حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530268319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570268651/1445
رقم الحكم:4530268319
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268651 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530268319 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٨٦٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية لمطعم المدعى عليها) بثمن إجمالي قدره (٥٠,٥٠٩.٢٠) خمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي وعشرون هللة سدد منه (٢٥,٣٤٠.٢٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (تكبد موكلتي منصرفات من أجل رفع الدعوى) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٧/٧هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٧٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: ما ذكر في الدعوى صحيح، ونطلب إرجاء السداد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: نطلب الحكم في الدعوى؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,١٦٩.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٧٧٥.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وصادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعية، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية ما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلبها مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٥,١٦٩.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث