حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530290420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570308957/1445
رقم الحكم:4530290420
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570308957 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530290420 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570308957 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى في أنه تقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فارسل تحريراً عبر شات التايمز تضمن: تمتلك موكلتي: (...) نسبة وقدرها 63 حصه بقيمة حصه قدرها 100 ريال اجمالها 6،300 من رأس مال شركة (100000) مئة الف ريال مقسم إلى (1000) حصة متساوية القيمة كل حصه (100) ريال تم توزيعها بشركة (...) وأولاده للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) مع العلم ان الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح اجراء الإفلاس ونشاء الحق محل المطالبة بتاريخ 21/1/1445 الموافق 8/8/2023ا، ولهذه الأسباب عدم التزام المدعى عليهم بالبنود المذكورة بعقد التأسيس وعدم امتثال المدعى عليه والتزامه على تزويد موكلتنا الإفصاح بكل الحسابات والإيرادات والأصول العقارية وعوائد استثمارها العائدة على حسابات الشركة وموقف الشركة المالي وعدم امتثالهم بالإفصاح بموقف الشركة المالي بالإضافة عند توجيه خطاب للمدعى عليهم على تزويد موكلتي بالمستندات والميزانيات والموقف المالي باشر الامر المدعى عليه الأول والثاني بصفتهم مدراء بانعقاد اجتماع وإعطاء تقارير مالية ناقصة ومخالفة لمعايير المهنية المحاسبية، ولذلك كله، ولما يراه فضيلتكم من أسباب.. أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليه ب: اطلب بصفتي شريك في الشركة بنسبة 6،300 التفتيش على الشركة عن الفترة من 18/11/1436 هـ الموافق 2/9/2015م الى 22/2/1445الموافق 7/9/2023م بسبب عدم الإفصاح بالتفاصيل المحاسبية. المتمثلة بالأصول العقارية واثبات صكوك ملكياتها والقيمة السوقية لأصول الشركة وعنه عوائدها على حصص الشركة بالإضافة الى جميع المستندات التي تثبت التمويلات اطراف ذوي العلاقة حسب الثابت في التقارير المالية والمدعى بها، وحصر المستندات التي تثبت الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر حسب تقرير المراجع الداخلي من تاريخ امتناع الإدارة 2015 عن الفترة من تاريخ 26/11/1436 هـ حتى تاريخ 22/2/1445 هـ ومخالفة منطوق المادة 13 في عقد التأسيس عدم الامتثال والالتزام على انعقاد الجمعية حسب المنصوص عليه في عقد التأسيس ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، دفعت بعدم الاختصاص المكاني لموكلتها، حيث أن مقرها مدينة جدة، وأنها تقدمت بمذكرة عبر النظام بذلك، وبطلب الرد من وكيل المدعية فارسل رداً عبر شات التيمز تضمن: بعد الاطلاع على مذكرة الرد أفيد الدائرة بأن ما تعلمه موكلتنا أن منشأ الشركة (...) ومؤسسة في (...) حسب (عقد التأسيس للشركة) ولا تعلم موكلتنا للشركة مقراً إلا (...) وأن الفنادق الموجودة في (...)فروع لها وهذا أحد مخالفات المدعى عليهم في نقل المراكز والإدارات، وهذا من ضروب التلاعب وأن موكلتي ضائعة أمام استغلال السلطة والصلاحيات في إلغاء المراكز وفتح الفروع وخلافه وهو ما أكدته موكلتي في أن المركز الرئيسي وأغلب مصالح الشركة في (...)، ودفعهم هذا لن يُثنينا عن المطالبة وانتزاع الحقوق وإعطائها لأصحابها وعلى المدعى عليهم أن يتقوا الله عز وجل فالمطل ظلم كما أخبر الصادق المصدوق ، ثم قررت وكيلة المدعى عليها التمسك بدفعها، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف وذلك خلال (10) أيام من تاريخ إصدار الحكم. الأسباب: ولما كان بحث مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما ان الدفع بالاختصاص المكاني من الدفوع التي تثار ابتداءً من قبل المدعى عليه، وحيث أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بذلك في أول دفع لها، بأن موكلتها مقرها الرئيسي في مدينة (...)، وارفقت لصحة ذلك مستخرجاً لسجل الشركة المدعى عليها، والعنوان المبين فيه: (...)، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة(17) من نظام المحاكم التجارية على أنه: 2-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بجدة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث