حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570238577/1445
رقم الحكم:4530266728
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238577 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266728 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٥٧٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنه والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنه سطحه (...) ١٠ طن لمدة (٨) ثمانية أيام وقيمة الأجرة (٥,٤١٥.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥,٤١٥.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م حتى ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥,٤١٥.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، هذه دعواي"، وقدمت مع صحيفة الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين مؤسسة المدعية والمدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وجدول ساعات عمل-تايم شيت-صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حال ما جاء فيها بحضور المدعية أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية أصالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفاد بأنه أرسل المستندات إلى موكلته للرد عليها، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة المدونة بياناتها بعاليه، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى ومبلغ المطالبة؟ أجابت قائلة: بالرجوع إلى موكلتي فإنها لا تمانع من سداد مبلغ المطالبة، هكذا قرر، وقررتا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥,٤١٥) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً؛ لقاء باقي قيمة أجرة معدة ثقيلة مع مشغلها من مؤسسة المدعية إلى المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة، ولها حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٤١٥) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث