حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289278/1445
رقم الحكم:4530285138
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289278 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285138 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570289278 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بتاريخ 18/ 3/ 1445هـــ نصها: (بموجب اتفاقية آلية السداد الموافق (06.08.2020م) (مرفق 1) بين موكلتي والمدعي عليها والموثقة برقم (5977182) في غرفة الرياض، والتي اتفق فيها الطرفين على وضع آلية سداد المستحقات المتأخرة عن الأعمال والخدمات التي قامت بها موكلتي وقد نصت الاتفاقية على: أولاً: يقوم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني من خلال اعتمادات مستندية يكون فيها استحقاق الفواتير البنكية بعد (180) يوم من اعتمادها من الطرف الأول ويتحمل الطرف الثاني كامل مصاريفها وتكاليفها، ويجوز للطرف الأول أن يقوم بالسداد نقداً من خلال شيكات أو تحويل بنكي. ثانياً: يتم السداد من خلال عدد (16) دفعة خلال (4) سنوات بمعدل دفعة كل (3) أشهر تقريباً، بقيمة (2,000,000) على أن يقدر المبلغ النهائي في الدفعة قبل الأخيرة بحيث تكون الدفعة الأخيرة متممة لكامل المستحقات السابقة. ، واستناداً لاتفاقية السداد الملزمة لطرفيها فإن اجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها مبلغ (32,000,000) ريال يسدد على (16) قسط،قيمة القسط (2,000,000)، يسدد كل ثلاثة اشهر، وتاريخ اول قسط 8.2.2021م واخر قسط 8.11.2024م. وحيث إن المدعى عليها أخلت بشروط الاتفاقية وماطلت في السداد وسددت فقط مبلغ (3,406,042) ريال من اجمالي المبلغ المستحق (16,000,000) لعدد (8) أقساط، مما حدا بموكلتي بإقامة الدعوى رقم 4470537930 تاريخ 1444ه بالمطالبة بالمبلغ ( 12,593,957) المتبقي عن الفترة من ( 8.2.2021م الى 7.11.2022م)، وصدر فيها الصك رقم 4430953816 تاريخ 17.11.1444ه بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة ومقداره ( 12,593,957) ريال والمؤيد استئنافاً بالصك 4530047485 تاريخ 16.1.1445هـ. وحيث حل على المدعى عليها الأقساط التالية: 1- القسط التاسع مستحق بتاريخ 8.2.2023م بمبلغ (2,000,000)ريال 2- القسط العاشر مستحق بتاريخ 8.5.2023م بمبلغ (2,000,000)ريال 3- القسط الحادي عشر مستحق بتاريخ 8.8.2023م بمبلغ (2,000,000) ريال. وعليه يكون إجمالي المبلغ (6,000,000) ستة ملايين ريال. وبتاريخ 23.8.2023م أخطرت موكلتي المدعى عليها بسداد الحال عليها من أقساط وقدره (6,000,000) ريال إلا ان المدعى عليها لم تسدد المبلغ محل الاخطار مما حدا بموكلتي إلى إقامة الدعوى. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (6,000,000) ريال ستة ملايين ريال قيمة الأقساط التاسع، والعاشر، والحادي عشر، عن المدة من ( 8.2.2023م الى 8.8.2023م ) وما يستجد من أقساط حتى تاريخ الحكم في الدعوى. إلزام المدعى عليها بتحمل اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (600,000) ريال. وبتاريخ 19/ 3/ 1445هــ وعبر أيقونة الطلبات أجابت المدعى عليها: (نبين لفضيلتكم أن موكلتي حصلت على معلومة بجهة غير رسمية أن المدعية حصلت على مستحقات مالية من احد الجهات الحكومية مخصومة من مستحقات شركة الفوزان وحيث أن موكلتي في الفترة الماضية أرسلت خطابات لوزارة المالية لتأكد من هذا فلم يصلها رد بشأن ذلك فأود سؤال وكيل المدعية عن صحة تسلم موكلك مستحقات من عدمها > ومن حيث الرد على موضوع الدعوى فالمدعى عليها مستعدة للصلح مع المدعية على ماتبقى من الاتفاقية المبرمبة بين الطرفين للدفعات ال8 الباقية كاملة، حيث يوجد منها 3 دفعات حالة، و5 دفعات في كل 3 أشهر دفعة)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 23 / 03 / 1445 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية لا مانع لدينا من الصلح في حال تقديمهم شيك بالثمان دفعات، وأجاب وكيل المدعى عليها: لا مانع لدينا من الصلح، كما اطلعت الدائرة على الوكالات وتبين أنها تتضمن حق الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحالت على مذكرة تحرير دعواها المقدمة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 18 / 03 / 1445 هـ، وبسؤالها عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: اتفاقية السداد المرفقة والحكم السابق، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أحيل على جوابي المقدم عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 19 / 03 / 1445 هـ، وأكد على أنه لا مانع لديهم من الصلح لإنهاء هذه الدعوى، ووجه وكيل المدعى عليها سؤال لوكيلة المدعية: هل استلمت موكلتها أي مبالغ من أي جهة حكومية تخص شركة (...)؟ فأجابت وكيلة المدعية: بأن موكلتها لم تستلم أي مبالغ مالية تخص شركة (...)من أي جهة حكومية. ثم اتفق أطراف الدعوى على الصلح التالي: (أولًا: تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات الحالّة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 06 / 08 / 2020 م، بمجموع مبلغ قدره: (6،000،000) ستة ملايين ريال، وهي القسط التاسع المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط العاشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الحادي عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، ثانيا: أن تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات التالية في وقتها، وهي: القسط الثاني عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الثالث عشر المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الرابع عشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الخامس عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط السادس عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال) وطلبا إثبات هذا الصلح والالزام به، ثم أقفل المحضر. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، على: (أولًا: تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات الحالّة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 06 / 08 / 2020 م، بمجموع مبلغ قدره: (6،000،000) ستة ملايين ريال، وهي القسط التاسع المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط العاشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الحادي عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، ثانيا: أن تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات التالية في وقتها، وهي: القسط الثاني عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الثالث عشر المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الرابع عشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الخامس عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط السادس عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال) وطلبا إثبات هذا الصلح والالزام به.)، على أن يكون سداد الدفعات الثلاث حالًا، وهي القسط التاسع والقسط العاشر والقسط الحادي عشر بمبلغ مجموعه (6,000,000) ستة ملايين، وتكون باقي الدفعات الواردة في ثانيًا في وقتها المحدد، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح، والالزام به، وبالله التوفيق.