حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630299867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670210087/1446
رقم الحكم:4630299867
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670210087 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630299867 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٠٠٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد (٧) (أبواب (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي سُدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م على مطبوعات أبواب (...) والمبرم بين أبواب (...) و مؤسسة (...) والممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم المدعى عليها. ٢٠ فاتورة برقم (٢٠٣٤) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م على مطبوعات شركة أبواب (...) المتضمنة مبلغاً قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٧/٠٤/٠٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة بصفته زوج المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال على ماورد في صحيفة الدعوى، وحصر مستنداته في الفاتورة والعقد وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعى عليه جوابه ولا مذكرة الدفاع الأولى وبسؤاله كيف سددت المبلغ؟ قال كاش في محلهم، وبسؤاله هل أنت من باشر جميع التعاقد؟ قال نعم، وعليه طلب منه أداء اليمين المتممة بعد تذكيره بمغبتها وخطورة اليمين الكاذبة واستعد وحلف قائلاً والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة إن دعواي صحيحة وإنني سلمت المدعى عليه المبلغ كاملا ولم يوردوا المبيع حتى حينه والله العظيم ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته العقد الممهور بختم المدعى عليها والفاتورة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة المبلغ محل المطالبة ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفق ما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث