حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530233607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471082629/1444
رقم الحكم:4530233607
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082629 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530233607 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢٦٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين طرفي الدعوى بموجب عقد وكالة بالخصومة في تاريخ: ١٤٣٩/١١/٢٤هـ على أن يقوم المدعي بالمرافعة والمدافعة وتقديم المذكرات والمتابعة القضائية وإجراء اللازم في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٥٣٠٤) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٨/٠٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الحادية عشر بشأن المطالبة بقيمة الأعمال المتبقية من عقد المقاولة لصالح (...) وحيث تضمن العقد المذكور الشروط التالية: (مادة (١): يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول ومنسوبيه بوكالة شرعية لتمثيله في الدعوى مع تزويده بالمستندات والمعلومات اللازمة للقيام بالمهمة المذكورة بالتمهيد أعلاه، مادة (٢): التزم الطرف الثاني ببذل عنايته الواجبة والقيام بعمله بروح الإخلاص والتفاني ووفقا لمصلحة الطرف الأول وبالتنسيق معه في متابعة سـير القضيـة أولا بأول، مادة (٣): يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول لقاء تنفيذ هذا العقد أتعاباً مقطوعة غير مستردة مقدارها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال يدفع نصفها مقدما والباقي خلال سير القضية، مادة (٤): يلتزم الطرف الأول بأن يدفع على الفور باقي الاتعاب المتفق عليها بموجب هذا العقد في حالة الحل الودي او فسخ الوكالة او انهاء هذا العقد بشكل منفرد من قبله وطلبه اكمال القضية عن طريقه، كما يلتزم بدفع أتعاب أي قضية جديدة أو أي قضية قد تتفرع عن هذه القضية حسبما يتفق الطرفان عليه في حينه، مادة (٦): حرر هذا العقد من نسختين وإثباتا لما ذكر به قام الطرفان بالتوقيع عليه وقد تسلم الطرف الأول نسخة واحتفظ الطرف الثاني بالنسخة الأخرى للعمل بموجبها عند اللزوم) على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال مبلغ مقطوع غير مسترد، وحيث دفع المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمس مئة ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي (...)، رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال بالإضافة الى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب التقاضي) وذلك حسب الصك في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وذلك للمسوغات الآتية: انتهاء القضية والمماطلة في دفع المبلغ المتبقي بذمته. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من المحكمة العامة بجدة برقم (٣٨٣٦٣٢٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ. ٢- صك حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ. ٣- عقد وكالة بالخصومة مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تمثيل المدعي المدعى عليه في الدعوى المقيدة لدى المحكمة العامة بجدة، مقابل أتعاب قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، قيمة أتعاب التقاضي عن القضية (٥٣٠٤) لعام ١٤٤٠هــ، والتي تولى فيها الترافع والمدافعة عنه فيها، وذكر أنه أرفق مستند العقد المبرم بين الطرفين، الذي نص في فقرته (٣) أن يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول لقاء تنفيذ هذا العقد أتعاباً مقطوعة غير مستردة مقدارها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال يدفع نصفها مقدما والباقي خلال سير القضية، ثم طلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة تتضمن توضيح ما حصل بين الطرفين بعد الاتفاق، وبيان مجموع الأتعاب التي استلمها من المدعى عليه؛ وذلك بإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (٥) أيام، فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مدة (١٠) أيام؛ وذلك لإيداعها عبر أيقونة الطلبات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وفيها: وتشير الدائرة أن المدعى عليه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى ونصها ما يلي: (١- بشأن الدعوى الأصلية فقد خسر المحامي دعواه بسبب قصور في أداءه يتمثل في إخلالاه في الجلسات بعدم حضوره و بإحضاره لمتدربين بدلا عنه أو عدم تقديم رد في حين كان يجب عليه تقديم رد مما أدى لصدور حكم بإلزامي بسداد مبلغ الدعوى بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال واكتسب الحكم الصفة القطعية وتم تنفيذه بمحكمة التنفيذ، مما يتنافى مع واجباته العقدية ببذل عنايته الواجبة والقيام بعمله بروح الإخلاص والتفاني ووفقا لمصلحة الطرف الأول وبالتنسيق معه في متابعة سـير القضيـة أولا بأول. ٢- أقرّ المدعي في دعواه بأني دفعت الدفعة المقدمة له، ثم أنكر سدادي للدفعة الثانية، وأرفق لفضيلتكم صورة الحوالة المرسلة للمدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦م الموافق ١٤٤٠/٠٥/١٩هـ وتمثل الوفاء بباقي مبلغ التعاقد، رغم عدم استحقاق المدعي له. وفقاً لما سبق ذكره أعلاه يتضح لعدالة فضيلتكم أن دعوى المدعي كيدية وتهدف الى إشغالي و تشويه سمعتي حيث استغل المدعي احتمالية عدم عثوري على الحوالة البنكية لرفع دعواه الكيدية هذه مع علمه بعدم صحة مطالبته بها لذا فهي حريّة بالرفض، ولكون ما يدعيه هو من قبيل السعي في أكل أموال الناس بالباطل، لذا فمن الحريّ أن يعامل بنقيض قصده وفقاً لأحكام المادة ٢ من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ١٤٠٦/٠٤/٢٥٤هـ والمادة (٣/٥) المعدلة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة) وطلب الحكم عليه بإلزامه بأتعاب الاستشارات القانونية بما تقدره المحكمة تعويضاً جابراً للضرر.) ثم طلبت من إيداع مذكرته في طلبات القضية مع مرفقاتها، كما طلبت من وكيلة المدعي الإجابة عنها خلال مدة (سبعة) أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وفيها: وذكر المدعى عليه بأنه سدد الدفعة الأولى نقداً بموجب سند قبض والثانية بموجب حوالة بنكية للمدعي بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، وبذلك تم الوفاء بباقي مبلغ التعاقد، ثم عقب وكيل المدعي بأن الدفعة الأولى النقدية تخص قضية أخرى، وأما الدفعة الثانية فهي الدفعة الوحيدة المسلمة عن هذه القضية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مستند الدفعتين وتوضيح القضية المتعلقة به، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ وفيها: وذكر المدعى عليه بأنه سلم للمدعي كافة مستحقاته عن العقد المؤرخ في: ١٤٣٩/١١/٢٤هــ، ولم يتبقى في ذمته أي مبالغ، ثم عقب وكيل المدعي بطلب يمين المدعى عليه على المبلغ محل الدعوى، ثم ذكر المدعى عليه بأنه مستعد بأداء اليمين على نفي ما جاء في الدعوى، وبعد تذكيره بعظم أداء اليمين، وألا تكون إلا على اليقين، رأت الدائرة توجيهها بالصيغة التالية، فأداءها قائلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أني سلمت (...) جميع مستحقاته المالية عن عقد الوكالة المبرم بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٩هــ والبالغ قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وأنه ليس في ذمتي أي مبالغ له، وأن المبلغ محل الدعوى غير صحيح، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، قيمة أتعاب التقاضي عن القضية (٥٣٠٤) لعام ١٤٤٠هــ، والتي تولى فيها الترافع والمدافعة عنه فيها. وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم استحقاق المدعي في المطالبة. وبما أن محل الدعوى (أتعاب محاماة أو وكلاء)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، ولما قرره المدعى عليه أنه سلم للمدعي كافة مستحقاته عن العقد المؤرخ في: ١٤٣٩/١١/٢٤هــ، ولم يتبقى في ذمته أي مبالغ، وحيث أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ونظراً لكون المدعي طلب يمين المدعى عليه وكالة على نفي المبلغ محل الدعوى، وحيث أدى المدعى عليه اليمين كما طلبت منها على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث