حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530288579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214856/1445
رقم الحكم:4530288579
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214856 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530288579 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادثية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٤٨٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٤٢٤.٠٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وهللتان، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها، ومطابقة الرصيد، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وصياغتها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وتقديم مزيد بينة على ثبوت التعامل، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (قامت الشركة المدعى عليها بالاتفاق مع موكلتي الشركة المدعية بموجب عقد (طلب شراء بالآجل) مصادق عليه من الغرفة التجارية تقدمت به لموكلتي من اجل توريد بضائع عبارة عن مواد وأدوات بناء متفرقة عبارة عن (مواسير كهربائية مع الاكسسوارات اللازمة والواح جبسية مع الاكسسوارات اللازمة لتثبيتها) وعليه قامت موكلتي بتوريد مواد وأدوات البناء المتفرقة المتفق على توريدها للمدعى عليها حيث بلغ اجمالي التعامل المالي والتجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (٣٦٩٨٨٢.٢٠) ريال سعودي تم سداد جزء من اجمالي التعامل بمبلغ وقدره (٢٢٦٤٥٨) ريال سعودي وتبقى بذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٣٤٢٤.٢٠). وبناء على المواد المستلمة قامت المدعى عليها ومن خلال المدير المالي المفوض بالتوقيع على مصادقة صحة الرصيد في العقد المصادق عليه من الغرفة التجارية السيد (...) بالتوقيع على صحة مصادقة رصيد المديونية المرصودة بذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (مائة وثلاثة واربعون الفاً واربعمائة وأربعة وعشرون) ريال سعودي نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على نسخة من صحة مصادقة ومطابقة الرصيد مصادق عليها بختم المدعى عليه وبتوقيع المدير المالي الوارد اسمه في العقد، وسعياً من موكلتي الشركة المدعية للحفاظ على حسن العلاقة ورغبة منها في حل الخلاف مع المدعى عليها بالطرق الودية تقدمت موكلتي بطلب عبر منصة تراضي وتم تحديد موعد جلستين الا ان الشركة المدعى عليها لم تتجاوب مع مساعي حل الخلاف بالطرق الودية، وصدر تقرير بتعذر الصلح، ولهذا كله نطلب من دائرتكم الموقرة: الطلبات: ١)الزام الشركة المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدره (مائة وثلاثة واربعون الفاً واربعمائة وأربعة وعشرون) ريال سعودي ٢) الزام الشركة المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدره (عشرة الاف) (١٠٠٠٠) ريال سعودي تعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة) وفي جلسة اليوم ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها(...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقدم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وصحة مطابقة الرصيد المقدمة من وكيل المدعية وصحة مبلغ المطالبة، ودفعت بأن التعامل بين الأطراف كان على الشراء بالآجل ولم يتم تحديد تاريخ السداد، ثم سألتها الدائرة عن تاريخ حلول سداد المبالغ محل الدعوى فأجابت بأنها لا تعلم وتأكدت الدائرة من تخويلها حق الإقرار، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٣.٤٢٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد وأدوات بناء متفرقة للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدًا للمحكمة التجارية، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد، ودفعت بأن سداد المبالغ يكون بالآجل، وقد أنكر ذلك وكيل المدعية، وحيث أن مطابقة المدعى عليها للرصيد لم تقيد بأي شرط كما لم تقدم وكيلة المدعى عليها البينة على ما تدعيه، كما أنها لم تحدد تاريخ حلول السداد المؤجل، وحيث أن الأصل عدم وجود الشرط وحلول السداد، مما تلتفت معه الدائرة عن هذا الدفع، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٣.٤٢٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث