حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530357586
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156543/1443
رقم الحكم:4530357586
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156543 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530357586 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٥٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تركيب مصخات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١١,١٣٥.٣٥) أربعمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٨١٤) مائتان واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة من أمر العمل برقم (٤٠٠٠٠٣٩٥٢٣). ٢- عدة شيكات وأوامر شراء. ٣- عدة احكام وهي كالتالي: ١-حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وبتاريخ ٢٦\١٢\١٤٤٣هـ. ٢- حكم صارد من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وبتاريخ ٢٧\١٢\١٤٤٣هـ. ٣- حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم الصك (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وبتاريخ ١١\٠١\١٤٤٤هـ. ٤- حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم الصك (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وبتاريخ ٠١\٠٨\١٤٤٤هـ. ٥-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وبتاريخ ٠٥\٠٨\١٤٤٤هـ. ٦- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وبتاريخ ٢٢\٠٩\١٤٤٤هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٧\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتعذر تبليغ المدعى عليها بموعد جلسة اليوم ثم أضاف المدعي وكالة طلب السير في الدعوى غيابياً، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والبينات المقدمة من المدعي وكالة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات تهدف من دعواها بإلزام المدعى عليه فرع شركة (...) للتجارة بأن يدفع مبلغا قدره (٢٦٢٨١٤.٧٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها، نظير قيامها بأعمال مقاولة وتوريد وتركيب أعمال في المشروع، ولما كانت المدعى عليها تعذر تبليغها، وحيث أن المدعية طلبت السير في الدعوى غيابيا وبناء على المادة ٥٧/ من نظام المرافعات الشرعية ونصها إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فتؤجل الجلسة، فإن غاب عن الجلسة الأخرى دون عذر ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا وبناء على أن المدعى عليه تعذر تبليغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور والرد الإلكتروني، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، وحيث أن المدعية أرفقت على ما يثبت صحة دعواها أمر شراء رقم ٤٠٠٠٠٣٩٥٢٣ مذيل بختم المدعى عليها، وشيك صادر من المدعى عليها رقم ٠٠٠٠٩٨ وشيك رقم ١١٣ المسحوبين على البنك (...) كما قدم ورقة الاعتراض الصادرة من البنك بعدم وجود رصيد كاف ولأن الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، بناء المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية ولم يقدم أمام الدائرة ما يلغي اعتبارها. ولأنه تعذر على المحكمة إبلاغ المدعى عليها بالقضية فإن هذا الحكم قد صدر غيابيًا في حقها والغائب على حجته متى ما حضر. ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما كانت المدعى عليها صرفت شيكات بأرصدة غير كافية، وقد قال النبي صلى الله عليه سلم (مطل الغني ظلم) وهذا الحكم بديل عن الحكم السابق الملغي من دائرة الاستئناف السابعة برقم (٤٣٣٢٤١٣٠٤) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ بموجب المادة الرابعة عشر من لائحة الوثائق القضائية. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٨١٤.٧٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وسبعون هللة والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530357586 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٥٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تركيب مصخات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١١,١٣٥.٣٥) أربعمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٨١٤) مائتان واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٨١٤.٧٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بطلب المصادقة على الحكم الغيابي. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للنظر في المصادقة على الحكم الغيابي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للمصادقة على الحكم، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها أن المدعى عليه لا يعرف لها مكان إقامة حالياً، ولتعذر إبلاغها الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (٥٧/٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). نص الحكم: حكمت الدائرة بالمصادقة على الحكم المؤرخ في ٢٥-٣-١٤٤٥هـ القاضي غيابيًا بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢.٨١٤) مئتان واثنان وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.