حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530520154

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284281/1442
رقم الحكم:4530520154
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284281 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530520154 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4284281 لعام 1442 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة (...) شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/11/1425هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدرة (280,145.96 ريال) مائتان وثمانون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة، ويمثل ذلك قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم يتم سداد قيمتها، لذا وبناء عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي:- أولا: الوقائع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعى عليها، عبارة عن خدمات البيانات الثابتة. ترتب على المدعى عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدرة (280,145.96 ريال) مائتان وثمانون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال وستة وتسعون هللة. طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات بموجب فواتير إلا ان المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي. تم رفع الطلب رقم (4206007124-01) على منصة تراضي بهدف الوصول الى تسوية إلا انه تعذر علينا ذلك. هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 02/08/1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أن الشركة قدمت خدمات المدعى عليها عبارة عن باقة انترنت واجمالي المبلغ الذي لم يتم سداده 280145.96ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بانه يوجد عقد واوامر الشراء وفواتير، وفي جلسة 2/9/1442 حضر أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فأنكر التعامل مع المدعية جملة وتفصيلا وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال على العقد المرفق في الدعوى والتفويض بإصدار أوامر الشراء والفواتير الصادرة من موكلته واكتفى بذلك ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ما يود اضافته فذكر بأن الفواتير غير صحيحة، ثم تتالت الجلسات وتم تحويلها للمسار الالكتروني وطلب إعادة المرفقات بشكل ممسوح وواضح، وفي جلسة اليوم 9/5/1443هـ حضر في هذه الجلسة طرفا الدعوى، وبعد الاطلاع على ضبوط الجلسات السابقة، جرى سؤال وكيل المدعية هل سبق التقدم بهذه الدعوى إلى محكمة أخرى قبل تقييدها بالمحكمة التجارية وصدر منها حكمًا بعدم الاختصاص؟ فأجاب بقوله: لا هكذا أجاب، وبما أنّ الدعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت قفل باب المرافعة وصدر حكم فضيلة رئيس الدائرة الاسبق بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، وأن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد للمحاكم العامة؛ لما هو موضح في الاسباب، فاعترض وكيل المدعية خلال الاجل. وفي جلسة هذا اليوم 13/09/1444هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في 02/07/1443هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة السابق واعادت الدعوى اليها لمعاودة نظرها ولم تظهر الدعوى لدى الدائرة طوال الفترة السابقة وذكر وكيل المدعية بان الدعوى فيها اشكال تقني وكان على تواصل مع إدارة الدعم منذ أربعة اشهر وبناءً على ما تضمنه حكم دائرة الاستئناف بشأن تقديم الاختصاص الولائي على النوعي في بحث الاختصاص فصدر حكم الدائرة بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائيا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب فاعترض وكيل المدعية خلال الاجل. وفي جلسة هذا اليوم 17/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...)ووكيل المدعى عليها (...)وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في 9/11/1444هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة المؤرخ 15/9/1444هـ بناء على إلغاء المادة العاشرة من نظام الاتصالات، وفي جلسة 18/3/1445 حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) وتشير الدائر إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في 15/02/1445هـ المتضمن الغاء حكم الدائرة المؤرخ في 26/11/1444هـ وإعادة الدعوى لمعاودة نظرها وقد احال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المشار إليها بالجلسة الأولى عن التعاقد والخدمات المقدمة في 2016م قرر بأنه لا يعلم وقرر وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بالجواب السابق بأنكار الدعوى وأنكار صحة الفواتير وعدم وجود الإثباتات وبسؤال وكيل المدعية عن رفع دعوى سابقة قرر بأن موكلته لم ترفع سوى هذه الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئا عن تزويد المدعية للمدعى عليها بخدمات الانترنت والاتصال بناء على التعاقد في عام 2016م وتذكر المدعية أن المدعى عليها لم تسددها مستحقاتها المتبقية 280145.96ريال وتطلبها، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، ولما كان وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى وأنكر الفواتير، وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليها رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على صدق المدعى عليها في إنكارها، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقرائن كما صرح به (...) وقال بذلك دلالة أغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ((ومنه): أي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه في الإقباض، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف 1/513 على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، ما يجعل جانب المدعى عليها يترجح بالظاهر والعرف عند أرباب التجارة، علاوة على أن فواتير المدعية المقدمة مصطنعة بتاريخ لاحق للتعامل ولم تتضمن أي تفاصيل بشأن الخدمات واستحقاق مبلغ المطالبة ما يجعل الدائرة لا تعول عليها مع سكوتها مدة طويلة، وحيث أنه لا تتوجه اليمين للمدعى عليها في مثل هذه الحالة استنادا على المادة (الرابعة والتسعون) من الأدلة الإجرائية: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) والمادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها بالمخالفة لأحكام النظام والعرف السائد بين التجار في مثل هذه التعاملات، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530520154 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٢٨١ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الجاهزة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد خدمات الاتصالات البالغة (٢٨٠.١٤٥.٩٦) مائتان وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٧١٣٩٢٢)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (١- عدم صحة ما استندت عليه الدائرة الموقرة في قضائها بما نصه: (ولما كان وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى وأنكر الفواتير، وإذ سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليها رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على صدق المدعى عليها في إنكارها وقد تقرر عند جمهور الفقهاء من جواز القضاء بالقرائن وذلك لما يلي: أ- قدمت موكلتي البينة على استحقاقها لما تطالب به من حق حيث تم تقديم ما يفيد التعاقد وطلب المدعى عليها الخدمة وما يثبت تأسيس الخطوط في المواقع التابعة للمدعى عليها والفواتير التفصيلية الإلكترونية المعتمدة والتي تشتمل على جميع التفاصيل لا كما ذهبت الدائرة في تسبيبها، إلا أن الدائرة تجاهلت المستندات وتجاهلت البينة وأخذت بإنكار المدعى عليها مخالفة بذلك القواعد الفقهية التي تنص على أن الإثبات مقدم على النفي. ب- استندت الدائرة في حكمها على قرينة عدم المطالبة لفترة زمنية واعترتها قرينة على عدم صحة الدعوى ونرد على ذلك بأن وجود فترة زمنية ما بين الاستحقاق وإقامة الدعوى لا يعني عدم المطالبة أو السكوت عن المطالبة بالمستحق إذ إن الآلية المتبعة في مطالبات الشركات وتحصيلها لمستحقاتها في حال تعثر العملاء في السداد يتم وفق إجراءات معينة بدءًا من إحالة المطالبة إلى الإدارات المختصة بالتحصيل ومتابعة العملاء وحثهم على السداد بالطرق الودية وفى حالة تعذر السداد يتم إحالة الموضوع للإدارات القانونية التي بدورها تتواصل مع مكاتب المحامين الخارجية للبدء في إجراءات التقاضي ومما لا يخفى على علم فضيلتكم أن هذه الإجراءات تستغرق وقت طويل وليس معناه ترك المطالبة أو السكوت عنها فالمتقرر قضاء أنَّ الحقوق لا تسقط بالتقادم وورد في مبادئ المحكمة العليا برقم (۳/۱۷۸) (٢٨/٢/١٤١٩) ما نصه: طول الوقت لا يسقط الحق ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة بقاؤها وعدم البراءة منها إلا بأدائها، كما أن العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها انتهت شهر ٠٤/١٤٣٩هـ وأقامت الدعوى بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٢هـ، واتخاذ الدائرة تلك المدة القصيرة قرينة لتسبيب حكمها ورفض دعوى موكلتي استناد في غير محله. ت- أن المدعى عليها لم تنكر أن المطبوعات المحرر عليها أوامر الشراء والختم عائدة إليها (مرفق تعميد الخدمات ــ أوامر الشراء) وإنما كل ما هنالك أنها تتحجج في دفاعها بكون تلك المديونية تخص شركة (...) وليس (...) رغم أن شركة (...) هي ذاتها شركة (...) للخرسانة - والسجل التجاري لهما واحد ولا علاقة لموكلتي بتعديل مسمى الشركة (مرفق السجل المقدم عند التعاقد والذي يحمل ذات الرقم والسجل المستخرج حديثًا) ورغم أنها باشرت الدعوى منذ قيدها عام ١٤٤٢هـ وقدمت مذكراتها باسم شركة (...) مما يؤكد محاولة ممثل المدعى عليها من التنصل من المديونة، ومن المستقر عليه قضائيًا أن الخطوط والإمضاءات والأختام معبرة عن إرادة أصحابها وحجة عليهم فوجود الختم دليل واضح وصريح على الموافقة على أوامر الشــراء والتعميدات المقدمة منها، حيث جرى العرف التجار على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم. ٢- عدم صحة ما ذكرته الدائرة في تسبيبها ما نصه من أن فواتير المدعية المقدمة مصطنعة بتاريخ لاحق للتعامل ولم تتضمن أي تفاصيل بشأن الخدمات واستحقاق مبلغ المطالبة... والمدعيـة لم تقدم بينـة تسـند دعواها بالمخالفة لأحكام النظام والعرف السائد بين التجار في مثل هذه التعاملات لمخالفته لما هو ثابت بالأوراق وأن التاريخ المدون بالفواتير هو تاريخ طباعتها ونرد على ذلك أن الفواتير تصدر إلكترونيًا بصفة شهرية متضمنة بيان مقابل الانتفاع وتشتمل علـى بيـان تفصيلي بالخدمات المقدمـة وعــدد الخطوط وطريقة المحاسبة، وقدمت موكلتي فواتير تفصيلية بمقابل الانتفاع وكون الفواتير صـدرت بتـاريـخ لاحق للتعامل فهذا هو المتعارف عليه أن فواتير الانتفاع بالخدمات تصدر بعد التعامل بقيمة الانتفاع وليس قبله. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة الأسباب التي استندت إليها الدائرة في تسبيبها للحكم، كما أن الدائرة لم تأخذ بما تم تقديمه من المستندات المرفقة لفضيلتكم والتي تثبت صحة المطالبة وأخذت بإنكار ونفي المدعى عليها علمًا بأن سبق إرفاق جميع المستندات خلال الترافع أمام الدائرة الابتدائية، كما أن تسبيبها يثبت عدم فحص المستندات وفهم وقائع الدعوى، الأمر الذي تكون معه الدائرة الابتدائية قد أخلت بالمقتضى النظامي المتوجب عليها حيال نظر الدعوى، والمتمثل في وجوب النظر الدقيق لما يتم تقديمه، ومن ثم إجراء الواجبات الشرعية والنظامية عليه). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا إلغاء الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦٨٤٦٧) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة الثالثة في الدعوى المقيدة برقم (٤٢٨٤٢٨١). ٢- القضاء بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠.١٤٥.٩٦) ريال لموكلتي والمتمثل بمبلغ المطالبة. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ريال أتعاب محاماة ما كانت لتتكبدها لولا مماطلة المدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر، لاسيما أن المدعية تطالب بفواتير ثلاثة عشر شهراً والعرف السائد لدى شركات تقديم خدمات الانترنت أنه في حال التخلف عن سداد شهر أو شهرين فيتم إيقاف الخدمة بشكل كامل حتى سداد المستحقات، الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٤٢٨١) لعام ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٢٦٨٤٦٧) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث