حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530247151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245592/1445
رقم الحكم:4530247151
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245592 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530247151 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٥٩٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حفار بوم طويل مع مشغل لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألفاً ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٠٦,٦٩٩) مائتان وستة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٠٦,٦٩٩) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٦,٦٩٩)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٦,٦٩٩) عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٢٢ـ هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة(...)للمقاولات ممهورة بتوقيع وختم الطرفين ومؤرخة بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م. ٢- أوامر شراء ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، وفيها: حضر (...)بصفته وكيل عن المدعية (شركة (...)للمقاولات)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هــ الصادرة من (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، ، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٦.٦٩٩) مئتان وستة ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال، المتبقي من قيمة أجرة معدة (حفار)، لم تقم المدعى عليها بسدادها، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: عدة أوامر شراء مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها بالإضافة إلى مصادقة رصيد مؤرخة في: ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بالمبلغ محل المطالبة، ومعتمدة بختم المدعى عليها، وتوقيع المحاسب التابع للمدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٦,٦٩٩) عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٢٢ـ هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية استناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)- وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبما أن المدعى عليها نكلت عن أداء الجواب، رغم طلبه من الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــــ: شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٦٩٩) مئتان وستة ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال.