حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530294859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530294859

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570280166لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530294859 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4570280166لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تتضمن ما مفاده : أولا بتاريخ 16 3 2023م تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب حجر للفيلا الكائنة في مدينة (...) وتم الاتفاق على ان يشمل العمل أربع واجهات من الفيلا ومجلس خارجي ديوانية وواجهة غرف الخدم الأمامية وملاحق السطح من الداخل والخارج وعلى أن يشمل العمل توريد وتركيب الحجر والديكورات الحجرية والمشربيات ويشمل الأربع واجهات للفيلا بالإضافة الى الديوانية المستحدثة وواجهة الغرف الخدمية وجدران المدخل الرئيسي للفيلا من الداخل وجدار السلم والجدران الخارجية لغرفتي السطح مع تبديل حجر الحماية النعلة الى حجر عماني وتم الاتفاق على ان يكون المقابل المالي للعقد مبلغ قدره 385000 يسلم على دفعات كما هي بالعقد وتم الاتفاق على ان تكون مدة انجاز العمل 100يوم من استلام الدفعة الأولى ونرفق لفضيلتكم العقد مرفق 1، ثانيا: تم الاتفاق بين الطرفين على انه في توقف الطرف الثاني عن تنفيذ العمل مدة 7 أيام دون سبب مشروع فأنه يحق للطرف الأول فسخ العقد بحضور شاهدين وتنظيم تقرير بذلك ,ان يتم إكمال العمل عن طريق مقاول اخر ثالثا: بتاريخ 2 9 2023م توقف المدعى عليه عن تنفيذ العمل على العقد دون سبب مشروع وتبقى جزء لم يتم العمل عليه وامتنع المدعى عليه إكمال العمل رغم تسليم مبلغ قدره 280000 ما يقارب 80 بالمائة من قيمة العقد والجزء المتبقي من الاعمال التي امتنع المدعى عليه عن تنفيذها تقارب ال40 بالمائة من الاعمال الملتزم بتنفيذها الطرف الثاني ولم تتأخر عليه موكلتي في تسليم الدفعات المتفق عليها بالعقد نرفق لفضيلتكم سندات القبض بالمبالغ التي استلمها المدعى عليه مرفق 2، ثالثا بتاريخ 5 9 2023م تم عمل تقرير بعد المعاينة والوقوف على المشروع من قبل مكتب أصول التخطيط للاستشارات الهندسية محصور به الاعمال التي لم يتم إنجازها مرفق3، صاحب الفضيلة إن وجه الاستعجال هو أن موكلي مرتبط بعقد مع صاحب الفيلا محددا بوقت وأنه بامتناع المدعى عليه عن تنفيذ الجزء المتبقي مضطر موكلي للتعاقد مع مقاول اخر لإكمال الأعمال التي امتنع المدعى عليه تنفيذها في أقرب وقت وحيث أن لموكلي مصلحة من إثبات حالة المبنى وتحديدها ليتمكن موكلي من حفظ حقه في المطالبة لاحقا مع المدعى عليه وعليه نطلب من فضيلتكم بصفة مستعجلة التي ندب خبير لمعاينة حالة المشروع وإثبات الجزء الذي لم يتم تنفيذه ، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدائرة موعداً للنظر في تاريخ 12/ 03/ 1445هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 84397349، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 11/ 03/ 1445هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبالاطلاع عليها وعلى المرفقات المقدمة منه، رأت الدائرة قبول الطلب المستعجل وقررت تكليف قسم الخبراء في المحكمة لإرسال وتلقي العروض حيال ندب خبير هندسي للشخوص على الموقع، وبيان الأعمال المنفذة ونسبة إنجازها وبيان الأعمال غير المنفذة ونسبة إنجازها، بشكل مستعجل، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/ 03/ 1445هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى او من يمثله، وتشير الدائرة إلى ورود أربعة عروض-مرفقة في ملف القضية- بشأن قرار الخبرة، تضمن العرض الأول صدوره من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ قدره (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ قدره (3,600.65) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وخمسة وستون هللة، شاملة الضريبة، والعرض الثالث من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ قدره (10,350) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً شاملة الضريبة، والعرض الرابع من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال غير شاملة الضريبة، وبعرضها على وكيل المدعي اختار مكتب (...) للاستشارات الهندسية وعليه تكلف الدائرة مكتب (...) للاستشارات الهندسية على أتعاب قدرها (3,600.65) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وخمسة وستون هللة، شاملة الضريبة، ونطاق عمل الخبير ينحصر في الشخوص على الموقع أولاً ومن ثم بيان الأعمال المنفذة ونسبة إنجازها وبيان الأعمال غير المنفذة ونسبة إنجازها وبيان العيوب أو الأضرار-إن وجدت- على أن يكون موعد المعاينة للأعمال مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم يصدر الخبير تقريره المبدئي خلال خمسة أيام بعد يوم المعاينة وعليه تزويد طرفي الدعوى بنسخة من تقريره المبدئي وعلى الأطراف تقديم ملاحظاتهم-إن وجدت- على تقرير الخبير خلال يومين، ومن ثم يصدر الخبير تقريره النهائي خلال ثلاثة أيام بعد اليوم المحدد للأطراف متضمناَ ملاحظات الأطراف والرد عليها-إن وجدت- ويزود الدائرة بنسخة منه قبل موعد الجلسة المقبلة المؤرخة في 25/ 03/ 1445هـ، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة النطق بالحكم حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى او من يمثله، وتشير الدائرة إلى وصول تقرير الخبير إليها وقد جرى الاطلاع عليه، وبعرضه على وكيل المدعية؟ أجاب قائلاً: لا يوجد تعقيب، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب وكيل المدعية بإثبات حالة-الموقع- المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع؛ ولم يظهر للدائرة ما يؤثر فيها، مما تنتهي معه الدائرة لإثبات حالة المشروع وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به بين الطرفين المذكور في الوقائع-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في 02/ 10/ 2023م المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث