حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530238452
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471197721/1444
رقم الحكم:4530238452
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197721 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530238452 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471197721 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/04/25هـ الموافق 2016/02/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها (محروقات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بثمن إجمالي قدره (407,761) أربع مئة وسبعة آلاف وسبع مئة وواحد وستون ريال، سدد منه (333,129) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/21هـ الموافق 2018/10/30م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (74,631.95) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال و خمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي من تاريخ 2018/10/31م إلى تاريخ 2019/03/31م بمبلغ إجمالي قدره (74,629.56) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ريال وستة وخمسون هللة. 2- عقد اتفاقية محروقات بتاريخ 04 / 02 / 2016م على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور )بختم وتوقيع منسوب إلى طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/30هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (......) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط إليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ 74.631.95 أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، بموجب الفواتير والعقد، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (74,631.95) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، قيمة توريد محروقات، وقدّم ما يُثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وأرفق الفواتير الصادرة بالمبلغ محل المطالبة، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقّعه وحُجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يُثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ فإن التبيغ يُعد منتجًا لآثاره ويعتبر تبليغًا لشخص المدعى عليها، فقد جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، قال ابن قدامة: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حُكم علیه؛ لأنه لو لم یُحكم علیه لجُعل الامتناع والاستتار طریقًا لتضییع الحقوق ) الكافي (128/6)، ولأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحیح لا یدع الحضور أو الاعتذار وهذا مما یقوي معه جانب المدعي، ويُعدّ نكولاً منها عن المطالبة ويؤيد صحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 74.631.95 أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530238452 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471197721 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (74,631.95) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال وخمس وتسعون هللة، وذلك قيمة توريد محروقات. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 1445/01/07هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(........) وأولاده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (74,631.95) أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وخمس وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض أن المدعى عليها لم تقر بالمبلغ المدعى به، ولم يكن صادرا منها، وأن دعوى مطالبة المدعية قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى التجارية، وأن الاتفاقية التي تقدمت بها المدعية وهي موقعة بينها وبين (.......) ، وأن صحت فإنها غير ملزمة للمدعى عليها، واختتمت بطلب رد دعوى لمدعية لسقوطها بالتقادم، ونقض الحكم، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/03/10هـ بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/01/07هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (.......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(.......) وأولاده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (74.631.95) أربعة وسبعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمس وتسعون هللة، والله الموفق.