حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530242388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570209714/1445
رقم الحكم:4530242388
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209714 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530242388 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570209714 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسه سابقه الزجاج للزجاج المدعى عليه : شركة التعمير للإعمار والانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/06/18هـ الموافق 2020/02/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زجاج ومرايات وابواب اتوماتيكية ودرابزين) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/18هـ الموافق 2020/02/12م بثمن إجمالي قدره (279,394.66) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال و ستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ1441/06/18هـ الموافق 2020/02/12م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستخلص)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (279,394.66) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ستة وستون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/10هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أو إخطار المدعى عليها؟ أجاب قائلًا: لا ولم نتمكن من الوصول للمدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: عدم إخطار المدعى عليها - عدم سبق اللجوء للمصالحة وقد حصر المدعى وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (279,394.66) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ستة وستون هلله، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث