حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570088706/1445
رقم الحكم:4530266698
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088706 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266698 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٧٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها لحوم، بثمن إجمالي قدره (٩٤,٠٥٢.٠٥) أربعة وتسعون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً وخمسة هللات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من الثمن وقدره (١٤,٥٦٢.٤٣) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وسبعون هللة لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وسبعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع بالآجل، ممهور بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها ٢- كشف حساب صادر من المدعية ممهور بختم المدعية فقط وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وبسؤال عن البينات أحال على مرفقات القضية وعلى البينات في الطلب الالكتروني المرفق في ١٩/٢/١٤٤٥ حيث قدم محادثات واتس اب وسندات تسليم غير ممهورة بختم المدعى عليها وقرر الاكتفاء وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية هل ليدك مزيد بينة ؟ أجاب باكتفائه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٤/٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعية ان بيناته غير كافية فهل لديه بينات أخرى ؟ أجاب بلا عليه افهمته الدائرة ان له يمين المدعى عليها النافية للدعوى فهل يطلبها ؟ افاد بطلبها بم تخوله وكالته من حق طلب اليمين (...) عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين ابلاغ المدعى عليه باليمين النافية وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها بالرغم من ابلاغها بأداء اليمين النافية وتبلغت ولم تحضر عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وسبعون هللة قيمة توريد لحوم والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وسبعون هللة وحيث استند على اتفاقية بيع بالآجل، ممهور بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها و كشف حساب صادر من المدعية ممهور بختم المدعية فقط محادثات واتس اب وسندات تسليم غير ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث رأت الدائرة ان وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة في دعوى موكلته، وحيث افهمته الدائرة انه له يمين المدعى عليها النافية وحيث طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين في حقها ولم تحضر، وبما أن تبلغها وعدم حضورها يجعل لها حكم الناكل، استناداً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً)، ولأن النكول عن اليمين يوجب الحكم عليه، استناداً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ فلم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تكبد موكلته للأتعاب فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله ورفض اتعاب المحاماة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث