حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530254549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198748/1445
رقم الحكم:4530254549
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198748 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530254549 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٨٧٤٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (توريد وتركيب أعمال الألومنيوم والزجاج لمشروع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (١,٠١٤,١٩٣) مليون وأربعة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً، وسدد منه (٣٠٤,٢٥٨) ثلاثمائة وأربعة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٥) خمسة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (القيام بتنفيذ أعمال الالمنيوم وكل ما يلزم من إكسسوارات وغيرها للمشروع)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠٤,٢٥٨). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد مما أدى إلى (التعاقد مع المحامي للمطالبة). وطالب بـالتالي: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٤,٢٥٨). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٢٥) ثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وممهور بتوقي وختم الطرفين. ٢-حواله مصرفية (غير مترجمة). ٣-خطاب على مطبوعات الشركة (...) ممهور بختمها يتضمن إقرار بعدم القدرة على الوفاء. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٠\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٨٤٣٠٣٣)، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ أجاب أن بيناته عقد الاتفاق وحوالة الدفعة المقدمة وخطاب بالاعتذار عن تنفيذ المشروع، وقرر الاكتفاء بما قدمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٤,٢٥٨). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٢٥) ثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن (الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية استناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن المدعي وكالة طلب رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٤,٢٥٨). وبما أنه قد قدم بينته المتمثلة في (عقد الاتفاق - إقرار المدعى عليها بعدم القدرة على الوفاء ) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٤٢٥) . وبناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٠٤,٢٥٨) ثلاث مئة وأربعة ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام الشركة (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٤٢٥) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث