حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530285705
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570175161/1445
رقم الحكم:4530285705
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570175161 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530285705 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570175161 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 2/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبموجب شهادة تدريب رقم ( 43010654 ) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (83087894)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاقها الكترونيا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك ، ثم قررت وكيلة المدعية أن موكلتها تحصر دعواها في العقد رقم (20331) فقط، وفي جلسة 23/ 3/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم ( ...) بالوكالة رقم (....) وبموجب شهادة تدريب رقم ( 43010654 ) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (83174575)، وفيها قدمت وكيلة المدعية لائحة دعوى موكلتها محررة تضمنت ما نصه (أتقدَّم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بتحرير لائحة الدعوى، وذلك على النحو الآتي: أولًا/ استأجر المدعى عليه من المدعية عدد (3) سيارات بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي: العقد رقم (20331) المؤرخ في تاريخ 24/ 1/ 1426ه الموافق 5/ 3/ 2005م والمتضمن استئجار المدعى عليه عدد: (3) ثلاثة سيارات من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل: (...) وقيمته الإجمالية مبلغ قدره (138,210) مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان وعشرة ريال لعدد ثلاثة سيارات مقسمة على إيجارات شهرية عددها (35 شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (2,913) ألفان وتسعمائة وثلاثة عشر ريال لعدد ثلاثة سيارات، وذلك ابتداء من تاريخ: 1/ 4/ 2005م وحتى تاريخ: 1/ 3/ 2008م ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (15,993) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال، لعدد ثلاثة سيارات، مع الوعد بالبيع بمبلغ قدره (20,262) عشرون ألف ومائتان واثنان وستون ريال. ثانيًا/ تحرير المدعى عليه لسندات الأمر: حرر المدعى عليه عدد (36) ستة وثلاثون سند لأمر لصالح موكلتي المدعية بكامل قيمة الإيجارات الشهرية المستحقة عن كامل مدة عقد الإيجار بإجمالي مبلغ وقدره (122.217) مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وسبعة عشر ريال، تستحق المدعية سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد الإيجار، ويستلم المدعى عليه (المستأجر) كل سند لأمر يلتزم بسداد قيمته، ومرفق لفضيلتكم عدد (33) ثلاثة وثلاثون سند لأمر هي عبارة عن السندات التي تحتفظ الشركة المدعية بأصولها والتي لم تسدد أجرتها من المدعى عليه، وقيمتها الإجمالية بمبلغ وقدره (113,478) مائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال. ثالثًا/ مدة الانتفاع: انتفع المدعى عليه بالسيارات المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ 1/ 3/ 2008م واستحقت بذمته كامل قيمة الأجرة، واستمر المدعى عليه في الانتفاع بالسيارات المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار؛ وفيما يلي بيان السيارات المسحوبة، والسيارات التي لا تزال لدى المدعى عليه. رابعًا/ السيارات المسحوبة بعد انتهاء مدة العقد وعددها سيارة واحدة وهي: سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل (...) سحبت في تاريخ 23/ 10/ 2010م خامسًا/ السيارات التي لا زالت لدى المدعى عليه: سيارتين من نوع: (...) وأرقام هياكلها كالآتي: (...) - (...) لاتزال لدى المدعى عليه حتى الآن، دون سداد أجرة المنفعة عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (7.7) من العقد الموقع بين الطرفين. سادسًا/ المسدد من المدعى عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (24,732) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال، وتعثر المدعى عليه عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار مبلغ قدره (113,478) مائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال. سابعًا/ الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: 1. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (113,478) مائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. 2. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة، إجمالي المبالغ المطالب بها: (133,478) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال) وبسؤالها عن بينة موكلتها قررت أنها تتمثل في العقد، وعدد (32) سند لأمر بقيمة (2،913) ألفان وتسعمائة وثلاثة عشر ريال، وسند لأمر بقيمة (20،262) عشرون ألف ومائتان واثنان وستون ريال، بإجمالي مبلغ (113،478) مائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، جميعها غير مسددة - تمثل المبلغ محل المطالبة- جميعها ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليه ، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وأتعاب التقاضي ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (113،478) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالًا، عبارة عن أجرة منفعة السيارات المؤجرة للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدمت العقد وهو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما قدمت بينة موكلتها على المبلغ المدعى به متمثلة في سندات لأمر تضمنت المبلغ محل المطالبة ، جميعها ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليه ، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات؛ وأما بالنسبة لطلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المقامة من موكلتها ضد المدعى عليه ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي مبلغ قدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (113,478) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالًا) ثانيًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(3000) ثلاثة ألاف ريال. أتعاب تقاضي والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.