حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630245865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670237497/1446
رقم الحكم:4630245865
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237497 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630245865 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٤٩٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠١٢١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٠٢٣.٤٠) خمسة وعشرون ألف وثلاثة وعشرون ريال وأربعون هلله والتي تتمثل في الباقي من قيمة توريد عمالة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغ وقدره (٢٥.٠٢٣.٤٠) خمسة وعشرون ألف وثلاثة وعشرون ريال وأربعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٩٩٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٧٥٠.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمها المدعي مع وكيله مكتب (...)، والحوالات البنكية الصادرة من المدعي إلى وكيله مكتب (...)، و صك حكم المطالبة الاصلية. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال عل صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، واكتفى وكيل المدعي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يحصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٥٠) ألف وسبعمائة وخمسون ريالا ريالا تعويضا لموكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (٥) من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (٣) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع فقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها وذلك استناداً إلى المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الدعوى، وبما أن الدائرة اطلعت على الصك الصادر منها بالرقم (٤٣٧٢٨٩٩٩٩) وتاريخ ١٢/٤ ١٤٤٣ هـ.، والذي يتضمن إلزام المدعى عليها مبلغا قدره (٢٥,٠٢٣,٤٠) خمسة وعشرون ألف وثلاثة وعشرون ريال وأربعون هللة، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمها المدعي مع وكيله مكتب (...)، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعي لموكله أتعاب المحاماة محل المطالبة وذلك بموجب الحوالة البنكية المرفق صورة منها في ملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، وبما أن مطالبة المدعي لم تخرج عن الوجه المعتاد؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٥٠) ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.