حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530250135
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570042724/1445
رقم الحكم:4530250135
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042724 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530250135 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (مجموعة (...) للخدمات التجارية) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(حيث سبق قيامكم بإقامة الدعوى رقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ، بالدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياضِ ضد موكلتي للمطالبة بإلزام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي مدعياً قيام موكلتي بالتقصير وعدم التنفيذ، وقد ترتب على تلك الدعوى اضطرار موكلتي اللجوء إلى توكيل محامي للمدافعة والمرافعة وتقديم الدفوع والمذكرات وقد تم توقيع عقد أتعاب محاماة تلتزم فيه موكلتي بسداد المبالغ الموضحة في عقد أتعاب المحاماة المرفق لكم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٦٤٢٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الاضطرار لتوكيل محامي مما أدى إلى (التعويض عن اضرار تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات وما تضمنتها من حصر الأسانيد، وباطلاع المدعى عليه وكالة أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ونصه: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى الدعوى رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٢٤ المقامة من شركة (...) سجل تجاري (...) ضد موكلتي شركة مجموعة (...) سجل تجاري (...) فإننا نلخص لفضيلتكم ردنا الشكلي على النحو التالي: (١) عدم قبول نظر الدعوى لانعدام صفة المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) في إقامة هذه الدعوى، فالقضية محل النزاع رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ كانت بين موكلتي (...) سجل مدني (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري (...) (٢) إمهال موكلتي مدة أسبوع لتقديم الرد الموضوعي على الدعوى نظراً لعدم استلامنا موعد الجلسة ولائحة الدعوى والمرفقات إلا صباح الأمس، حيث لم تفصح لنا المدعية عن أي تفاصيل عن الدعوى ولا المرفقات من خلال (إخطار أداء الحق) ولا من خلال (جلسة الصلح) السابقة. وفي حال عدم قبول طلبنا نأمل من فضيلتكم السماح لنا بإرسال ردنا الموضوعي على الدعوى خلال هذه الجلسة. والله يحفظكم ويرعاكم) وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن الدفع بعدم الصفة فأفاد بأن الدعوى السابقة مُقامة ضد (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) ؛ قد تحولت المؤسسة (...) إلى فرع في شركة (...)، فتم رفع الدعوى الحالية من شركة(...) وعليه طلبت الدائرة منه تقديم جوابا متضمن الإجابة عن الدفع الشكلي مع تقديم المستندات الدالة، خلال ثلاثة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعى عليه بالرد بذات الطريقة والمدة، وأن يتضمن جوابه الدفع الشكلي والموضوعي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم جوابه عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥هـ، (مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الدعوى رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٢٤ المقامة من شركة (...) سجل تجاري (...) ضد موكلتي شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري (...) فإننا نلخص لفضيلتكم ردنا وطلباتنا على النحو التالي: (١) أقرت المدعية في ردها السابق أن العقد محل النزاع مبرم بين (..) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري (...) وبين موكلتي قبل تحول مؤسسة(...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ورأس مال محدود، وسبق ان أقرت في لائحة الدعوى أن القضية محل النزاع كانت ضد (...)، عليه نؤكد على عدم قبول نظر الدعوى لانعدام صفة المدعية شركة(...) سجل تجاري (...) في إقامة هذه الدعوى. (٢) إذا صح ان السجل التجاري لشركة (...) رقم (...) ذات الرقم الموحد (...) فرع من سجل شركة (...) رقم (...) ذات الرقم الموحد (...)، فهذا لا يعني اتحاد الملاك واتحاد الذمم المالية، فلكل شركة ملاك مختلفون عن الأخرى وذمم مالية مستقلة، ولكل شركة رقم منشأة موحد مختلف عن الأخرى. عليه نطلب الاطلاع على عقد تأسيس شركة (...) وتاريخ تحولها لشركة. (٣) أكدت الفقرة ٣ من المادة ٢٢٠ من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هـ، (مرفق ١)، على أحقية صاحب المؤسسة الفردية نقل أصول مؤسسته الى أي شكل من أشكال الشركات النظامية، ولكن لا يترتب على ذلك النقل أو التحويل او التأسيس إبراء ذمة صاحب المؤسسة الفردية من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسة السابقة لتأسيس الشركة الا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. وتؤكد موكلتي على عدم إبراء ذمة صاحبة مؤسسة (...)ولا توافق على نقل حقوق أو حتى التزامات موكلتي لكيان محدود المسؤولية برأسمال لا يتعدى خمسة آلاف ريال. (٤) تهدف المدعية من إقامة هذه الدعوى بصفتها شركة محدودة الى نقل حقوق موكلتي من ذمة (...) الشخصية بصفتها صاحبة المؤسسة إلى كيان ذو مسؤولية محدودة. (٥) قامت موكلتي برفع الدعوى رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، ضد (...) سجل مدني (...)بصفتها صاحبة (مؤسسة (...) سجل تجاري (...) ولم تعترض المدعية على صفتها الشخصية رغم ان المؤسسة تحولت لشركة قبل رفع تلك الدعوى حسب ادعائها. (٦) عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الدعوى رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ والصك رقم ٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤ أمام الدائرة التجارية السابعة، (مرفق ٢)، حيث طالبت(...) بصفتها صاحبة (مؤسسة (...)) بسداد أتعاب المحاماة لنفس العقد محل النزاع ولم يحكم لها بذلك. (٧) الادعاء بوقوع الخطأ والضرر وعلاقة موكلتي بذلك ومبلغ التعويض وأتعاب المحاماة كلها ادعاءات غير صحيحة. (٨) حكمت الدائرة التجارية السابعة في الدعوى محل النزاع برد دعوى موكلتي وجميع طلبات(...) سواء فسخ العقد او مبالغ التعويض او أتعاب المحاماة، ولكن حكمت بأحقية الطرفين في المحاسبة عند تعذر التنفيذ، ثم قامت المدعية بتكرار المطالبة بانفساخ العقد ودفع التعويضات المالية أمام الدائرة التجارية الثانية (دعوى رقم ٤٤٧١٢١٦٨١٥) والدعوى حديثة ولا زالت منظورة، ثم كررت المطالبة بأتعاب المحاماة في هذه الدعوى، وما ذلك الا إثبات قاطع بعدم رغبة(...) تنفيذ العقد محل النزاع، وأن هذه الدعاوى مجرد دعاوى كيدية للضغط على موكلتي لعدم رفع دعوى محاسبة ومحاولة لنقل حقوق موكلتي لذمة الشركة. (٩) لم يثبت وقوع الضرر على المدعية حيث لم تسدد أي مبالغ فعلية للمحامي، فحوالة الثلاثة وعشرون ألف غير صحيحة لأنها صدرت قبل توقيع العقد بثلاثة شهور ومن شخص مجهول الاسم، وحوالة الأربعين ألف غير صحيحة لأنها لم تصدر من (...)او من مؤسساتها، وباقي المبلغ المدعى به غير صحيح ولم يدفع أساساً، عليه لم تقع أي أضرار على المدعية. (١٠) عقد المحاماة المرفق موقع بين المحامي (...) و(...) سجل مدني (...) بصفتها الشخصية وليس بصفتها صاحبة شركة ذات مسؤولية محدودة. (١١) المدعية شخص محترف بالتجارة وتمتلك العديد من المؤسسات والشركات، ولا يتصور من في مقامها عدم القدرة على حل أبسط الخلافات التجارية او الدفاع عن حقوقها بمجرد نفي الدعوى أمام الدائرة السابعة كمدعى عليها، وتوكيلها للمحامي كان أمراً اختيارياً. (١٢) حاولت موكلتي التواصل مع المدعية لحل مشاكل التنفيذ ولكن كانت ترفض التواصل المباشر وتطلب التواصل مع المحامي (...)لا غير والذي بدوره عرض علينا بيع المطبخ بمبلغ ٢٥ مليون !! ورفضوا أي محاولة لتنفيذ العقد ما ألجأ موكلتي للقضاء، واللجوء للقضاء أمر جائز للطرفين، فالمتضرر الحقيقي هي موكلتي وستطالب بكافة حقوقها. (١٣) ذكرت المدعية انها اضطرت لتوكيل محامي، ولكن جميع الدفوع والمرافعات والمذكرات كانت توقع وتقدم من الوكيل (...) والوكيل (...) وهما ليسا ضمن قائمة المحامين المرخصين بموقع وزارة العدل. (١٤) ذكرت المدعية أن أساس القضية محل النزاع هي المطالبة بسداد مبلغ الثلاثة ملايين وسبعمائة ألف، وهذا غير صحيح. والصحيح ان أساس الدعوى رقم ٤٣٩٥٠٤٦٠٩ هي المطالبة بفسخ العقد لعدم التنفيذ، والمطالبة بالسداد كان طلباً إضافياً. (١٥) طالبت المدعية بنسبة مئوية كأتعاب محاماة والدعوى السابقة لا تصنف كقضية مالية وانما دعوى مطالبة بفسخ عقد لعدم التنفيذ بدليل ان المحكمة لم تفرض أي تكاليف قضائية على الدعوى. (١٦) لم تحكم الدائرة السابعة بأي من طلبات المدعية ولم يثبت لها أي حق، بل حكمت بسريان العقد وأعطت الحق للطرفين بالمحاسبة في حال تعذر التنفيذ. (١٧) ثبت أن الدعوى محل النزاع ليست مماطلة بحقوق المدعية أو دعوى كيدية من قبل موكلتي. عليه نطلب رد الدعوى والحكم على المدعية بدفع مصاريف المحاماة لهذه الدعوى بنسبة ١٠٪ بمبلغ وقدره ١،٣٧٧،٢١٩ ريال. والله يحفظكم ويرعاكم،) وباطلاع الدائرة قررت انعقاد الصفة وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأن لديه جواب مكتوب واستمهل لتقديمه عبر البرنامج لتعذر المحادثة الكتابية، ورد فيه ما نصه: (مذكرة الرد على الدعوى الموضوع: مذكرة جوابية. ما ذكرته المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها سبق وأقامت دعوى ضد موكلتي طلبت بإثبات انفساخ العقد وإعادة مبلغ (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون وسبعمائة ألف، وتم الحكم برفض الدعوى ولم يتم الفصل في موضوع أضرار التقاضي بل وإن الحكم السابق أتاح للأطراف حق المطالبة والمحاسبة كما جاء في أسباب الحكم نصاً: ولا يحول ذلك دون أحقية الأطراف في المحاسبة والحقوق المتصلة بالعقد عند تعذر تنفيذه لاحقاً ، وقد ترتب على تلك الدعوى اضطرار موكلتي اللجوء إلى توكيل محامي للمدافعة والمرافعة وتقديم الدفوع والمذكرات وقد تم توقيع عقد أتعاب محاماة تلتزم فيه موكلتي بسداد المبالغ الموضحة في عقد أتعاب المحاماة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠) خمسمائة وسبعة عشر ألف وخمس مئة ريال سعودي.) وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جواب خلال ثلاثة أيام عبر البرنامج. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بانه قدم مذكرة عبر البرنامج بتاريخ ١١/٢/١٤٤٥هـ، متضمنة ما نصه: (مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد (١) بخصوص إجابة المدعية في جلسة الماضية فقد ذكرت انه لم يفصل بأتعاب المحاماة في الدعوى السابقة (٤٣٩٥٠٤٦٠٩)، عليه نؤكد انها سبق وان طالبت المدعية بالأتعاب ولكن لم يحكم لها بذلك، وسبق ان ارفقنا نسخة من صك الحكم رقم (٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤)، فلم تسبب الدائرة في حكمها ان للمدعية حق المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة كما هو معمول به في جميع الأحكام، وعدم الحكم بطلبات المدعية في تلك الدعوى يُعد فصلاً في الدعوى ولا يجوز تكرار المطالبة بها. (٢) تأمل موكلتي من مقام الدائرة إعادة النظر في قبول نظر الدعوى لانعدام صفة المدعية (شركة (...) سجل تجاري (...)، وتؤكد موكلتي عدم إبراء ذمة صاحبة مؤسسة (...) ولا توافق على نقل حقوق او حتى التزامات موكلتي لكيان محدود المسؤولية. (٣) لم تقدم المدعية حتى الآن أي بينة على ثبوت الخطأ ولا على وقوع الضرر ولا على علاقة موكلتي بذلك. (٤) كررت المدعية أمام الدائرة التجارية الثانية (دعوى رقم ٤٤٧١٢١٦٨١٥) ان العقد فسخ بسبب موكلتي وطالبات بدفع أكثر من ١٣ مليون كتعويضات مالية، ولكن حكمت الدائرة برفض دعواها لرفعها قبل أوانها، (مرفق ١)، وأكدت الدائرة في تسبيب الحكم انه لم يثبت فسخ العقد وبالتالي فهو لايزال سارياً بحق الطرفين، فتعتبر تلك الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وهذا التسبيب ينطبق على هذه الدعوى. (٥) ذكرت المدعية انه ترتب على تلك الدعوى اضطرارها اللجوء إلى توكيل محامي، وهذا غير صحيح. والصحيح انها فوضت المحامي في بداية عدم قدرتها تنفيذ العقد وظهور الخلاف بين الطرفين (قبل شهر رمضان ١٤٤٣هـ) وليس بسبب رفع تلك الدعوى. علماً ان المحامي هو من اقفل باب التفاوض والصلح بين الطرفين عندما عرض بيع حوش المطبخ على موكلتي بمبلغ ٢٥ مليون ريال!! مما ألجأ موكلتي لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقها. عليه نطلب رد الدعوى والحكم على المدعية بدفع مصاريف المحاماة لهذه الدعوى بنسبة ١٠٪ بمبلغ وقدره ٥١،٧٥٠ ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرضه على المدعي وكالة تمسك بما سبق تقديمه، وقرر اكتفائه، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)بالوكالة رقم: (...)، وأفاد المدعى عليه وكالة بأن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ٤٤٧١٢١٦٨١٥ المرفوعة من قبل المدعية للمطالبة بدفع أكثر من ١٣ مليون كتعويضات مالية والقاضي برفض الدعوى لرفعها قبل أوانها، نؤكد أن الحكم اكتسب القطعية. كما نؤكد أن عقد المحاماة موقع بين المحامي (...)و(...) بصفتها الشخصية وليس بصفتها صاحبة مؤسسة أو شركة. وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة السابقة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) الصادر بها حكم هذه الدائرة والمكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٧,٥٠٠) ريالاً، عن مصاريف التمثيل في القضية رقم (٤٣٩٥٠٤٦٠٩) الصادر بها حكم الدائرة التجارية السابعة والقاضي بما نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق) وبما أن وكيلة المدعي استندت على التعويض عن مصاريف التقاضي للنزاع الأصلي. كما قدم وكيل المدعية عقد أتعاب محاماة مع مكتب (...)، ولما كان المدعى عليه أجمل دفوعه في عدم قبول نظر الدعوى لانعدام صفة المدعية، لكون الدعوى السابقة مقامة من(...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) وكذلك عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الحكم السابق، وحيث قدم المدعي وكالة ما يثبت أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات رقم السجل، مما ترى معه الدائرة صحة الصفة لكون تحول المحل أو المؤسسة لشركة يجعل الحقوق تنتقل للشركة بما لها من صفة اعتبارية، كما ان الدائرة باطلاعها على حكمها السابق تبين لها عدم تضمنه الفصل في التعويض عن اتعاب الترافع، مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدفوع الشكلية، وأما ما يتعلق بالموضوع وبالنظر في حكم الدائرة السابق، والذي تبين فيه عدم صحة مطالبة المدعى عليها لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية وقده (٣.٧٠٠.٠٠٠) ريال، بحجة إخلال المدعية ببنود العقد وثبوت عدم صحة مبرر فسخ العقد ورد المبالغ المسلمة، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للدفاع وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببه تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعي والمقدر بما يقرب من نسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم به، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (١٦٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: ...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة تصديها لتقدير الأتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مجموعة(...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وصلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين