حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530271254

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106778/1444
رقم الحكم:4530271254
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530271254 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنةعشرة وبناء على القضية رقم 4470106778 لعام 1444 هـ المدعي: مركز فن التصويب الرياضي المدعى عليه: شركة الخطوط السعوديه للشحن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع شركة كثيب التجارية لإقامة فعالية (بنتبول) بمنطقة الباحة والرياض وحيث أن مؤسسة فن التصويب تقوم بتوريد معدات (البنتبول) وتشغيل الفعالية وتعهدت بذلك أمام شركة كثيب التجارية، وقد تم طلب عدد (60) بندقية بنوعين مختلفين وذلك بموجب فاتورة تم طلبها من وسيط بأمريكا وذلك حسب ما نص عليه العقد أعلاه، وتم شحن البضاعة عن طريق المدعى عليها، من دولة أمريكا الى مدينة الرياض وكان تاريخ وصولها 20\8\2021م، وعند استلام البضاعة من المدعى عليه تبين وجود نقص ( عشرين بندقية ) وتم عمل محضر جرد أسلحة وذخائر بالعدد الموجود في الشحنة وتم افادة المدعية بأن هذه الشحن الموجودة وعليها استلامها فوراً وإلا سيتم إحتساب رسوم ارضيات، وعند مطالبة المدعى عليها بإثبات النقص والتعويض تمت إفادتي:( بأنه لا يوجد نقص وتم تسليم الشحنة كاملة )، وبناءَ على التزام المدعية بتشغيل الفعالية والتوريد للمعدات مع ( شركة كثيب ) بموجب العقد المرفق والذي يبدأ بتاريخ 1\7\2021م فإنه حصل تأخير من المدعى عليها بإثبات نقص المعدات ولم تقر به الا بتاريخ 30\1\2022م، مما ترتب عليه تعطل العقد وعدم البدء وفي الفعالية والتأخير لمدة ( خمس أشهر و8 أيام ) مما تسبب للمدعية بمطالبة مالية قدرها (225,390) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال من قبل شركة كثيب التي تمثل (33%) من قيمة العقد، كما انه لم يتم تسليم المدعية باقي الدفعات المالية من قبل شركة كثيب وذلك بسبب عدم التزام المدعية بالتوريد الذي تسببت به المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة تعويض عن مطالبة شركة كثيب بقيمة (225,390) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، والزامها باتعاب المحاماة وقدرها (117,000) مائة وسبعة عشر الف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن طلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة لم تخرج عما جاء أعلاه، وعليه جرى إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال خمسة أيام وللمدعي مهلة مماثلة للرد، كما جرى إفهام الأطراف بإرفاق جميع المستندات الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏21‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منها ذكر أنه أرفق مذكرة عبر النظام في تاريخ: 22/3/1444هـ، ونصها: (مذكرة جوابية على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية مؤسسة فن التصويب الرياضي ضد المدعى عليها شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي بالقضية رقم 4470106778 لعام 1444هـأولاً: الوقائع: نُحيل الى ما ورد بلائحة الدعوى المقدمة من المدعية منعاً للتكرار والإطالة على فضيلتكم. بداية يجب أن نوضح أن القضية المنظورة أمام فضيلتكم وفقا للأشعار الوارد الينا من المحكمة بياناتها كالتالي:1- المدعى عليها: هي الخطوط السعودية للشحن وليست الخطوط الجوية السعودية كما ذكرت وكيلة المدعية بلائحة دعواها.2- المحكمة المقام أمامها القضية: هي المحكمة التجارية بجده وليست المحكمة التجارية بالرياض كما ورد بلائحة الدعوى. ثانياً: الدفاع:3- ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.• على سند من القول بأن المدعية تُطالب موكلتي الخطوط السعودية للشحن بالتعويض عن الأضرار المادية جراء عدم اثبات محضر نقص بضاعة تم طلبها من أمريكا بواسطة الناقل الخطوط الجوية السعودية • نفيد فضيلتكم بأن المدعية كانت قد قامت باستيراد عدد (60) بندقية بموجب بوليصة شحن جوي من أمريكا الى الرياض من خلال بوليصة شحن جوي رقم (34104862-065) خاصة بالناقل الجوي الخطوط الجوية السعودية (مرفق رقم 1).• وباعتبار أن طبيعة هذا النزاع هو نزاع قائم بناء على عقد النقل الجوي للبضائع والذي تحكمه اتفاقية مونتريال لعام 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (والموقعة عليها المملكة العربية السعودية) والتي ورد في المادة (18) منها الضرر اللاحق بالبضائع والتي جاء نصها كالتالي:(يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعييبها بشرط أن يكون الحدث الذي الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.)• وهذا ما أكدته مواد نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/07/1426هـ؛حيث أكدت المادة 134 من النظام المشار اليه أعلاه على أن تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة وكذلك المادة 135 والتي أكدت على تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع • وأيضا فإن أحكام القضاء السعودي قد انتهت الى اعمال القواعد الواردة بنظام الطيران المدني بالأحكام الصادرة منها وذلك فيما يتعلق به من معاهدات دولية انضمت اليها المملكة ونتقدم لفضيلتكم حكم قضائي سابق كحالة مثل بالقضية رقم 2836/2 لعام 1438هـ والصادر من المحكمة التجارية بجدة والذي انتهي الحكم فيه الى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا الى قواعد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (//44) وتاريخ 1436هـ. (مرفق رقم 2) كما أنه لا توجد أية علاقة تعاقدية قانونية مباشرة بين المدعية وبين موكلتي تُرتب أي مسؤولية قانونية تجاه موكلتي. وعليه وحيث أن المدعية كانت قد تعاقدت مع الناقل الجوي الخطوط الجوية السعودية لغايات نقل البضائع التي استوردتها المدعية فإن الناقل الجوي هو من يتحمل مسؤولية التلف الحاصل للشحنة وبالتالي يجب أن تقام الدعوى في مواجهة الناقل وليس في مواجهة موكلتي؛ وعملاً بنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) وعليه وبناء على ما ورد من اسانيد نظامية أعلاه يكون طلبنا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قد جاء وفق صحيح النظام. ثالثاً: الطلبات: بناء على ما تقدم، تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1-عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. 2-إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة 15 % من المبلغ المطالب به. والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤال المدعية وكالة عن ردها ذكرت أنه تعذر عليها ارفاق ردها عبر النظام وارفقته عبر ايميل الدائرة في تاريخ هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة عليه طلبت من وكيل المدعى عليه رده على ذلك، ذكر أنه لم يصله شيء عبر الايميل، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق ردهها عبر النظام خلال خمسة أيام لكي يتمكن المدعى عليه وكالة من الاطلاع عليه وارساله له عبر الايميل، وعلى المدعى عليه وكالة ارفاق رده بنفس الطريقة والمدة وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏17‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها ذكرت أنه تعذر عليها ارفاق ردها عبر النظام، وارفقت ردا نصه: (لا يخفى على علمكم من ان موكلتي المدعية تطالب المدعى عليها بتعويض عن الاضرار التي لاحقتها بصدد العلاقة التي كانت بينهما (علاقة ناقل جوي) و ان مناط التعويض هو خطأ وضرر من علاقة سببية بينهما ولا يخفى على فضيلتكم من ان الخطأ واقع ملموس من المدعى عليها ويتمثل في (عند استلام البضاعة من المدعى عليها تبين وجود نقص (عشرين بندقية) وتم عمل محضر جرد أسلحة وذخائر بالعدد الموجود في الشحنة وتم افادتي بأن هذه الشحنة الموجودة وعلي استلامها فوراً وإلا سيتم احتساب رسوم ارضيات) وأيضا يشترط في الخطأ ان يكون صادر ممن له صفه وهو المدعى عليها الماثلة امام فضيلتكم والضرر يتمثل في رجوع شركة كثيب والموضح علاقتها مع موكلتي المدعية بموجب العقد المرفق لفضيلتكم بالتعويض عن ما قامت به موكلتي المدعية من تأخير في توريد ما تم طلبه من بنادق كما هو موضح لفضيلتكم على غرار ان موكلتي المدعية ليس لها يد في التأخير في طلب الشحنة ولا وصولها ناقصة كما هو الواضح في محضر جرد أسلحة والذخيرة فالمسؤول الأول والأخير هي شركة الناقل (المدعى عليها) عن ذلك التأخير والنقصان. وقال في شرح المنتهي: وما غرم رب دين بسببه، أي بسبب مطل مدين أحوج رب الدين الى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه، أشبه ما لو تعدى – أي بالعصب- على مال لحمله أجرة، وحمله الى بلد آخر وغاب ثم غرم مالكه اجرة لعوده الى محله الأول فأنه يرجع به على من تعدي بنقله و لقوله صلي الله علية وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وباعتبار المدعى عليها أن يدها يد أمانة فإن العلاقة بين الطرفين تقتضي نقل البضاعة وحفظها وحيث إن عقد النقل يٌلقي على عاتق الناقل التزاماً بتحقيق غاية بضمان ( وصول الأشياء سليمة وفي الوقت المحدد) فقد نص الفقهاء: على أن الأجير المشترك (يضمن ما تلف بفعله مطلقاً) الإنصاف للمرداوي، وحيث تبين إقرارها بوجود نقص بعد نفيها بتسليم كامل الدفعة ولا يخفى على علم فضيلتكم من تحقق العلاقة السببية و المتمثل ان الضرر أصاب المدعية موكلتي جراء ما فعلته المدعى عليها من نقصان في الكمية المطلوبة و تأخيرها في التسليم. ثانياً: ما دفعت به المدعى عليه انه غير ذي صفه دفع ليس في محلة فهي الشركة التي تقوم بالشحن وارسال البضائع للمستفيدين فمن المسؤول عن ذلك سوى غيرها. وإضافة الى ذلك إقرار (المدعى عليها) بالتعويض (للمدعي) مرفق لفضيلتكم وذلك بعد إرسالنا للمدعى عليها الخطابات الواردة من الجهات الرسمية التي تفيد بنقصان الشحنة وقد تم إقرارهم بذلك وطلبوا تعويضنا بمبلغ البنادق فقط وهذا الإقرار كان بعد الضرر الذي أصابنا من جراء مماطلتهم وقمنا برفض ذلك. علماً أنه يوجد شعار المدعى عليها (الخطوط السعودية للشحن) من المخالصة المرسلة من قبلهم، وعلماً ان المدعى عليها الفضيلة القاضي قد حاولت أثناء جلسة الصلح تعويض موكلي مبلغ وكان هذا المبلغ أقل من المبلغ الذي طلبناه وقد تم رفضه من قبلنا. وهذا يعتبر إقرار منها بأنها هي صاحبة الصفة، وأما ما جاء في مذكرتهم أنهم ليسُ أصحاب الصفة فنحيل ذلك الى مذكرة تحرير الدعوى والمذكرات المقدمة لعدم التكرار) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه يتمسك بدفعه الشكلي وعدم صفة موكلته في الدعوى وهو نفس الرد المرفق عبر ايميل الدائرة في تاريخ: 3/5/1444هـ، ونصه: (أولاً: الرد على الأسباب الشكلية: 1- نتمسك بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. · وباعتبار أن طبيعة هذا النزاع هو نزاع قائم بناء على عقد النقل الجوي للبضائع والذي تحكمه اتفاقية مونتريال لعام 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (والموقعة عليها المملكة العربية السعودية) والتي ورد في المادة (18) منها الضرر اللاحق بالبضائع والتي جاء نصها كالتالي: (يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعييبها بشرط أن يكون الحدث الذي الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.) · وهذا ما أكدته مواد نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/07/1426هـ؛ حيث أكدت المادة 134 من النظام المشار اليه أعلاه على أن تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة ونتقدم لفضيلتكم حكم قضائي سابق كحالة مثل بالقضية رقم 2836/2 لعام 1438هـ والصادر من المحكمة التجارية بجدة والذي انتهي الحكم فيه الى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا الى قواعد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (//44) وتاريخ 1436هـ، وعليه فإن الأصل هو أن مسؤولية الناقل تظل قائمة حتى يتم تسليم البضائع الى المرسل اليه ولا توجد علاقة أو مسؤولية تجاه الوكلاء أو التابعين للناقل؛ وليس كما تزعم وكيلة المدعية أن المسؤولية قائمة تجاه موكلتي باعتبارها هي من قامت باستلام الشحنة؛ وذلك لأن بوليصة الشحن الجوي رقم (34104862-065) تُظهر أن الناقل الجوي للشحنات هي الخطوط الجوية السعودية 2-بشأن الحكم الإداري المقدم من وكيلة المدعية والتي تستند عليه بوجود صفة للمدعى عليها بهذه القضية. بالاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض نجد أنه حكم ابتدائي وليس حكم نهائي كما وان ما ورد فيه من أسباب تخالف المستندات الخاصة بالدعوى قد يتم الغاؤه من قبل محكمة الاستئناف إذا ما تم استئنافه بالفعل ونوضح ذلك فيما يلي ان الحكم قد استند على أن العقد محل الدعوى قد أبرم من شركة الخطوط السعودية للشحن وتضمن المرفق شعار شركة المشار اليها (CARGO) وهي شركة مستقلة عن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية...