حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630293985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670290857/1446
رقم الحكم:4630293985
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670290857 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630293985 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670290857 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (100)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (3,186.73) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/17هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,186.73) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقد أتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في03\04\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (3,186.73) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة ثمن مبيع خضار وفواكه. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال سعودي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير الموقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلتها من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وحيث أبرزت المدعية وكالة عقد أتعاب محاماة، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره (1,000) ألف ريال سعودي، والمحكمة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (500) خمس مئة ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما يلي: 1. مبلغاً قدره (3,186.73) ثلاثة آلاف ومئة وستة وثمانون ريالاً وثلاث وسبعون هللة، 2.مبلغاً قدره (500) خمس مئة ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث