حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530259924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530259924

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570173944 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530259924 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية 4570173944 لعام 1445هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (شراء المدعى عليها من موكلتي منتجات خاصه بموكلتي) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م بثمن إجمالي قدره (377,046.00) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (500,000) خمس مئة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المندوب بالحضور إلى مقر موكلتي و استلام البضاعة وفق المفاهمة الهاتفية السابقة من مدير المدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (377,046.00) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على رصيد حساب مدين، على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/25هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الحاضر عن المدعية (مدير الشركة) عن دعواه قال: دعواي ما جاء في صحيفة الدعوى، وأطلب تعديل طلبي حيث إن الموظف الذي رفع الدعوى أخطأ وكتب مبلغ المطالبة (36,817.40) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال وأربعون هللة، والصحيح هو (377,046.00) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال، أطلب تعديل طلب المطالبة. فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم طلب عارض بتعديل مبلغ المطالبة ففهم ذلك واستعد به ولأجله فقد جرى رفع الجلسة والله الموفق. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/16هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى ذكر أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وقدره (377.046) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال، كما ذكر أنه أقر بمبلغ المطالبة أمام مركز المصالحة وقد طلبوا إحالتها للمحكمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في تسليم الثمن وقدره (377,046.00) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمبلغ المطالبة. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية متمثلة في البيع والتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (377,046.00) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال. وبما وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية ونصها: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (377,046.00) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال، وبما أن المادة (43/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة مجموعة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (377.046) ثلاثمائة و سبعة و سبعون الف وستة وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث