حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530291693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570249543/1445
رقم الحكم:4530291693
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570249543 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530291693 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٩٥٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة منتدى (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها بتوريد (مواد مقاولة)، بمبلغ إجمالي قدره: مليونان وسبعمائة وستة وثمانون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال (٢,٧٨٦,٩٦٦)، لم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: مئتان وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال (٢٢٦,٩٦٦)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ ،كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام وباطلاع الدائرة عليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ المطالب به هل هو متعلق بعقد وعمل واحد أم بعقود وأعمال متفرقة فقرر بأن المبلغ موزع على عدة عقود وعدة أعمال، فطلبت منه الدائرة حصر دعواه على أحد هذه العقود ورفع دعاوى مستقلة بكل عقد وعمل فاستعد لذلك، وطلب مهلة لتقديم حصر فطلبت منه الدائرة تقديم حصره عبر النظام فاستعد لذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد لذلك مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت عدة عقود عمل للمدعية مع المدعى عليها عبارة عن (حسابات مشاريع (...) مبلغ وقدره: (٦٥٠٠) ريال، وعقد لمشروع (...) بـ(...) بمبلغ وقدره: (١٠٣.٠٢١) ريال، وعقد لمشروع (...) بـ (...)بمبلغ وقدره: (١١.٢٤٥) ريال، وعقد لمشروع (...) بالمدينة المنورة بمبلغ وقدره: (٧٦.٨٠٠) ريال، وعقد لمشروع (...) بمبلغ وقدره: (٢٩٤٠٠) ريال، ويطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره: مئتان وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال (٢٢٦,٩٦٦)، كما قدم مدير المدعى عليها مذكرة ذكر فيها بأن المدعية لم تقم بحصر دعواها بالشكل المطلوب، كما أنها استمرت في المطالبة بجميع العقود التي سبق لها تقديمها أمام الدائرة دون أي تعديل على ذلك ويطلب من المدعية حصر دعواها بشكل مفهوم للرد عليها، وفي الجلسة التالية وفيها حضر أطراف الدعوى، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله قرر أنه يتمسك بالحصر المقدم عبر النظام، فسألته الدائرة عن عدد عقود محل الدعوى فقرر أنها خمسة عقود في أعمال متفرقة وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مئتان وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال (٢٢٦,٩٦٦)، مقابل (توريد مواد مقاولة) ولم تسدد ثمنها، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته هو طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: مئتان وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريال (٢٢٦,٩٦٦)، وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينها حيث نصت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.)، ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وبما أن الثابت من ملف الدعوى وإقرار وكيل المدعية من أن دعوى المدعية تضمنت المطالبة بعدة مبالغ مترتبة على عقود وأعمال متفرقة لا رابط بينها، وأن وكيل المدعية لم يحصرها في أحدها رغم امهاله لذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من / شركة منتدى (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.