حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630275190
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670271003/1446
رقم الحكم:4630275190
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670271003 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630275190 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧١٠٠٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية ٢٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، حضر فيها وكيل المدعية المحامي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه شرعاً رغم تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١١٥٣١٨٢٨٩)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم عبر محادثات التيمز تحرير للدعوى مفادها: (أولًا: حيث إن المدعى عليه وبصفته صاحب مؤسسة (...) قد أستأجر من المؤسسة المملوكة لموكلتي المدعية باسم مؤسسة (...)، وبموجب عقد تأجير قلابات ومعدات مكتوب بمدينة (...) بتاريخ ٣/ ٦/ ٢٠٢٤م، وذلك على أن تقوم مؤسسة موكلتي المدعية توفير عدد من القلابات والمعدات بحالة جيدة جداً لاستخدامها في أغراض المقاولات في موقع عمل المدعى عليه في مشروع (...) ولمدة (١٥) يوم عمل هجري تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ٣/ ٦/ ٢٠٢٤م الموافق ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وقيمة العقد مبلغ إجمالي وقدره: (٢٩٦.٠٠٠) مائتان وستة وتسعون ألف ريال غير شامل القيمة المضافة. ثانيًا: حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على دفعة قيمة الإيجار للمعدات محل العقد في البند رقم (٤) من العقد على (٥) دفعات، ١-دفعة مقدمة عند توقيع العقد بنسبة: (١٠%)، من إجمالي العقد، قيمة الدفعة مبلغ وقدره (٢٩.٦٠٠) ريال. ٢-دفعة ثانية: بنسبة ١٠% عند انتهاء الفترة التي تبدأ من ١/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حتى ٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ قيمة الدفعة: (٢٩,٦٠٠) تسعة وعشرون ألف وستمائة ريال. ٣-دفعة ثالثة عند توريد معدات المرحلة الثانية بنسبة ٢٥% من قيمة العقد، قيمة الدفعة (٧٤،٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال. ٤-دفعة رابعة عند انتهاء الفترة الثانية بنسبة ٣٠% من القيمة من تاريخ ٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حتى ١٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ قيمة الدفعة (٨٨،٨٠٠) ريال. ٥-دفعة خامسة عند تسليم المشروع بشكل كامل من تاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حتى تاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ بنسبة ٢٥% من قيمة الدفعة مبلغ وقدره (٧٤،٠٠٠) ريال. ثالثًا: حيث إن المدعى عليه ومن تاريخ بداية العقد حتى انتهاء مدته قام بسداد مبلغ وقدره (١٨٩٥٠٠) ريال بواقع مبلغ وقدره (٢٩،٦٠٠) ريال عن الدفعة الأولى (مستلمة)، ومبلغ وقدره (٢٩،٦٠٠) ريال عن الدفعة الثانية (مستلمة)، ومبلغ وقدره (٧٤٠٠٠) ريال عن الدفعة الثالثة (مستلمة)، ومبلغ قدره (٥٦٣٠٠) ريال كجزء من الدفعة الرابعة. رابعا: حيث إن المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلتي المبلغ المتبقي من قيمة العقد بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٠٩٠٠) ريال يمثل (٣٢،٥٠٠) ريال متبقي من الدفعة الرابعة ومبلغ وقدره (٧٤،٠٠٠) ريال عن الدفعة الخامسة ومبلغ القيمة المضافة عن كامل مبلغ العقد بمبلغ وقدره (٤٤،٤٠٠) ريال وبهذا تتقدم موكلتي بدعواها، ولكل ما سبق أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي المبلغ المتبقي من قيمة العقد بمبلغ وقدره (١٥٠,٩٠٠) ريال لما ذكر من أسباب أعلاه)، وبسؤاله عن البينة؟ أجاب: بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر من المدعى عليه والموجه للمقاول الرئيسي والمتضمن المتبقي للمدعي مبلغاً قدره: (١٥٠.٩٠٠) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه، وللطرفين حق الاعتراض خلال ثلاثون يوماً أمام محكمة الاستئناف. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (١٥٠,٩٠٠) مائة وخمسة آلاف وتسعمائة ريال شامل قيمة الضريبة المضافة، ويمثل المتبقي من مبلغ تأجير المدعية قلابات ومعدات لصالح أعمال مقاولة المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ ٣/ ٦/ ٢٠٢٤م ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين، إضافةً إلى الخطاب الصادر من المدعى عليه والموجه للمقاول الرئيسي والمتضمن المتبقي للمدعي مبلغ قدره: (١٥٠.٩٠٠) مائة وخمسة آلاف وتسعمائة ريال مذيل بختم المدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٥٠.٩٠٠) مائة وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.