حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630283644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670297540/1446
رقم الحكم:4630283644
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297540 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630283644 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670297540 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/4هـ الموافق 2023/03/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الوصلات الميكانيكية و مقابس الرفع) عدد (138793) سنة الصنع (2022) من شركة (عدة مصادر) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م بثمن إجمالي قدره (5,033,475.80) خمسة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال وثمانون هللة سدد منه (4,141,501.25) أربعة ملايين ومائة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال وخمسة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (891,974.55) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة مطبوعة على أوراق مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (99,108) تسعة وتسعون ألف ومائة وثمانية ريال. 2- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (891,974.55) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، ممهورة بختم طرفي الدعوى. 3- أمر شراء مطبوع على أوراق المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/03/26هـ، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وقدم تحرير دعواه المدون بعاليه، ثم اطلعت الدائرة على ملف القضية، وأسانيد المدعي وكالة، ثم قرر الاكتفاء، وطلب الفصل في الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأًصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع الموصوف في الدعوى وقدره (891,974.55) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ومن حيث الموضوع وبعد الاطلاع على الدعوى وما قدمه المدعي وكالة من مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها و أوامر شراء وفواتير واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإلى حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة مصنع شركة (...) للصناعية شركة شخص واحد سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (891,974.55) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .