حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630275805

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670273185/1446
رقم الحكم:4630275805
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273185 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630275805 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670273185 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 26/ 3/ 1446هـ حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) تنتهي بتاريخ 8/ 2/ 1447هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها الكترونيا بالتبليغ القضائي رقم (115276128)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفته الالكترونية، والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (4570221768) وتاريخ 26/ 2/ 1445هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بـ (إنه بتاريخ 22/ 8/ 1440هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن تورد لموكلي جوالات وأكسسوارات وملحقات لها على أن يكون الدفع بالآجل وأن يكون تسليم الأجهزة وملحقاتها بفاتورة تختم بختم موكلي بعد التأكد منها واستلامها وحرر بموجب هذا التعامل سند لأمر ضمان بمبلغ (40,000) أربعون ألف ريال بتاريخ 22 / 8 / 1440هـ إلا أن المدعى عليها استغلت هذا السند وتقدمت به في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بتنفيذ جزء منه وقدره (23,274.70) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وسبعون هللة، مدعية بأن لها فواتير مستحقة.) وتاريخ ابتداء التعامل 22/ 8/ 1440هـ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 8/ 1440هـ الموافق 27/ 4/ 2019م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في بتقدم المدعى عليها بتنفيذ سند الأمر بدون وجه حق، وذلك بتاريخ 7/ 1/ 1445هـ مما تسبب بـخصم مبلغ من حساب موكلي وقدره (23,274.70) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وسبعون هللة، بدون وجه حق والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر توريد ومقدار التعويض المطلوب (23,274.70) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وسبعون هللة، وأحيلت إلى منصة خبير وتم صدور تكاليف قضائية مبلغ وقدره (6,440) ستة ألاف وأربعمائة وأربعون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة نهائيا بإلزام المدعي عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وأربعه وسبعون ريالا وسبعون هللة (23,274.70)) وذلك حسب الصك رقم (4531169094) وتاريخ 16/ 1/ 1446هـ وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4531169094) وتاريخ 16/ 1/ 1446هـ في القضية المقيدة برقم (4570221768) في المحكمة التجارية، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مصاريف منصة خبير مما أدى إلى دفع تكاليف منصة خبير، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال.) وبسؤاله عن بينته؟ قرر بأنها تتمثل في تقرير الخبير وإيصال السداد وصك الحكم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال، يمثل مبلغ التعويض عن أتعاب الخبير -الذي تحمل المدعي تكاليف ندبه- المنتدب في القضية السابقة رقم (4570221768) -المنظورة أمام هذه الدائرة- المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والتي انتهت لصالح المدعي بما نصه (حكمت الدائرة نهائيا بإلزام المدعي عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وأربعه وسبعون ريالا وسبعون هللة (23,274.70) وبما أن المادة (122) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ نصت على أنه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)؛ لذا فإنّ الدائرة ترى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة مبلغاً وقدره (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو (6,440) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8 /1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا ونهائيا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريـ(6.440)ـالا عن أتعاب الخبرة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث