حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530213284
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570159585/1445
رقم الحكم:4530213284
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570159585 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530213284 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570159585 لعام 1445 ه المدعي : طارق عوض عبدالله لعلوي المدعى عليه : محل فلسفة عطر للعطور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/05/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تركيبات عطرية ، بثمن إجمالي قدره (146,339) مائة وستة وأربعون ألف وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وطالب بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه : فاتورة رقم (38) بمبلغ إجمالي قدره (146,339) مائة وستة وأربعون ألف وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/25هـ حضر وكيل المدعية ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وفي هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على الدعوى رأتها غير محررة وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وبيان العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها وبيان علاقة الحكم الصادر المرفق في ملف الدعوى بين المدعي وبين المدعى عليها ريم السدر ، وبسؤاله العقد الذي يطلب فسخة في هذه الدعوى قرر قائلاً : لا يوجد عقد ، ثم قرر أنه قدم طلبه بفسخ العقد لأن النظام عند رفع الدعوى لم يتح له خانة طلب إلزام بتسليم المبيع محل الدعوى وأن حقيقة المطالبة هي تسليم المبيع محل الدعوى، ثم سالته الدائرة عن بيان وجه الارتباط بين الدعوى الحالية والدعوى السابقة والمحكوم فيها بصك الحكم رقم (447237985) وتاريخ 03/ 02/ 1444 هـ فطلب مهلة لتحرير ذلك ، ثم قدم دعواه عبر برنامج التواصل المرئي ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها وتبين لها أنها لم تستوفي ما طلبت منه الدائرة ثم أفهمته الدائرة مرة أخرى بأن يبين العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها وبيان علاقة الحكم الصادر المرفق في ملف الدعوى بين المدعي وبين المدعى عليها ، على أن يرفق ذلك عن طريق النظام عبر تبادل المذكرات ،وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/02هـ حضر المدعي وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعية او من يمثلها ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارفق عبر برنامج التواصل المرئي ما نصه أولا: تحرير الدعوى: لقد سبق لموكلي إقامة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة محل فلسفة عطر حينما كانت ملكية المؤسسة تعود للسيدة ريم بنت محمد بن عبدالله السدر؛ موضوعها تسليم مبيع عبارة عن عطور؛ قُيدت لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (439012895) وتم الفصل فيها بموجب صك الحكم رقم (447237985) المنتهي من حيث النتيجة الى .. إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلي عدد (1095) قارورة من صنف(belle1)؛ وعدد (1095) قارورة من صنف(belle2).. الحكم الصادر من المحكمة التجارية. وبرفع الحكم المشار له أعلاه لتنفيذه؛ قامت المدعى عليها بإحضار عطورات ليست كما هي محل الاتفاق؛ وباعتراض موكلي على استلامها لمخالفتها لما تم الاتفاق عليه؛ عليه كتب فضيلة قاضي التنفيذ لمقام دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض راغبا تفسير الحكم وذلك بتحديد مواصفات العطور المحكوم بها من حيث (التركيبة، شكل العلامة التجارية، شكل العبوات، طريقة التغليف وملحقاته) ليتسنى لفضيلته اكمال اللازم؛ الا ان الدائرة رفضت طلب التفسير موضوعاً مسببةً ذلك بما نصه .. أنها أوصافاً زائدة مما ورد في الدعوى الأصلية وما صدر الحكم بالإلزام بتسليمه؛ وبالتالي فيعد ما يطالب به أمام قضاء التنفيذ دعوى جديدة تتعلق باختلاف صفة المبيع.. الحكم الصادر برفض طلب التفسير ثانياً: بيان العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها : تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها على شراء بضاعة عبارة عن عدد (1095) قارورة عطر من صنف (belle1) وعدد (1095) قارورة وعطر من صنف(belle2) مقابل مبلغ قدره (146,339) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال؛ ولم تقم المدعى عليها بتسليم موكلي المبيع؛ فأقام دعواه المقيدة في نفس هذه الدائرة بالرقم (439012895) طالباً تسليمهُ المبيع؛ وقد فُصل فيها بموجب حكماً لصالحه برقم (447237985) بموجب إقرار مالكها بصحة البيع والاتفاق؛ والمنتهي من حيث النتيجة الى .. إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلي عدد (1095) قارورة من صنف(belle1)؛ وعدد (1095) قارورة من صنف(belle2).. ؛ الا ان المدعى عليها لم تسلمه منتج العطور محل التعاقد ثالثاً: صفات المدعى عليهم وعلاقة الحكم الصادر في القضية السابقة بالقضية الحالية:-لقد كان الحكم السابق في الدعوى رقم (439012895) الصادر فيها صك الحكم من نفس هذه الدائرة برقم (447237985) والمنتهي من حيث النتيجة الى .. إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلي عدد (1095) قارورة من صنف(belle1)؛ وعدد (1095) قارورة من صنف(belle2).. ؛ أقيمت في مواجهة المدعى عليها ريم محمد السدر هوية وطنية رقم (...) بصفتها حينذاك مالكة لمؤسسة (محل فلسفة عطر) سجل تجاري رقم (...). -اما الدعوى الحالية المقيدة أمام دائرتكم الموقرة أقيمت في موجهة المدعى عليه فيصل عبد اللطيف عبد العزيز الدايل هوية وطنية رقم (...) بصفته المالك الحالي المُنتقل اليه ملكية المؤسسة. .رابعاً: وجه الارتباط بين الدعوى الحالية والدعوى السابقة: بناءً على ما انتهت له محكمة الاستئناف بعد رفضها طلب التفسير؛ ولما قررته من أنه يلزم إقامة دعوى جديدة تتعلق باختلاف صفة المبيع للمنتج المحكوم بتسليمه الصادر من نفس هذه الدائرة؛ ولكونه تعذر تسليم المنتج محل التعاقد المتفق على تسليمه من المدعى عليها حسب المواصفات الاتية: أولا: صنف(belle1): يتكون من زجاجة (100 )ميلي باللون الأبيض مطبوع في وسط العبوه اسم belle باللون الزهري ويوجد في الحرف (b )وردة بشكل مميز من تركيبات عطرية تتكون من الافتتاحية: الزعفران والفلفل الأسود قلب العطر: الورد التركي، الميرمية، زهره القرنفل المكونات الأساسية: الجلود، السيبرول (الناجراموتا ) في زيوت وكحول ذو جودة عالية ثانياً: صنف(belle2) يتكون من زجاجة (100) ميلي باللون الأبيض مطبوع في وسط العبوه اسم belle باللون الزهري ويوجد في الحرف( b) وردة بشكل مميز من تركيبات عطرية تتكون من وهي العلامة التجارية الخاصة في البراند الموثقة في الهيئة الفكرية الملكية (Belle 2) الافتتاحية: الكمثري و الامبريت والفلفل القلب: الورد والسوسن ومسك الروم القاعدة: فانيليا و باتشولي ومسك في زيوت وكحول ذو جودة عالية وبوكس تغليف هارد كفر بشكل العلامة التجارية. عليه أقام موكلي هذه الدعوى طالباً فسخ العقد وتسليمه ثمن المبيع لعدم تسليم المدعى عليها المبيع محل التعاقد بالمواصفات المتفق عليها. ختاماً وتأسيسا على ما سبق، ولما كان في عدم تسليم المدعى عليها منتجات العطور محل الاتفاق بالمواصفات المتفق عليها طوال المدة الماضية بالرغم من سداده كامل ثمنها؛ ألحق بمصالح موكلي التجارية اضراراً فادحة يصعب ويتعذر تدارك معالجتها لارتباطه بعقود مع الغير بشأنها. لذا يأمل موكلي من صاحب الفضيلة: - فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي قيمة المبيع مبلغاً وقدره (146,339)مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال؛ لعدم التزامها بتسليم المبيع محل التعاقد بالمواصفات المتفق عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم العطور محل الدعوى وفق الفاتورة المحررة بتاريخ 20/12/2020م ، ولما كان الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهو من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان الثابت من وقائع الصك والحكم الصادر برقم (447237985) وتاريخ 3/2/1444هـ وإقرار المدعي وكالة من أتحاد موضوع الدعوى والصفة في هذه الدعوى وأنه سبق وأن حكم فيها بالحكم رقم447237985وتاريخ 3/2/1444هـ والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها بتسلم المدعي ذات البضاعة التي يطالب في هذه الدعوى بفسخ عقدها ورد ثمنها، ولما كان الثابت لدى الدائرة إقرار المدعي وكالة بأن مؤسسة محل فلسفة عطر للعطور ذات السجل التجاري رقم (...) كانت تعود ملكيتها للمدعى عليها ريم محمد عبدالله السدر قد انتقلت ملكيتها للمدعى عليه فيصل عبد اللطيف عبدالعزيز الدايل المدعى عليه في هذه الدعوى ، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي في المرفقات مطابقة هذه الدعوى لموضوع الدعوى التي سبق الحكم فيها من ذات الدائرة في هذه المحكمة وأن محل وموضوع الدعويين هو تسليم المبيع الموصوف سابقًا، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس على الحكم السابق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.