلاه: أسامة الرايقي وسعيد آل فطيح المثبتة بياناتهما وصفاتهما سابقا، ثم أحال وكيل المدعية على المذكرة المقدمة منه أمس وأوضح أنها رد على المذكرة الأخيرة للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديها حيالها استمهل لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه بخصوص ذلك خلال خمسة أيام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/03 هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهما أعلاه: أسامه الرايقي وسعيد آل فطيح المثبتة بياناتهما سابقا، ثم أحال وكيل المدعى عليها على المذكرة المقدمة منه بعد الجلسة الماضية وأوضح أن ثمة ترجمة تعذر عليه تقديمها عبر النظام وأرسلها على بريد الدائرة. وعليه أفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام خلال ثلاثة أيام عمل فاستعد بذلك وتم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/08/07 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر تأجيل الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/11/04 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه،ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/01 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لا زال في مرحلة إعداد التقرير وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير أفادوا بالإيجاب ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/01 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي عبدالله الحميداني بالوكالة رقم (445199814) كما حضرت وكيلة المدعى عليه هند شريم بالوكالة رقم (442080301) وتشير الدائرة إلى ان تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معهم أفادوا بتواصله فأفهمت الدائرة أطراف الخصومة بالمتابعة مع الخبير حتى إصدار التقرير ففهموا ذلك واستعدوا عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/15 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن التقرير يظهر بانه تحت مراجعة الخبير وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معهم أفادوا بتواصله فأفهمتهم الدائرة بالمتابعة معه حتى إصدار التقرير النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/29 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير يظهر بأنه تحت مراجعة الخبير وبسؤال الأطراف عنه أفادوا بان الخبير قد أصدر تقريره النهائي فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الخبير بشأن حالة التقرير في النظام والمتابعة معه ليصل لاعتماد الدائرة أو إفادة الدائرة بشأنه عبر النظام خلال ثلاثة أيام ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/14 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (445199814)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (442103699)، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي للدائرة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التقرير أجاب قائلًا: لدينا ملاحظات تم تقديمها للخبير وللدائرة ونطلب تغيير الخبير هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن التقرير أجاب قائلًا: نقنع بما فيه هكذا أجاب عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/26 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(445199814)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (442103699)، وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم أخيرًا من المدعي وكالة وبسؤاله عنه أجاب قائلًا: المدعى عليه اندمجت مع شركة أخرى وبالتالي نطلب الحكم أن يكون في مواجهة الشركة الأخرى إضافةً إلى أن وكالة وكيل المدعى عليه لا تخوله حق الحضور عن المدعى عليها إذ هي صادرة من المدير السابق هكذا أجاب عليه ثم طلب الحاضر عن المدعى عليها المداخلة فأذنت له الدائرة فقرر قائلًا: نطلب تطبيق المقتضى النظامي في شأن اندماج موكلتي مع شركة أخرى وعلى المدعية رفع دعواها بمواجهة الشركة الأخرى وسأرجع لموكلتي بشان الاندماج ونؤكد على مذكرتنا المقدمة هكذا قرر بناء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للنظر فيما قدم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/03/12 هـ الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (445199814)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (442080301)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع النزاع وثبوتها طوال السير في الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من ثبوته حتى الفصل في الدعوى، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن المدعي وكالة قد قرر أن الحق محل الدعوى الذي تطالب به موكلته قد انتقل لطرف غير المدعى عليها وطلب على إثر ذلك توجيه الدعوى على الطرف الذي ذكره وبما أن لازم ما قرره المدعي وكالة هو انتفاء صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وثبوتها لغيرها ما تكون به صفة المدعى عليها قد انتفت بما قرره المدعي وكالة وانتفى معها أحد العناصر الموضوعية التي قبلت الدعوى على أساسها وحيث انتفت فينتفي معها قبول هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530443940 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439558607 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ركن الطريق للمقاولات المدعى عليه: شركة أمواج المسبح التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب معدات وتجهيزات نافورة راقصة، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/07/22 هـ الموافق 2022/02/23 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (575,000) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بـ:1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (337,500) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.3التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1.الدعوى أقيمت بتاريخ26.12.1443هـ على شركة أمواج المسبح التجارية بصفتها المتعاقد مع موكلتي وقد استمر الحال على ذلك حتى تاريخ 02.09.1444هـ حيث صدر قرار اندماج شركة أمواج المسبح مع شركة أكواريوس وبذلك تكون الدعوى أقيمت صحيحةً على ذي صفة2. أن اندماج الشركة المدعى عليها مع شركة أخرى لا ينفي الصفة عنها لا سيما وأن الشركة المدعى عليها لا زالت قائمة باعتبارها فرعاً للشركة الدامجة وباعتبارها المتعاقد معه، ولمًا كان إقامة الدعوى على فرع الشركة المتعاقد معه جائز ابتداء وهو ما استقر عليه قضاء المحاكم التجارية وتواترت عليه أحكامها ولا يوجد ما يمنع منه نظاماً، ومن ذلك الحكم الصادر بتاريخ 30.08.1442هـ في القضية رقم (٧٢٥٥) الذي نص على أنه (حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة ألب لا الشرق الأوسط للبلاستيك السعودية للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة آفاق النماء....) وغيرها من الأحكام المنشورة فمن باب أولى ألا تنتفي الصفة عنها بعد اندماجها؛ كما أن المقرر نظاماً في حال انتفاء الصفة عن المدعى عليها إعمال المادة (76) والتي استندت عليها الدائرة في أسبابها حيث نصت في الفقرة الثانية (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة) وهي آكد في هذه الحالة لا سيما مع مرور أمد طويل على المنازعة القضائية وتعيين خبير هندسي فيها3.ولو سلمنا جدلاً صحة ما رأته المحكمة من انعدام صفة المدعى عليها بعد اندماجها، ولما كان من المسلم به أن الدعوى أقيمت على ذي صفة وهي ذات المدعى عليها قبل اندماجها، فإنه والحال ما ذكر نكون أمام انقطاع لسير الخصومة منظم بموجب المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها). وحيث أن الدعوى مضى عليها وقت طويل، ولو أخذت المحاكم باندماج الشركة لأصبح ذلك مجال للتهرب من الأحكام القضائية، وهذا مخالف لحسن سير العدالة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما تضيف الدائرة بأن الشركة في حال اندماجها ينتهي وضعها النظامي، ويمكن مطالبة من اندمجت معه لانتقال الحقوق اليها. ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25 / 3 /1445هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث