حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530264294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221367/1445
رقم الحكم:4530264294
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221367 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530264294 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570221367 لعام 1445 هـ المدعي : علي سعيد ناصر القحطاني المدعى عليه : شركة الرافدين العربية المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (بتاريخ 12/4/1444هـ تم عقد شراكة بين موكلي والمدعى عليه على إنشاء شركة الرافدين العربية المحدودة ( ذات مسئولية محدودة مختلطة ) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 13/4/1444هـ، نصيب موكلي في الشركة ما نسبته خمسون بالمئة من حصص الشركة. ثانياً - قام موكلي بإرسال عدة خطابات للمدعى عليه بتواريخ ( 27/10/1444هـ ، 16/11/1444هـ ، 8/1/1445هـ ) لطلب انعقاد جمعية عامه غير عادية لشركة الرافدين العربية المحدودة وذلك بناء على ما يخوله عقد التأسيس من الصلاحيات الموضحة في المادة الثانية عشر من العقد ونصها ( تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين ، على أن تعقد مرة على الأقل بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل 10 % من رأس المال على الأقل ) وتتضمن الخطابات المرسلة الى المدعى عليه الاتي :- 1- الإفصاح عن الحسابات البنكية لشركة الرافدين العربية المحدودة ومعرفة التعاملات من سحب والايداعات منذ تأسيس الشركة. 2- طلب الإفصاح عن العقود والمشاريع المقامة من قبل شركة الرافدين العربية المحدودة . 3- معرفة الالتزامات على الشركة ان وجدت. 4- معرفة وضع العمالة التي تم استقدامهم أو تم نقل كفالتهم على الشركة، إلا ان المدعى عليه لم يستجب للخطابات المرسلة ولم يقم بالرد بما هو مطلوب . ثالثاً :- قام المدعى عليه بقفل مركز الشركة الرئيسي والمذكور في المادة الرابعة ( المركز الرئيسي للشركة ) والذي ينص على( يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى ما اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة الإدارة وبعد موافقة جهات الاختصاص ) مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة الرابعة عقد التأسيس والمادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركات والتي تنص على ( يحظر على المدير ان يباشر الاعمال التي تتجاوز غرض الشركة الا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد التأسيس ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الاعمال التالية :- (أ- إنشاء فروع الشركة أو إغلاقها ). رابعاً - تم الاتفاق من قبل الشريك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب عقد التأسيس مع عدة شركات باسم شركة الرافدين العربية المحدودة بموجب عقود دون الرجوع لموكلي المدعي بصفته مدير شريك بموجب عقد التأسيس والمعلوم منها فقط لموكلي هي عقد شركة الفهاد بتاريخ 9/11/2022م ، عقد شركة المشروعات بتاريخ 26/11/2022م ، عقد شركة جيمس بتاريخ 29/11/2022م ، عقد شركة بروسكيب بتاريخ 27/12/2022م ، عقد شركة مفاهيم بتاريخ 14/2/2023م ويوجد عقود أخرى تم العمل بها لا علم لموكلي بها .خامساً :- قام المدعى عليه باستغلال منصبه بعقد التأسيس كرئيس مجلس إدارة الشركة بإصدار عدة خطابات موثقه من الغرفة التجارية ومضمونها كالاتي :-1- بتاريخ 5/1/1445هـ تم اصدار خطاب موثق من الغرفة التجارية ومضمونه الرجاء عدم إعطاء أي معلومات من جميع الاعمال سواء وثائق تخص شركتنا أو عقود أو خطابات لأي شخص مهما كانت صفته القانونية حتى الشريك الا بخطاب موثق من الغرفة التجارية ). سادساَ :- قام المدعى عليه ببيع أصول الشركة من معدات وأصول أخرى بدون الرجوع لموكلي بصفته مدير شريك في الشركة . صاحب الفضيلة، قام المدعى عليه بانتهاك أحكام عقد تأسيس الشركة واتخاذ إجراءات لا علاقة لها بغرض الشركة أو بالترخيص الصادر لها من وزارة التجارة هذه الإجراءات والقرارات الغير صائبة هو الاضرار بمصلحة الشركة والشركاء مما أدى بوقوع الشركة بديون وهمية وغير صحيحة واستناد على الفقرة(1) من المادة الثامنة والعشرين والفقرة (2،3،4) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات ، وعليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أتم وأكمل نطلب من فضيلتكم الاتي: - سابعاَ /الطـــــــــــــــلبات محاسبة المدير العام على تصرفاته منفرداً . ادخال المدعى عليه المثنى عبدالكريم شهاب هوية مقيم (...) في الدعوى . إحالة المدعى عليه المثنى عبدالكريم شهاب للنيابة العامة لمخالفة لنظام الشركات . إلزام المدعى بالإفصاح عن جميع العقود المبرمة من قبل شركة الرافدين العربية المحدودة (ذات مسئولية محدودة مختلطة). إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها 80,000 ريال (ثمانون الف ريال). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض دعوى المدعي على ممثل المدعى عليها ذكر أن دعوى المدعي مقدمة قبل أوانها فالشركة لم تكمل سنة، ويطلب رد الدعوى. وذكر وكيل المدعي أنه يتمسك بما قدمه في دعواه. وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من إقامة هذه الدعوى الحكم بمحاسبة مدير المدعى عليه وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوى؛ ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر إلى هذه الدعوى فإن المدعية تُخاصم المدعى عليه بدعوى المحاسبة, ولما كان من البيّن أنّ الشركة نشأت بين الشركاء في 12/4/1444هـ وتضمن البند أولاً من المادة الرابعة عشرة من عقد التأسيس ما نصه: (السنة المالية: 1- تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 31/12/2023م الموافق 18/6/1445هـ وتكون كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهراً ميلادية)، ولمّا كانت دعوى المدعي يستقيم بحثها بعد نهاية السنة المالية، ولمّا كان ذلك لم يتحقق؛ فعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي قد استعجل في إقامة دعواه, وتكون بذلك الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الدعوى رقم (4570221367) المقامة من/ علي سعيد ناصر القحطاني سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة الرافدين العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث