حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630273764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670088820/1446
رقم الحكم:4630273764
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670088820 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630273764 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٨٨٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م اتفق موكله والمدعى عليها على أن يؤجره معدة من طراز (...) من نوع (...) وزن (٨,٠٠٠ك) سنة الصنع (٢٠١٠م) لوحة رقم (...) لمدة (٣٣ يوم)، وإجمالي قيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون ألف وسبع مئة وسبعون ريال على أن يكون السداد على دفعات وهي كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال حالة بالفاتورة رقم (٠٦٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، والدفعة الثانية قيمتها (١٥,٨٧٠) خمسة عشر ألف وثمان مئة وسبعون ريال حالة بالفاتورة رقم (٠٦١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٢م ولم تسدد الأجرة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، وفترة الإجارة المطالب بها من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م وعددها (١٠ أيام) سعر اليوم (٦٠٠) ستمائة ريال، والقيمة الإجمالية شامل الضريبة (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، ومن تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م وعددها (٢٠ يوم) بالإضافة إلى (٣ أيام) من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٠٦م سعر اليوم (٦٠٠) ستمائة ريال والقيمة الإجمالية شامل الضريبة (١٥,٨٧٠) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم كامل قيمة الأجرة وقدرها (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون ألف وسبع مئة وسبعون ريال عن إجمالي عدد الأيام المؤجرة وهي ثلاثة وثلاثون يوم، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن أمر شراء برقم (PO-٠٠٠٧١) على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها، ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (٠٦٠) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م بقيمة (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال، ٣- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (٠٦١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م بقيمة (١٥,٨٧٠) خمسة عشر ألف وثمان مئة وسبعون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن بيناته فأجاب أمر الشراء والفواتير والإخطار، ثم سألته المحكمة عن الأسانيد والمرفقات الموجهة إلى شركة (...) فأفاد بأن شركة (...) هي الشركة الأم، فأفهمته المحكمة بتقديم ما يثبت وجود فروع للشركة المدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ ذكر فيها: (إن ما تم ذكره أن شركة (...) هي الشركة الأم لشركة (...) غير صحيح، والصحيح أن شركة (...) هي نفسها شركة (...)، وأنه لا يوجد فروع لشركة (...) سوى فرع رئيسي واحد بمدينة (...)، وقد حصل هنالك خطأ من قبل شركة الترجمة حيث أن الفواتير تمت ترجمتها بشكل كامل وبالمعنى الحرفي مما أدى أيضاً إلى ترجمة اسم شركة (...) وترجمتها لاسم شركة (...) وعلى ذلك حصل لبس أثناء النظر بالدعوى لاختلاف اسم الشركة التي تتم مطالبتها عن الشركة المذكورة بالفواتير المرفقة، وتم التعديل من قبل مركز الترجمة ومرفق الفواتير المترجمة صحيحاً)، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله فأفاد بأنه يحصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال بموجب البينات المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم كامل قيمة الأجرة وقدرها (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون ألف وسبع مئة وسبعون ريال عن إجمالي عدد الأيام المؤجرة وهي ثلاثة وثلاثون يوم، وقدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورتين محل التعامل وأمر شراء على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بتوقيعها وختمها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث