حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530236057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795003/1444
رقم الحكم:4530236057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530236057 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأرفق عبر أيقونة الطلبات تحرير دعواه والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤.٠٧٣) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي تمثل تنفيذ قيمة حملة إعلانية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٨١٥) عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريال سعودي، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن التعامل في هذه الدعوى فأجاب بأنه بناء على العقد المبرم بين الطرفين بين موكلتي وبين مكتب (...) للخدمات الالكترونية وباطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه والمقيد بالعقد برقم (...)، تبين بأن نشاط المدعى عليها يتعلق بأنشطة الخدمات العامة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بـ لا،ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة والذي جاء في معرض تسبيبها مايلي وحيث إن هذه الدعوى ناتجة عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدائرة من أوراق الدعوى حيث إنها إعلانات قدمتها المدعية للمدعى عليه بواسطة لوحات(....) في المنطقة الشرقية، مما يخرجها من وصف العقود التجارية، كما أن المدعى عليه وبحسب سجله التجاري فقد تبين بأنه مكتب يُعنى بتقديم الخدمات العامة، وهو بهذا الوصف أيضا ليس بتاجر، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين هي في مجال الدعاية والإعلان وتصميمها وعمل اللوحات وهو بهذا الاعتبار من قبيل الإنتاج الذهني، وعليه فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية، الأمر الذي تنحسر معه ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه ثم تقدمت المدعية بطلب الاعتراض على الحكم الصادر وأحيلت مذكرة الاعتراض لدائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة والتي قضت بما نص عليه منطوق حكمها بمايلي حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧٢٢١٥١ وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣ وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق والذي جاء في معرض تسبيبها مايلي أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، فإن الطرفين تاجرين وأعمال الدعاية والإعلان من الأعمال التجارية وليس نشاطاً مهنياً، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى وإعادته للدائرة للنظر في الموضوع. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م أبرمت موكلتنا مع المدعى عليه عقد لتنفيذ حملة إعلانية خلال الفترة من تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م بقيمة اجمالية قدرها (١٢٢,٠٧٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وفقاً لعرض السعر المُقّدم من موكلتنا والمعتمد من المدعى عليه، على النحو التالي: أ‌) عدد (٢٨) وجه بالإضافة إلى (٢٨) وجه مجانًا بمدينة الدمام والخبر. ب‌) عدد (٢٠) وجه بالإضافة إلى (٢٠) وجه مجانًا بمدينة الاحساء. ت‌) عدد (٢٠) وجه بالإضافة إلى (١٠) وجه مجانًا بمدينة القطيف. ث‌) عدد (٢٠) وجه بالإضافة إلى (١٠) وجه مجانًا بمدينة الجبيل. ٢) قامت موكلتنا بتنفيذ الحملة الإعلانية لصالح المدعى عليه خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وبتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م أصدرت موكلتنا فاتورة بقيمة (١٢٢,٠٧٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وسدد المدعى عليه جزء من قيمة الفاتورة قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال سعودي، ولم يسدد باقي المبلغ. ٣) طالبت موكلتنا المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥٤,٠٧٣) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه امتنع عن السداد، وهو ما اضطر موكلتنا لإقامة هذه الدعوى لاستيفاء حقوقها التي اكلها المدعي بالباطل سادساً: الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي: ١) إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتنا المتبقي من قيمة تنفيذ الحملة الاعلانية قدرها (٥٤,٠٧٣) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي تمثل قيمة تنفيذ الحملة الاعلانية وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وفاتورة السداد وصور الحملات الإعلانية وعرض السعر المعتمد من المدعى عليه، فأكدت الدائرة على وكيل المدعى عليه تقديم إجابته الملاقية خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من يوم غد تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية وذلك عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/١٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المرفق عبر أيقونة الطلبات والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ هـ والمتضمن مانصه: لا يخفى على جميل علم فضيلتكم أن الدعاية لها أثرها في تحقيق الهدف المعلن من أجله وتسويقه، وكذلك اللوحات الإعلانية تختلف باختلاف أماكنها والمارين فيها سلباً وإجاباً على المعلن. وحيث أنه تم الاتفاق مع المدعي أن تكون اللوحات تغطي كافة منطقة الشرقية، وتكون في أماكن مؤثرة وهامة. وإشارة إلى الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣ والمحدد لها جلسة ١٥/١/١٤٤٥ه، نفيد فضيلتكم بالمذكرة الجوابية التي تبين أساس الخلاف فقط دون التعرض لما ذكره ومتفق عليه وهي كالآتي: نفيد فضيلتكم أنه تم إرسال عدد ست خطابات للوكيل وتم تبليغهم هاتفياً من خلال الموظف (...) والمدير (باسل) مفادها تقصير المدعي في تنفيذ المتفق عليه بين الطرفين وهي: الخطاب الأول: بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م، الخطاب الثاني: بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، الخطاب الثالث: بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م، الخطاب الرابع بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م، الخطاب الخامس: بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢م، الخطاب السادس: بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٢م.وإفادتهم بعدم تغطية المنطقة بالخطة الإعلامية المتفق عليها معهم، مما أدى إلى فوات فرص التوسع والانتشار والوصول إلى المستهدف. (مرفق كامل الخطابات) ولم يتم وضع اللوحات في الأماكن الحيوية حسب الاتفاق، وبعد وضع اللوحات تبين لناً وحسب ما هو مرفق من الشركة أنها غير مجزية عند قسم الجودة لدى الشركة، وأن اللوحات الهامة المخصصة لنا تم وضع غيرنا فيها، ونقلتا إلى أماكن أخرى، وذلك حسب إفادة الموظف (...) الذي يعمل لدي المدعي أنه ستوضع اللوحات في (...) وطريق (...)، ومحطات سكك الحديد، والمنافذ البرية والأماكن الهامة التي تحقق الغرض من الإعلان. وتبين من قسم الجودة في نفس الشركة المعلنة الذي قاموا بالتأكد من وضع اللوحات، وأنه مخالف لما ذكره الموظف، وبعد التواصل معهم بتعديل الأماكن، ووضع اللوحات في الأماكن الهامة والمؤثرة المشار إليها قاموا بالتعذر عن عدم وجود لوحات في أماكن أهم في بعض المدن. عليه نفيدكم أصحاب الفضيلة أنه تمّ توقيع عقد الاتفاق مع المدعي على كامل المبلغ وقدره (١٢٢,٠٧٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٥٤,٠٧٣) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، وحيث أن المدعي قصّر وأخلّ في تنفيذ الجزئية الهامة التي من أجلها تمّ التعاقد على الإعلان، ومما يؤكد ذلك هو عدم إجابتهم على الخطابات الستة المرسلة إليهم وكذلك أن في عدم الإعلان في الأماكن الحيوية يؤدي إلى عدم الاستفادة منها. والله جل وعلا يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، والنبي عليه الصلاة والسلام قال (المسلمون على شروطهم)، والقاعدة الفقهية تنص أن (الضرر يزال) و (لا ضرر ولا ضرار)، وقد تضررت بعدم وضع إعلاني في لوحات مؤثرة وهامة في المنطقة.أصحاب الفضيلة ولما سبق بيانه وذكره: نأمل من أصحاب الفضيلة الحكم برد الدعوى من المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المتبقي من العقد، وقد استلم مبلغ (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال لم تم إنجازه. ثم عقب ممثل المدعية بمذكرة ونصها ما ذكره المدعى عليه بشأن عدم قيام موكلتنا بتغطية المنطقة بالخطة الإعلامية المتفق عليها، وعدم وضع اللوحات في الأماكن حسب الاتفاق، واستناده على ذلك بالخطابات المرفقة في مذكرته، فإن ذلك غير صحيح، حيث أنه قد تم تنفيذ الحملة الاعلانية في المواقع المُتفق عليها في عرض السعر المقّدم من موكلتنا والمختوم بختم المدعى عليه، وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م، ولم يتقّدم بأي اعتراض بشأنها وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من الشروط الاحكام التي نصّت على لا يحق للطرف الثاني الاعتراض على الحملة الاعلانية بعد مرور ثلاثة أيام من بداية التركيب ، كما أنّ الخطابات التي يستند عليها قد صدرت ابتداءً بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٢م أي بعد ما يقرب شهرين من تاريخ الانتهاء من الحملة الاعلانية، واستناداً الى الفقرة الرابعة من الشروط والاحكام التي نصّت على ... على ان يقع عبء الاثبات على الطرف الثاني عليه فإن المدعى عليه لم يُقّدم ما يثبت صحة ادعاءه بشأن عدم قيام موكلتنا بتغطية المنطقة بالخطة الإعلامية المتفق عليها، وعدم وضع اللوحات في الأماكن حسب الاتفاق.عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي:إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتنا المتبقي من قيمة تنفيذ الحملة الاعلانية بمبلغ قدره (٥٤,٠٧٣) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي تمثل قيمة تنفيذ الحملة الاعلانية ثم أكدت الدائرة على وكيل المدعى عليه على ضرورة إرفاق مذكرة الرد على ما أورده ممثل المدعية وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية وعلى أن ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة مؤرخة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ تضمنت مانصه حيث أن المدعي لم يجب على صحة الإخطارات ولم يذكر أنه رد بإجابة عليها، كما أن المدعي ذكر بأن الخطابات التي يستند عليها قد صدرت ابتداء بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٢م أي مايقارب شهرين من تاريخ الانتهاء من الحملة الإعلانية، ونفيد أصحاب الفضيلة أنه تم التواصل عن طريق الهاتف في نفس يوم التركيب مباشرة مع الموظف المختص (...) وإفادته بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأفاد بالاعتذار لعدم وجود لوائح كافية وقد أحالني للموظف الآخر باسل فياض بالنسبة للمواقع التي بلغته إياها، وبناء عليه نطلب رد دعوى لمدعي لعدم استحقاقه المبلغ المتبقي من العقد وقد استلم مبلغ (٦٨.٠٠٠) ريال سعودي لما تم إنجازه وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/٠٧ههـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)،ثم ذكر ممثل المدعية بأنه اطلع على مذكرة المدعى عليه المرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمؤرخة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ، ثم سألته الدائرة عما أورده المدعى عليه من أنه جرى التواصل عن طريق الهاتف بعد تركيب اللوحات الإعلانية مباشرة مع موظف المدعية واسمه (...) وإفادة المدعى عليه لموظف المدعية بعدم تنفيذ المدعية لما تم الاتفاق عليه وأفاد الموظف بالاعتذار لعدم وجود لوائح كافية ثم أحال الموظف المدعى عليه لموظف اخر واسمه (باسل فياض)، فأجاب ممثل المدعية بأنه سيرجع إلى موكلته لتقديم إجابته والتأكد من صحة ما أورده المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة إحضار الموظف (...) لمناقشته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهما: (...) رخصة إقامة رقم (...) بصفته طرف التواصل من قبل المدعية مع المدعى عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت الدائرة من (...) تقديمه إفادته وشهادته على العقد محل الدعوى وعلى تواصل المدعى عليه لبيان ملاحظاته واعتراضاته على تركيب اللوحات الإعلانية بموجب المدة المقررة بالعقد بين الطرفين وبيان تفاصيل ذلك بشكل دقيق مع مراعاة ما قررته المواد(٨٠/٧٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وعلى أن ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليه للاطلاع عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهما: (...) رخصة إقامة رقم (...) بصفته طرف التواصل من قبل المدعية مع المدعى عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ثم اطلعت الدائرة على شهادة الشاهد المكتوبة والمرفقة عبر مرفقات الدعوى والمتضمنه ما نصه انا (...) هوية مقيم رقم (...) وتاريخ الميلاد ٢٨ ١٢ ١٩٨٥م واعمل مندوب مبيعات في شركة (...) للدعاية والاعلان واتواصل مع مكتب (...) واشهد انه في تاريخ ١٤ ١٠ ٢٠٢١م تم تركيب اللوحات الاعلانية وفي تاريخ ١٥ ١٠ ٢٠٢١م تم تبلغينا بملاحظات حول تعديل بعض المواقع في الاحساء وتم تعديلها وفي تاريخ ٢٤ ١٠ ٢٠٢١م بلغنا بملاحظات في الدمام والخبر حول تعديل بعض المواقع تم تعديلها وفي تاريخ ٢٦ ١٠ ٢٠٢١م طلب العميل نقل بعض المواقع الى طريق (...) و(...) ونحن لا نملك مواقع من الأساس في طريق (...) او طريق (...) وتم اخبار العميل بذلك في تاريخ ٢٧ ١٠ ٢٠٢١م وفي تاريخ ٢٩ ١٠ ٢٠٢١م تم تمديد الحملة بشكل مجانى على سبيل التعاون معه وفى سبيل نجاح الحملة وتم تبديل بعض المواقع للعميل ولم يبلغنا بعدها بوجود أي اعتراضات وفي تاريخ ٣ ١١ ٢٠٢١م نفذنا للعميل حمله في مدينه تبوك (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يعترض على شهادة الشاهد بأنه تواصل مع الشاهد (...) في أثناء العقد ثم أحاله إلى موظف اسمه باسل وتم تقديم الملاحظات إليه، ثم قررت الدائرة توجيه اليمين للشاهد بحسب ما أوجبته المادة (٧٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فأداها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأن شهادتي المرفقة في ملف الدعوى صحيحة في وقائعها وتفاصيلها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره، ولما كانت المدعية وبحسب تحرير دعواها المقيدة في محضر الجلسة المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ قد انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٥٤.٠٧٣) أربعة وخمسون ألفا وثلاثة وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمة تنفيذ حملة إعلانية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهو العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ وفاتورة السداد وصور الحملة الإعلانية وعرض السعر المعتمد من المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد أجمل دفوعه بأن المدعية لم تستكمل تنفيذ الحملة الإعلانية وجرى التواصل معها بموجب خطابات أرسلت إليها وأنه تم التواصل عن طريق الهاتف بعد تركيب اللوحات الإعلانية مباشرة مع موظف المدعية وإفادة المدعى عليه لموظف المدعية بعدم تنفيذ المدعية لما تم الاتفاق عليه وأفاد الموظف بالاعتذار لعدم وجود لوائح كافية ثم أحال الموظف المدعى عليه لموظف اخر، ولما كانت المدعية قد أجابت عن ذلك من أنه قد تم تنفيذ الحملة الإعلانية في المواقع المتفق عليها في عرض السعر المقّدم من المدعية والمختوم بختم المدعى عليه، وذلك خلال الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٦م وحتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ولم يتقدم المدعى عليه بأي اعتراض بشأنها وفقا لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين من الفقرة الأولى من الشروط والأحكام والتي نصت على أنه لا يحق للطرف الثاني الاعتراض على الحملة الاعلانية بعد مرور ثلاثة أيام من بداية التركيب ، كما أن الخطابات التي يستند عليها المدعى عليه قد صدرت ابتداء بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٩م أي بعد ما يقارب (٦٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحملة الاعلانية، واستنادا إلى الفقرة الرابعة في العقد المبرم بين الطرفين من الشروط والأحكام والتي نصت على ... على ان يقع عبء الاثبات على الطرف الثاني عليه فإن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة ادعاءه بشأن عدم قيام المدعية بتغطية المنطقة بالخطة الإعلانية المتفق عليها، وعدم وضع اللوحات في الأماكن حسب الاتفاق، ولما كان المدعى عليه قد تمسك بأنه جرى التواصل مباشرة مع المدعية بعد تركيب اللوحات الإعلانية وإفادتها بعدم التنفيذ على ما تم الاتفاق عليه، ولما كان الأمر كذلك وحيث أن الدائرة قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين ولما نصت عليه المادة الرابعة من المراسلات المعتمدة بين الطرفين وتحديد كل طرف لممثله وبيان اسمه وبريده الالكتروني ورقم هاتفه، ولما كانت الدائرة قد طلبت إحضار ممثل المدعية والذي دفع المدعى عليه من أنه جرى التواصل معه كما هو موضح أعلاه، ولما كان الموظف قد حضر وأدلى بشهادته بحسب مانصت عليه المادة (٧٤) والمادة (٨٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولما كان المدعى عليه قد اعترض على الشهادة من أنه تواصل مع الشاهد في أثناء العقد ثم أحاله إلى موظف آخر وتم تقديم الملاحظات إليه، ولما كان المدعى عليه لم يقدم البينة على صحة مااعترض عليه سوى أنه قام بتكرار دفعه المشار إليه أعلاه في صدر هذه الأسباب، وحيث ثبت للدائرة بأن المدعى عليه لم يتواصل مع المدعية ويبدي ملاحظاته خلال المدة المقررة بالعقد المبرم بين الطرفين ولم يقدم بينة ملموسة لصحة ذلك، كما أن الخطابات المرسلة للمدعية كانت بعد (٦٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحملة الاعلانية، وعليه فلايعتد بها ولما كانت الدائرة قد رأت تحليف الشاهد لشهادته بحسب ما أوجبته المادة (٧٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وقد أداها وبذلك فإن الدائرة ترى بأن بينات المدعية موصلة لدعواها وعلى استحقاقها للمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥٤.٠٧٣) أربعة وخمسون ألفا وثلاثة وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث