حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530297802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205511/1444
رقم الحكم:4530297802
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205511 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530297802 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العامة الحادية والخمسون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للاستقدام الوقائع: افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)سجل مدني (...) بموجب الوكالة (...) الصادرة من كتابة عدل بلجرشي بصفته وكيل عن والدته (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بمهمة التبليغ (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما لديه أجاب دعوى موكلتي هي ذاتها المرصودة في ملف الدعوى ا لاتي نصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(استقدام عماله منزليه) خلال (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي استناداً على (عن طريق منصة مساند اولاين)، وسبب استرداد المبلغ (لم ينفذ العقد المبرم للعميل)، مستنداً على (١٢٥٠٠٠). , وبسؤاله عن بينته على دعوى موكلته أجاب العقد المبرم بين الطرفين , وبالاطلاع على ملف الدعوى وجدت العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم على مطبوعات مساند ذو الرقم: ٢٣٤١٧١٨ والمتضمن الحمد الله وحده بعد ففي يوم الاثنين ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول مكتب (...) للاستقدام الطرف الثاني: (...) , حيث أن الطرف الاول مرخص له بالتوسط في استقدام العمالة المنزلية ولرغبة الطرف الثاني في قيام الطرف الأول بإنهاء إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الخارج، واتفق الطرفان على أن تكون تكلفة الاستقدام مبلغ وقدره اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال تدفع للطرف الأول وذلك مقابل اتعاب وتكلفة الاستقدام شاملة قيمة تذكرة السفر من البلد المستقدم منها العامل وحتى وصوله إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أ.هـ ـ ووجود المشهد المرفق يثبت صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وعليه قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما تقدم من الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها الى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع لها لعدم التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين وعدم استقدام العاملة محل العقد بين الطرفين، وقدم بينته على ذلك العقد ولما جاء في المادة الخامسة والعشرون من نظام الاثبات المتضمنة: المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. ولما جاء في المادة السادسة والعشرون من ذات النظام والمتضمنة لمحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ولما جاء في المادة الخامسة والثمانون من ذات النظام المتضمنة الاتي: للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. وعليه يكون تخلف المدعى عليها عن الحضور قرينة على انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة، ولكيلا يكون الاستتار وسيلة لتضييع حقوق العباد، عليه فأن الدائرة تنتهي الى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: ثبت للدائرة ان في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال , وحكمت الدائرة بالزام المدعى عليها ان تدفع المبلغ للمدعية والله اعلم واحكم , ويعد الحكم بحق المدعى عليها حضوريا ,وبناء على المادة (١٨٥/ ١) من نظام المرافعات الشرعية القاضية بأن الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء غير قابلة للاستئناف، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٢/ ١٩/ ٤١ في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ١٥٤٤/ ت والتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ المتضمن تحديدها بالدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم مكتسب للقطعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث