حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630275504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186408/1446
رقم الحكم:4630275504
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186408 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630275504 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٦٤٠٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦هـ وقد حضرت فيها المدعية وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٦هـ كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ٥/ ١٤٤٦هـ كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤ / ٥/ ١٤٤٦هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمت عبر المحادثة تضمنت (إنه بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٠هـ الموافق تم اتفق بين أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بناء على عقد الإيجار رقم (...) المؤرخ بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٠هـ والمذيل بتوقيع وختم مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه سيارة من نوع (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: موديل ١٩٩٩ لمدة (٤٢) اثنان وأربعون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (٨٥,٩٨٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، على أن تكون طريقة السداد كالتالي: ١- دفعة إيجارية مقدمة بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- يقوم الطرف الثاني بسداد باقي القيمة مقسمة على (٤٢) قسط شهري قيمة كل قسط مبلغ قدره (١,٦٩٠) ألف وست مئة وتسعون ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٦م حتى ١٤٢٤/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٥م. إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد وتبقى في ذمته مبلغ إجمالي قدره (١٥,٦٥٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، لذا وبناء على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٦٥٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال) ثم أمهلت الدائرة المدعى عليهما تقديم الجواب عبر النظام خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي ٣/ ١/ ١٤٤٦هـ أرفق المدعى عليه (...) مذكرة دفع فيها بالتقادم. كما أرفق وكيل المدعى عليه: (...) مذكرة ذكر فيها أن تاريخ نشوء الحق في هذه الدعوى كان بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٢٠هـ أي أنه قد مضى أكثر من (٢٥) سنة على حلول أجل الدين المطالب به، وهو يدفع بالتقادم استناداً للمادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وقد جاء نظام المعاملات المدنية بعدم سماع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات، ونصت أيضاً المادة السادسة والتسعون بعد المائتين أنه لا تسمع الدعوى على المُنكر بانقضاء خمس سنوات في الحقوق الآتية ومنها الحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والأجور ونحوها، كما أن السكوت مدة طويلة مع القدرة على التقدم بالدعوى وعدم وجود مانع شرعي دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى، والشركة التي تزاول التجارة منذ زمن طويل ولديها إدارة قانونية مستقلة ومحامين وشركات تحصيل لا تعذر بجهلها، أما من حيث الموضوع فإن المدعية تدعي أن موكله كفيل غارم لـ(...)، وهو لا يعلم مدى صحة ادعائهم، ولا يتذكر موكله الواقعة وحيثياتها ولا المكفول، ولو صحت الواقعة فإن الواجب مطالبة المدين الأصلي ثم الكفيل، استناداً للمادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة والمادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية. وفي جلسة ١٣/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى أصالةً ووكالةً، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليه/(...) الجواب عن الدعوى، فطلب مهلةً لذلك، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الأخر، على أن ترفق الردود عبر النظام إلكترونياً، فاستعدا بذلك. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة ردت فيها على دفع المدعى عليهما بالتقادم بأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أن الحق إذا كان ناشئاً قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، مما يعني عدم سريان مدة التقادم المسقط لسماع الدعوى على القضية الماثلة، كما أن عدم تذكر الكفيل للكفالة لا يعفيه من المسؤولية، وأنه لم ينفي التوقيع المنسوب إليه في مستند الكفالة مما يدل على تهربه عن الإجابة، وأن موكلتها قد أدرجت اسم المدعى عليهما لدى قائمة التعثر الائتماني (سمة) فلم يعترضا على ذلك وهذا إقرار منهما باستحقاق المدعية للمبلغ، وأضافت أن نوع الكفالة هي كفالة غرم وأداء وتضامن مما يثبت التزامهما بدفع ما تبقى من العقد. وفي جلسة ٢٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى والمثبتة بياناتهم في الجلسة السابقة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه الأول ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١١٥٣٢٦٥٦٤)، ولكون القضية صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه، وليس للطرفين حق الاعتراض لكونها من الدعوى اليسيرة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من وقائع، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٥٠) خمسة عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً؛ تمثل الأجرة المتبقية الناتجة عن العقد رقم (٤١٤٩) والمتعلق بتأجير سيارة والمبرم في ١٨/ ٩/ ١٤٢٠هـ، وذكرت أن المدعى عليه(...) هو الأصيل في العقد، والمدعى عليه (...) قد كفله كفالة غرم وأداء وتضامن، لذا فهو ملتزم أيضاً بسداد المبلغ، ولما لم ينفي المدعى عليه (...) دعوى المدعية بالرغم من حضوره وتقدمه بجواب شكلي، كما أرفقت المدعية العقد المبرم بينها وبين مصطفى عبدالله الشنقيطي وعدة سندات لأمر، مما ثبت معه للدائرة العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه الأول وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمته؛ لما قدمته المدعية من مستندات، ولنكوله عن الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بالمبلغ محل الدعوى، أما بشأن طلب إلزام المدعى عليه الثاني (...) بصفته كفيلاً غارماً للمدعى عليه الأول، وحيث تمسك وكيله بما جاء في المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أن ١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين.٢- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين مما ترى معه الدائرة عدم قبل الدعوى لرفعها قبل أوانه، ويكون أوانه بعد مطالبة المدين الأصلي، وتجريده من أمواله، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٥.٦٥٠) خمسة عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. ثانياً: عدم قبول الدعوى المقامة ضد المدعى عليه الثاني/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث