حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449019986/1444
رقم الحكم:4530244073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244073 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٩٨٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقليات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن وجبات غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٤٥,٦٦٦) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب ؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٦٦) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية (...) المشار إليها أعلاه، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بهذه الجلسة رغم تبلغهما، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، ومفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وجبات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٦٦٦) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية رقم برفض سداد المديونية مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامية والترافع في القضية رقم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المدة التسعين من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالاختصاص، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي/ (...) السابق حضورها، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بأنه تم سداد مستحقات المدعية وأنه لم يتبقى للمدعية من مبلغ التعامل سوى (١١.٠٠٠) ريال وأنه لم يتم سداد هذا المبلغ بسبب عدم تقديم المدعية فواتير إلكترونيه تتضمن الضريبة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت لأجل ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية رقم. وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله؟ فأفادت بأن المرفقات لم تستطع الاطلاع عليها وتم تزويدها بنسخة منها في هذه الجلسة وباطلاعها عليها طلبت مهلة لعرضها على موكلتها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية رقم. وفي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوى السابق حضورهم وبسؤال وكيله المدعية عن جوابها اجابت بانها قامت بإرفاق ردها عبر النظام ونصه مايلي (الموضوع : مذكرة رد في الدعوى رقم ٤٤٩٠١٩٩٨٦ المقامة من موكلتي المدعية / شركة (...) للنقليات ( شركة شخص واحد ) – سجل تجاري رقم (...) – بصفتي صاحب مؤسسة / (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للزراعة - سجل تجاري رقم (...) ، وأتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير وأوجز مذكرة الرد على النحو التالي :- ١- لقد تناقض المدعى عليه مع نفسه وأرفق سندات تخالف ما ورد من شرح لها في مذكرة رده ويحاول المدعى عليه خلط الأوراق وتلبيس الحق بالباطل على الدائرة الموقرة حيث إن هذه السندات المقر بها من قبل المدعى عليه عند مقارنته بشرحه الوارد في المذكرة يتضح منه تلاعب المدعى عليه في التواريخ وفي مبالغ الفواتير وفي الفترات المسددة عنها ليتنصل من سداد مستحقاتنا محل الدعوى والموضحة بكشف الحساب السابق تقديمه منا للدائرة الموقرة والذي أقر المدعي بصحته وبيان ذلك كما يلي: - أ- سند الصرف رقم (٢٧١) بمبلغ (٣٠٣٠٨ ريال) تم تغيير تاريخه ويتضح ذلك بالعين المجردة ان تاريخ السند هو ١ / ١ / ٢٠٢٠ وتم تعديله ليكون ١ / ٣ / ٢٠٢٠ م ويؤكد ذلك التعديل أن هذا السند ورد فيه أن المبلغ المدفوع خاص بتصفية الحساب حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م ولم يذكر فيه أنه يتضمن أي مبالغ لاحقة لهذا التاريخ على خلاف ما ذكره المدعى عليه في مذكرته وبالتالي يكون هذا السند خاص بسداد ما قبل تاريخ كشف الحساب السابق تقديمه للدائرة ولا يؤثر عليه. ب- سند الصرف رقم (٢٧٨) بمبلغ (١٠٠٠٠ ريال) مذكور فيه إقرار بأن هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وأنه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (٩٢٣٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند أي إشارة لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ت- سند الصرف رقم (٢٨٧) بمبلغ (١٢٣٠ ريال) مذكور فيه إقرار بأن هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وأنه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (٨٠٠٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند أي إشارة لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ث- سند الصرف رقم (٨٢) بمبلغ (٣٠٠٠ ريال) مذكور فيه إقرار بأن هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وأنه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (٥٠٠٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند أي إشارة لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ج- سند الصرف رقم (٨٣) بمبلغ (٤٠٠٠ ريال) مذكور فيه إقرار بأن هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وأنه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (١٠٠٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند أي إشارة لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ح- الحوالات التي ارفقها المدعى عليه والمؤرخة في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١ كانت مقابل وجبات استلمها المدعى عليه بعد كشف الحساب المقدم في الدعوى وليست مقابل المديونيات القديمة لكن المدعى عليه أغفل تلك الوجبات المستلمة والفواتير اللاحقة في حساباته تماما مما يؤكد اضطراب حسابات المدعى عليه ولدينا شهود وبينات شرعية على ذلك وعلى إقرار المدعى عليه باستلام تلك الوجبات وأن السداد الخاص بالحوالات يخصها وكذلك لدينا بينات شرعية على إقراره بالمبلغ المستحق لموكلتي. خ- وبناء على ما سبق يكون المبلغ محل الدعوى وقدره (٤٥٦٦٦ ريال) يتضمن المتبقي من حساب شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وقدره (٢١٨٤ ريال) وحساب شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ كاملا وقدره (٢١٧٩٥ ريال) ويضاف اليه حساب ٢٠ يوما من حساب شهر مارس لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ (٩٨٥٧ ريال) والذي لم يتم سداده أيضا بالإضافة الى مقابل توصيل الوجبات عن فترات التعامل بإجمالي مبلغ (١١٨٣٠ ريال). د- وحيث قد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) سورة البقرة الآية رقم ١٨٨، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه ابو داوود وصححه الألباني، لذا أقامت موكلتي الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه لإلزامه بدفع المبالغ المستحقة عليه في ذمته لصالح موكلتي شرعا ونظاما. الطلبات: بناءا على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: - أولا: بصفة أصلية: - ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٦٦٦ ريال) خمسة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ريالا. ٢- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال. ثانيا: بصفة احتياطية: سماع الشهود والبينات الشرعية على استلام المدعى عليه وجبات بعد تاريخ كشف الحساب وعلى أن السداد الخاص بالحوالات يخصها وكذلك سماع البينات الشرعية على إقراره بالمبلغ المستحق لموكلتي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية رقم. وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وأرسل وكيل المدعى عليها من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (إشارةً إلى المذكرة المقدمة من المدعية في الجلسة الماضية وإلى طلب فضيلتكم بالرد على ما ورد فيها نقول وبالله التوفيق: - أولا: كل ما ذكرته المدعية غير صحيح ومجرد ادعاء مرسل لا صحة له، وقد سبق أن قدمنا البينة والأدلة من فواتير وسندات وتحويلات في الجلسة قبل الماضية، وذلك أنه قد تم سداد مبلغ وقدرة (٣٣.٩٣٨) بعد إصدارهم لكشف الحساب المؤرخ ٢٩/٢/٢٠٢٠م والذي بناءً عليه تم تقديم هذه الدعوى والذي كان اجمالي المطالبة فيه (٤٥.٦٦٦). ثانيا: فيما يتعلق بادعاء التعديل على السند رقم (٢٧١) فهذا غير صحيح ولم يحدث تعديل على الايصال وعلى المدعي إثبات ذلك بإحضار النسخة الثانية من الايصال والتي سبق أن استلمها ومقارنتها بالنسخة الأصلية، علماً أن كل ما حدث هو عبارة عن تحبير على الرقم ٣ فقط. ثالثا: تم إيقاف التعامل مع المدعية في نهاية شهر فبراير ٢٠٢١ وذلك بتاريخ كشف الحساب الذي تم رفع الدعوى به ولا يوجد تعامل بعد هذا التاريخ أبداً، ولم تقدم المدعية ما يثبت خلاف ذلك. رابعا: نقر بأن للمدعية مبلغ وقدره (١١.٧٢٨) ريالاً، وهذا المبلغ لم يمانع موكلي من سداده إلا أن المدعية لم تسلم لموكلي الفاتورة الضريبية وقد طالبهم موكلي بالفاتورة الضريبة ليقوم بتسلم المبلغ فوراً) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت امهالها لتقديم مزيد بينة، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل تحصر دعوى موكلتها بحساب شهر فبراير وقدره ٢٠.٨٢١ ريال وتحتفظ برفع دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك؟ فذكرت بأنها ترغب بالإمهال، ثم افهمتها الدائرة أن عليها الالتزام بالبينات الواردة في صحيفة الدعوى وفي حال الإصرار على طلب الإمهال لتقديم مزيد بينة ستحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى فذكرت بأنها تطلب يمين المدعى عليه على نفي المبلغ الزائد عن شهر فبراير، وعليه ا فهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله بالحضور لأداء اليمين النافية فأستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية رقم. وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مذكرة ختامية تتضمن الدعوى والمستندات على الدعوى والرد على دفوع المدعى عليه كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم مذكرة ختامية تشتمل على الجواب على الدعوى ودفوع موكله وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تودع المذكرات في ملف القضية رقم خلال خمسة عشر يوم من تاريخه فاستعد الأطراف بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه نظرًا لإجازة فضيلة قاضي الدّائرة الأساسيّ قرّرت الدّائرة تأجيل الجلسة لاستكماله نظر القضيّة، وبالله التّوفيق. وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ان الطرفين قدموا مذكرات حسب ما طلب منهم سابقا وبسؤالهم هل لديهم ما يودون اضافته قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم الإضافة تقنياً لتشكيل الدائرة إلا بعد مرور نصف ساعة من وقت ابتداء الجلسة، ولمزيد دراسة القضية رقم قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى ولتأمل القضية رقم قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى، ونظراً لتغير تشكيل الدائرة وحاجة القضية رقم ومستنداتها إلى الدارسة قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية رقم رأت الدائرة صلاحية القضية رقم للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا (٤٥,٦٦٦.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي مقابل أعمال توريد وجبات غذائية للمدعى عليه ، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار؛ ولما جاء في إجابة المدعى عليه وكالة من إقراره بالتعامل ودفعه بسداد مستحقات المدعية ولم يتبقى للمدعية سوى مبلغا وقدره ١١.٧٢٨ إحدى عشر ألفا وسبع مائة وثمانية وعشرون ريال ، وبما أن المدعى عليه قدم في سبيل إثبات دفعه سندات الصرف المذيلة بتوقيع المدعية ولم تنكر المدعية صحة صدورها ودفعت بأن المدعى عليه قد تلاعب بالسندات في التواريخ وفي مبالغ الفواتير ، وبما أن ما قدمه وكيل المدعى عليها يعد بمثابة المحرر العادي ويعد حجة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من ختم أو إمضاء أو بصمة أو توقيع استنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات ونصها (...) وبما أن الدائرة لم يظهر تلاعب المدعى عليها بالسندات وبما أن المدعى عليه أقر بأن المبلغ المستحق في ذمته للمدعية مبلغا وقدره ١١.٧٢٨ إحدى عشر ألفا وسبع مائة وثمانية وعشرون ريال ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها ولما كان تقدير العوض راجعا لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى وتقدير التعويض ، ولذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للنقليات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٧٢٨) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال. ثانيا : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للنقليات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال أتعابً للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.