حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530249177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570105023/1445
رقم الحكم:4530249177
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570105023 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530249177 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570105023 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة (...) صلبة للمرافق العامة ١٦ ام ٣ مع سائق لمدة (١) شهر ميلادي بثمن إجمالي قدره (٢٣٧,٣٨٨.٩٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة سدد منه (١٧٢,٨٠٨.١٩) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي وتسعة عشر هللة والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٥٨٠.٧١) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وواحد وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م حتى ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى (اللجوء لشركة محاماة للمطالبة بالمبلغ الذي في ذمة المدعى عليها حسب النظام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٥٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٥٨٠.٧١) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م إلى ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٤٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 12 /3 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (81023105)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر قائلا: لقد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي في ذمتها قدره: (37,926,92) سبعة وثلاثون ألف ريال وتسع مائة وستة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعى عليها، وعقد أتعاب محاماة ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (37,926,92) سبعة وثلاثون ألف ريال وتسع مائة وستة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٤٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (84370581) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعى عليه، وكذلك كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليها، ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وهذا بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث أن العقد المبرم بينهما تضمن أن الاتعاب لا تستحق إلا بصدور حكم نهائي وهذا مالم يتم لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب لكونه سابقا لأوانه وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (37,926,92) سبعة وثلاثون ألف ريال وتسع مائة وستة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث