حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530239243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245654/1445
رقم الحكم:4530239243
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245654 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530239243 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركه (...) للسيارات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤١٤/٠٦/٢٢هـ تم ابرام عقد اتفاقية بين موكلتها والمدعى عليها لشراء المدعى عليها من موكلتها ١٠ سيارات وجرى بذلك الاتفاق وتم توفير عدد السيارات المطلوب للمدعى عليها، وذلك بمبلغ قدره (١,٠٥٧,٠١٧) مليون وسبعة وخمسون ألف وسبعة عشر ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل السيارات محل التعاقد، وتم إقامة دعوى على المدعى عليها وقد صدر حكم صادر من وزارة التجارة بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٤٠١,٦٦٠) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وستون ريال لموكلتها، وتم التواصل مع المدعى عليها ومكفولها عدت مرات وذلك لتحصيل المتبقي في ذمتهم ولم يكن هناك أي تجاوب، مما الجاء موكلتها بإقامة الدعوى، وطالبت بإلزام المُدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥٥,٣٥٧) ستمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الأتية: ١- اتفاقية بيع سيارات بالأقساط للشركات بتاريخ ١٤١٤/٠٦/٢٢هـ والمبرم بين طرفا الدعوى على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع وختم الطرفان، والمتضمن أن تلتزم المدعية بتزويد المدعى عليها عدد ١٠ سيارات من نوع جيب شيروكي بمبلغ قدره (١,٠٥٧,٠١٧) مليون وسبعة وخمسون ألف وسبعة عشر ريال. ٢- خطاب صادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٤١٧/١١/٠٢هـ على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع وختم المدير العام للمدعى عليها والمتضمن بأنه سيتم سداد المبلغ على أقساط شهرية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لمدة سنة وبعد ذلك دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال حتى يتم سداد المبلغ كامل. ٣- محضر اجتماع بتاريخ ١٤١٦/٠٤/٢٥هـ على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع الطرفان والمتضمن أن المدعى عليها مدانة للمدعية بمبلغ قدره (٨٥٤,٧٦٠) ثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وستون ريال لقاء باقي قيمة السيارات المباعة وأنه تم الاتفاق على تسديدها شهريا بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لمدة (١٨) شهرًا اعتبارا من سبتمبر ١٩٩٥م و يتم تسديد شهريا مبلغًا قدره (١٩,٤٩٢) تسعة عشر ألف ريال وأربعمائة وأثنان وتسعون ريال لمدة (٣٠) شهر اعتبارا من مارس ١٩٩٧م. ٤- قرار صادر عن مكتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية بجدة للقضية رقم (١٤١٥/٢٤١) والقرار رقم (١٤١٧/٢٧) بتاريخ ١٤١٧/٠٢/٢٢هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥٥,٣٥٧) ستمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال. وحيث إن النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، فإن النظر في العلاقة بين الطرفين يتطلب التأكد من صفة أطراف الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدمت المدعية من بينات تمثل في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي نص فيها على أن المدعى عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوى من المدعي، والخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٤١٧/١١/٠٢هـ المتضمن إقرارها بالمبلغ المطالب به ومذيلة بختمها، والقرار الصادر عن مكتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية بجدة المتضمن بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠١,٦٦٠) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وستون ريال للمدعية، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: الشركة (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥,٣٥٧) ستمائة وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال.