حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530285236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570150069/1445
رقم الحكم:4530285236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150069 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530285236 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570150069 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن ممثلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 25/ 2/ 1445هـ المنعقدة عبر برنامج تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضرت عن المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية الحاضرة في هذه الجلسة هل أنتِ محامية أو ممثلة نظامية أجابت قائلة: أنا مجرد وكيلة شرعي للمدعية هكذا أجابت ثم جرى إفهامها بمضمون المادة (18) من نظام المحاماة وتعديلاته الأخيرة وأنه لا يحق لها الترافع، ففهمت ذلك وطلبت مهلة أثناء الجلسة لإحضار من له صفة في الترافع، فعادت قائلة: أطلب منكم تأجيل الجلسة لإحضار من له صفة في الترافع هكذا تحدثت فأجبتها لطلبها وعليه قررت رفع الجلسة، ثم طلبت الدائرة من الحاضرة عن المدعية إبلاغ المدعية بتحرير دعواها وإرفاقها إلكترونيًا وإرفاق كافة بيناتها إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليه وكالة الرد بعد ذلك خلال خمسة أيام، وعلى المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة 23/ 3/ 1445هـ المنعقدة عبر برنامج تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضرت عن المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (42/945)، كما حضر المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وفيها قدمت وكيلة المدعية عبر خانة الطلبات دعوى موكلتها محررة بتاريخ 26/ 2/ 1445هـ والمتضمنة ما نصه (لقد أجرت موكلتي للمدعى عليه سقالات و معدات وهي عبارة عن: دعامة وعددها (۱۹۸) حبة بمبلغ إيجار شهري للحبة الواحدة (٣) ثلاثة ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (٥٩٤) خمسمائة وأربعة وتسعون ريال ومدة الإيجار (۱۸۹) مائة وتسعة وثمانون يوم ليصبح إجمالي الإيجار (٣,٧٤٢) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال للفترة من تاريخ 26/ 5/ 2015م إلى 5/ 12/ 2015م، بالإضافة إلى دعامة وعددها (۱٥٣) حبة بمبلغ إيجار شهري للحبة الواحدة (٣) ثلاثة ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (٤٥۹) أربعمائة وتسعة وخمسون ريال ومدة الإيجار (۱۹۰) مائة وتسعون يوم ليصبح إجمالي الإيجار: (۲,۹۰۷) ألفا وتسعمائة وسبعة ريال للفترة من تاريخ 26/ 5/ 2015م إلى 6/ 12/ 2015م، بالإضافة إلى دعامة وعددها (149) حبة بمبلغ إيجار شهري للحبة الواحدة (٣) ثلاثة ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (٤٤٧) أربعمائة وسبعة وأربعون ريال ومدة الإيجار: (١,٥۰۹) ألف وخمسمائة وتسعة أيام ليصبح إجمالي الإيجار: (22,484) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال للفترة من تاريخ 26/ 5/ 2015م إلى 5/ 8/ 2019م، و ذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم (٧٤٢٦) والمؤرخ 25/ 5/ 2015م، ومدة الإيجار ابتداءً من 25/ 5/ 2015م وتنتهي في 5/ 8/ 2015م، لمدة (50) شهرًا و(١٠) أيام، بأجرة شهرية قدرها: (1,500) ريال ألف وخمسمائة ريال، تسلم على دفعة واحدة، وعليه استحقت موكلتي مبلغاً وقدره (29,133) تسعة و عشرون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، و الواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره: (۷,۰۰۰) سبعة آلاف ريال، و تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ حال قدره: (۲۲,۱۳۳) اثنان وعشرون ألف و مائة وثلاثة وثلاثون ريال. وبناءً على ما تقدم و حيث تم التوضيح، وبناءً على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه و الفواتير الموقعة تطالب موكلتي بقيمة الإيجارات والتي تقدر بمبلغ وقدره: (۲۲,۱۳۳) اثنان و عشرون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال)، وبعرضه على المدعى عليه قدم رده المتضمن ما نصه: (ندفع برد دعوى المدعي للاختصاص المكاني (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)ومن حيث الموضوع، لا يحق للمدعي المطالبة لمضي أكثر من تسع سنوات من تاريخ السند المشار إليه وذلك حسب المادة (159) وما نصت عليه، العقد غير نظامي ومتناقض مع دعوى المدعي حيث المدعي يطالب بإيجار شيكات والعقد غير موثق من الغرفة التجارية أو شهود إثبات، وهناك شطب في التاريخ وفي العقد مما يفقد مصداقيته حسب ما نصت عليه التعاملات في الأوراق التجارية، لذا أطالب حضور الأصيل للمناقشة وأطالب بإحضار المفوض المشار إليه في العقد والذي لا أعلم صفته)، وبسؤاله عن مقر إقامته قرر أنه مقيم في (...)، ثم قرر طرفي النزاع في جلسة هذا اليوم أنهما اتفقا على أن تكون المحكمة التجارية بجدة هي المحكمة المختصة مكانيًا بنظر هذا النزاع، وطلبا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب: الأسباب: ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ محدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بحقّ المدعى عليه بالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ ولما كان أول جواب من المدعى عليه دفعه بعدم الاختصاص المكاني، وكان بحث اختصاص المحكمة التجارية بمكة مكانياً بعد تحقُّق شرط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك ؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) التي نصت على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...) وحيث اتفق الطرفان على أن تكون المحكمة التجارية بجدة هي المحكمة المختصة مكانيًا بنظر هذا النزاع، وطلبا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا - كما هو ثابت في محضر ضبط جلسة الحكم-، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذه المحكمة غير مختصة مكانيًا بنظر هذه الدعوى، و تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظره هذه الدعوى رقم: (4570150069) المقامة من: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.