الخ) · استناد الحكم هنا خطأ لأنه لا يوجد عقد بين المدعية وبين الخطوط السعودية للشحن كما وان الحكم جاء مخالف للنظام لأنه خالف المادة 134 من النظام المشار اليه أعلاه على أن تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما) وأيضا خالف المادة (18) من اتفاقية مونتريال الضرر اللاحق بالبضائع والتي جاء نصها كالتالي: (يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعييبها بشرط أن يكون الحدث الذي الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.) وخالف أيضا الحكم مستندات الدعوى حيث إنه وفقا للمرفق رقم 2 المقدم من المدعية تحت مسمى (ترجمة العقد المبرم بين المدعية وبين المدعى عليها) يتبين في الجزء الأعلى من المستند أن (الشحن جواً – عن طريق الحطوط السعودية العربية- الناقل) ثانياً: الرد على الأسباب الموضوعية: استندت وكيلة المدعية الى عدة نصوص نظامية منها ما يتعلق باتفاقية مونتريال ومنها ما يتعلق بنظام الطيران المدني السعودي؛ والمواد التي تستند اليها وكيلة المدعية هي بذاتها التي نستند اليها بعدم صفة الخطوط السعودية للشحن بهذه الدعوى والتي هي عباره عن وكيل خدمات أرضية وليست ناقل جوي حيث أن الناقل الجوي الذي قام بنقل الشحنة هو الخطوط الجوية العربية السعودية وفقا للمرفق رقم 2 المقدم من وكيلة المدعية وعليه وحيث أن وكيلة المدعية تستند الى: 1-اتفاقية مونتريال فيما إشارت اليه بأن (يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضاعة أو ضياعها أو تعييبها). 2-المادة 134 من نظام الطيران المدني السعودي والتي نصت على تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة وحيث أن الناقل الجوي بالدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وفقا لعقد النقل الجوي المقدم من وكيلة المدعية هو الخطوط الجوية السعودية العربية تكون وكيلة المدعية قد أجابت على نفسها فيما استندت اليه من مواد تؤكد على مسؤولية الناقل الجوي عن البضائع وبالتالي يكون الدفع بعدم صفة المدعى عليها الخطوط السعودية للشحن جاء وفق صحيح النظام لاسيما وأن المدعى عليها شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن الخطوط السعودية العربية الجوية ؛ هذا بالإضافة الى أنه لا توجد أية علاقة تعاقدية قانونية مباشرة بين المدعية وبين موكلتي تُرتب أي مسؤولية قانونية تجاه موكلتي. ثانيا: الطلبات: بناء على ما تقدم، تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1.عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. 2.إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة 15 % من المبلغ المطالب به.) وعليه جرى افهامه بإرفاق ردا موضوعيا على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة الطلبات عبر النظام، وعلى وكيلة المدعية ارفاق ردها على ذلك بنفس الطريقة والمدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/07‏/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة تعويض عن مطالبة شركة كثيب بقيمة (225,390) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وذلك نتيجة لفقدان 20 بندقية محل الدعوى، والزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (117,000) مائة وسبعة عشر الف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها دفعه بالدفع بعدم صفته في الدعوى، وأن الناقل الجوي هو المتحمل للتعويض، ولما لم يقدم وكيل المدعية ما يسند ويثبت دعواه بناءً على المادة (3) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وأن جل ما قدمه لم يوصل للحق الذي يدعي به على المدعى عليها؛ وحيث أنه لم يقدم ما يثبت بتسبب المدعى عليها بفقدان (٢٠) بندقية محل الدعوى، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530271254 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470106778 لعام 1445 هـ المدعي: مركز فن التصويب الرياضي المدعى عليه: شركة الخطوط السعوديه للشحن الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردتها الأحكام الصادرة في الدعوى، فإن هذه الدائرة تحيل إليها منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم الملتمس التماسه على حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1445 هـ وتضمن التماسه إجمالاً أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، لما بينه تفصيلا في لائحته. وبإحالة طلب الالتماس وملف القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم 18/ 3 /1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوى برقم 4510296914 وتاريخ 19/2/1445، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعية التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك الورقة التي قدمتها فهي ليست من الأوراق التي يتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث