حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530273350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570103051/1445
رقم الحكم:4530273350
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570103051 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273350 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٣٠٥١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨٥٦٨.٨٩) ريال سدد منه مبلغ قدره (٩٠٤٣.١٥) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣٩٥٣٤.٧٤) ريال وطلبت إلزام المدعى عليه بما في ذمته، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٩٥٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد ١١/ ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، فسألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب فطلب مهلة وعليه أمهلت الدائرة المدعى عليه وكالة لتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعي وكالة خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلها تلخصت بالاتي: المدعية لم تحضر جلسة المصالحة مما يثبت عدم جديتها بالدعوى ونطلب ابتداءً عدم قبول الدعوى واما بالنظر بالموضوع فإن التعامل صحيح وموكلتي سددت للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٠٤٤.٣٢) ريال والمتبقي لها هو مبلغ (٢١٥١٧.٥٩) ريال ونطلب رفض طلب المدعية بالزام موكلتي بمبلغ (٣٩٥٣٤.٧٤) ريال واتعاب المحاماة. وتقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخة في ٢٠/ ٠٢ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها الاتي: أولا: نوجز لفضيلتكم ردنا على ما قدمه وكيل الشركة المدعى عليها وذلك حفظاً لوقت فضيلتكم الثمين وفقاً لما يلي:١- إقرار وكيل الشركة المدعى عليها في جوابه بأن مبلغ المطالبة المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدره (٤٨٥٦٨,٨٩) ريال ثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ريال وتسعة وثمانون هللة، واستناداً الى المادة السابعة عشر من نظام الاثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه).٢- إجمالي المبالغ المحولة من قبل الشركة المدعى عليها الى موكلتي وذلك حسب كشف الحساب البنكي المقدم من جانبهم مبلغ وقدره (١٨٣١٧,٨٩) ريال ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وتسعة وثمانون هللة، وليس كما زعم وكيل الشركة المدعى عليها بأن مجموع الحوالات البنكية مبلغ وقدره (٢٣٠٤٤,٣٢) حسب ما جاء في جوابه وأن المتبقي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠,٢٥١) ريال فقط ثلاثون الف ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي لا غير، وذلك وفقاً للمبالغ المسددة من قبل الشركة المدعى عليها (وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراة منها).٣-اما بالنسبة للأسعار المخصومة بقيمة (٤٠٠٦,٩٨)ريال فقط أربعة الاف وستة ريالات وثمانية وتسعون هللة لا غير، فإن هذه المستندات مقدمة من جانب الشركة المدعى عليها ولا يوجد عليه أي توقيع او ختم صادر من موكلتي وهو دليل اصطنعته الشركة المدعى عليها لنفسها وبالتالي فإنه لا يؤخذ ولا يعتد به ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه أو يكون من صنعه، لا سيما ان المدعى عليها قامت باستلام البضاعة من قبل موكلتي وقامت بالتوقيع والختم على فواتير التوريد، وكان من الأولى في حال وجود أي ملاحظات على البضاعة ان يتم توضيح ذلك في الفواتير او عدم استلامها من الأساس. ثانياً: نطلب من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (٣٠,٢٥١) ريال فقط ثلاثون ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي لا غير نظراً لانشغال ذمة الشركة المدعى عليها بهذا المبلغ وفقاً للتحويلات البنكية الواردة الى موكلتي بموجب كشف الحساب البنكي المقدم من قبل المدعى عليها (مرفق الكشف).٢-إلزام المدعى عليها بتسديد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠٢٥) ريال فقط ثلاثة الاف وخمسة وعشرون ريال لا غير، وذلك بسبب ان المدعى عليها ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى وحيث انه قد لحقت بموكلتي اضرار بالغة بسبب رفع هذه الدعوى تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي ولقول صاحب كتاب كشاف القناع (ولو ماطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه بغرمه رب الحق فعلى المدين المماطل) وجاء ايضاً في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل). وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٨ / ٠٢/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المرفقة من قبل المدعى عليه وكالة والمرفق بها الحوالات البنكية وأشار في طلبه بأن موكلته قامت بسداد (٢٣,٠٤٤.٣٢) وأن المتبقي في ذمة موكلته (٢٥,٥٢٤.٥٧) وقامت المدعية بخصومات مبلغ وقدره (٤,٠٠٦.٩٨) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال ما جاء في كلام المدعى عليه وكالة من السداد فصحيح وأما الخصومات فغير صحيحة هكذا أجاب ، وبسؤال المدعي عليه وكالة عن بينته على الخصومات قال بينتي هي تسجيل صوتي فطلبت منه الدائرة إرساله عبر البريد مع ترك نسخة للمدعي وكالة وافهمت المدعي وكالة بتقديم جواب عبر ناجز بعد الاستماع على التسجيل وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ثم اطلعت الدائرة على التسجيل الصوتي المرسل من قبل المدعى عليه وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عنه قدم مذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي:( أولا: أفاد وكيل الشركة المدعى عليها في الجلسة السابقة التي تم انعقادها بتاريخ:٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ، بأن موكلتي قامت بخصم مبلغ وقدره (٤٠٠٦.٩٨) فقط أربعة الاف وسته ريالات وثمانية وتسعون هللة فقط لا غير من قيمة مبلغ المطالبة، ونوجز لفضيلتكم ردنا على التسجيلات الصوتية التي قام وكيل الشركة المدعى عليها بإرسالها واستند عليها كبينة موصلة بالدعوى عبر بريد الدائرة الموقرة وذلك وفقاً لما يلي: ١- بالاستماع الى التسجيلات الصوتية من قبلنا فإننا نفيد فضيلتكم بأنها جاءت خالية من أي إقرار صادر من موكلتي بقيامها بخصم المبلغ المُشار اليه أعلاه، وكما انها لا يصح ان يتم الاستناد عليها كبينة على صحة ما ادعت به الشركة المدعى عليها لخلوها من أي إقرار صريح او يدل على ذلك. ٢- قام وكيل الشركة المدعى عليها في رده السابق المقدم للدائرة الموقرة باجتزاء جزء من التسجيل الصوتي الذي مدته (٣٦ ثانية)، وبالاستماع الى التسجيل منذ بداية سياقه فإنه يتضح ان موكلتي أفادت أنه إذا كان هناك تحويل بالمبلغ كامل وكان هناك نية صادقة بتسديد مستحقات موكلتي فإنني سأقوم بعمل خصم لك، وهذا مالم تقم به الشركة المدعى عليها وتخلفت بسداد المبلغ المستحق لموكلتي حتى تاريخ هذه الجلسة. ٣- وإن سلمنا فرضاً -وهذا ما لا نقر به- بأن هذه التسجيلات على زعم وكيل المدعى عليها بأنها تفيد خصم بعض المبالغ، فإننا نفيد فضيلتكم بأن هذا الاتفاق مبني على شرط الا وهوا ان يتم سداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي وفقاً لكافة فواتير التوريد المقدمة في الدعوى والتي امتنعت المدعى عليها سدادها بدون وجه حق مما أدى الى لجوء موكلتي للقضاء للمطالبة بحقها. اما بالنسبة للأسعار المخصومة فإن هذه المستندات مقدمة من جانب الشركة المدعى عليها ولا يوجد عليه أي توقيع او ختم صادر من موكلتي وهو دليل اصطنعته الشركة المدعى عليها لنفسها وبالتالي فإنه لا يؤخذ ولا يعتد به ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه أو يكون من صنعه. ثانياً: نفيد فضيلتكم بأننا نتمسك بجميع ما تم تقديمه من دفوع في هذه الدعوى ونطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي قيمة فواتير التوريد مبلغ وقدره (٢٥٥٢٤,٥٧) فقط خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هللة لا غير وفقاً لما اقر به وكيل المدعى عليها. ٢- الزام الشركة المدعى عليها بأن تسدد اتعاب المحاماة لموكلتي مبلغ وقدره (٣٠٢٥) فقط ثلاثة الاف وخمسة وعشرون ريال.) ،ونظرا لصلاحية القضية رقم للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٥٢٤,٥٧) ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٢٥) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة المواد الموردة لصالح المدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة العقد والتوريد واستحقاق المدعية لما تدعيه من مبالغ عدا مبلغ (٤٠٠٦.٩٨) ريال فهي خصومات من المدعية إلا أنها لم تقدم بينة على ذلك والمدعية أنكرت الخصم وأنه معلق على شرط لم تنفذه المدعى عليها وهو سداد كامل المبلغ وهو ما أثبته التسجيل المرسل من قبل المدعى عليه والذي يتحجج به على الخصم وقد تبين للدائرة أن الخصم معلق على سداد كامل المبلغ في حينه وهو ما لم يتم عليه وحيث أقرت المدعى عليها بصحة الدين وادعت خصم لم تثبته وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (١٤ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٢٥٥٢) ريال ، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات ( سجل تجاري رقم:(...)) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٥٥٢٤.٥٧) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢,٥٥٢) الفان وخمس مئة واثنان وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث