حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630301506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670308841/1446
رقم الحكم:4630301506
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670308841 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630301506 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670308841 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 04/04/1446ه حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم: (115998282)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها: (إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فيتامينات ومكملات غذائية) عدد (100) (فيتامينات ومكملات غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (10,521.82) عشرة آلاف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد فيتامينات ومكملات غذائية وقد تم الالتزام من قبل موكلتي وتسليم المبيع إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/9هـ الموافق 2024/07/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (10,521.82) عشرة آلاف وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,104.36) ألفان ومائة وأربعة ريال سعودي وست وثلاثون هللة. هذه دعواي.)، وبسؤاله عن البينة أجاب بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بالتوقيع والختم باستحقاق موكلته (11,521.82) إحدى عشر ألفًا وخمسمئة وواحد وعشرون ريالًا واثنان وثمانون هللة بأكثر من المبلغ المدعى به؛ موضحًا بأن المدعى عليها سددت جزء من المديونية وتبقى المبلغ المدعى به وهو: (10,521.82) عشرة آلاف وخمسمئة وواحد عشرون ريالًا واثنان وثمانون هللة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (10,521.82) عشرة آلاف وخمسمئة وواحد عشرون ريالًا واثنان وثمانون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد فيتامينات ومكملات غذائية للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته عدة فواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بالتوقيع والختم باستحقاق موكلته لما يزيد عن المبلغ المدعى به، وبما أن ما قدمه يعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وحيث نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغها، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي عن هذه الدعوى بما قدره: (2,104.36) ألفان ومائة وأربعة ريالات وست وثلاثون هللة، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية، وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة؛ إذا كان على الوجه المعتاد، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية من أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا: الزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (10521.82) عشرة الاف وخمسمئة وواحد عشرون ريال واثنان وثمانون هللة، ثانيا: الزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره(2000) ألفا ريال مقابل مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.