حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570303368/1445
رقم الحكم:4530285165
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570303368 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285165 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570303368 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/11/01ه اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي للمدعى عليها بأعمال مقاولة، بثمن إجمالي قدره (117,020) مائة وسبعة عشر ألف وعشرون ريال لم يسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره(117,020) مائة وسبعة عشر ألف وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد، بتاريخ 2022/05/31م، على مطبوعات المدعي، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها على مشروع مبيعات، ممهور بتوقيع المدعي، وتوقيع المدعى عليها. 2-مطابقة رصيد، بتاريخ 2023/03/21م، على مطبوعات المدعي، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (235,100) مائتان وخمسة وثلاثون ألف ومائة ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/23هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن المطابقة، فقال: إن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطابقة وبقي المبلغ المطالب به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (117020) ريال تمثل قيمة مبيع ، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (35106) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في 31/ 05 / 2022م على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها ومطابقة رصيد مؤرخة في 21/ 03 / 2023م بمبلغ (235100) ريال والمصادق عليه من المدعى عليها ومذيل بختمها وبما أن وكيل المدعي أقر بأن المدعى عليها قد سددت جزء من المطابقة وأن المتبقي هو مبلغ (117020) ريال وبما أن الأصل هو عدم السداد والختم حجة على صاحبة وعليه وللبينات المقدمة في الدعوى التي تثبت صحتها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) (هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١١٧,٠٢٠.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.