حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530288581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216373/1445
رقم الحكم:4530288581
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216373 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530288581 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570216373 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة مشاعل سعد محمد العجلان للمواد الغذائية المدعى عليه : شركة مفاهيم الأطعمة لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ احمد محمد بن عبدالله الأحمد، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (442785721)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 02/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية يوسف مساعد عبدالله الشبانه هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45762308) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٣,٠٩٢.١٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال و تسعة عشر هلله.. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير صادرة من المدعية معتمدة من المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته عن كامل الطلبات وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (1.أبرمت موكلتي مع المدعى عليها اتفاقية بيع بالآجل مؤرخة بتاريخ 11,04,2022م تضمنت هذه الاتفاقية بيع وتوريد منتجات غذائية لشركة المدعى عليه بحساب مؤجل واجب الدفع خلال خمسه وأربعين يوماً مرفق العقد 1. 2. قامت موكلتي بتوريد منتجاتها للمدعى عليها وهي عبارة عن مواد غذائية بلغت إجمالي مديونيات المدعى عليها مبلغ وقدره 378597 ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعه وتسعون ريالاً وتسعه وثمانون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 265505 مئتان وخمسه وستون ألفاً وخمسمائة وخمسه ريال وسبعون هللة وتبقى في ذمة المدى عليها مبلغ وقدره 113092 مئة وثلاثة عشر ألفاً واثنان وتسعون ريال وتسعة عشر هللة. مرفق كشف الحساب الفواتير 2. 3.امتنعت المدعى عليها عن تسديد قيمة المديونية رغم المطالبة الودية المستمرة وبعد إقامة الدعوى وإحالة القضية إلى منصة تراضي تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور مرفق تقرير إغلاق الطلب 3. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي 1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 113092.19 مئة وثلاثة عشر ألفاً واثنان وتسعون ريال وتسعة عشر هللة، والتي تمثل قيمة المواد الغذائية التي تم توفيرها للمدعى عليها من قبل موكلتي. 2. الحكم لموكلتي بأتعاب محاماة بمبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال، ما كانت لتتكبدها لولا مماطلة المدعى عليها.) وفي جلسة اليوم 23/03/1445هـ حضر وكيل المدعية يوسف مساعد عبدالله الشبانه هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45762308) كما حضرت وكيلة المدعى عليها وعد سلمان ناصر الدخيل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422527392)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم حضور موكلتها السابقة لم تقدم عذرًا لذلك، وبسؤالها عن ردها على الدعوى أجابت بأن موكلتها تقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (113.092.19) ريال وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، فردت بأن دعوى التعويض تتطلب إثبات أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على الضرر الأمر الذي نطلب فيه رد طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، كما طلبت تأجيل سداد المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترفض تأجيل السداد وتطلب الحكم بما أقرت به وكيلة المدعى عليها، وتأكدت الدائرة من تخويل وكيلة المدعى عليها حق الإقرار، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (113.092.19) مائة وثلاثة عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال وتسعة عشر هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع وتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10.000) عشرة الاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وتخلص إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مفاهيم الأطعمة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مشاعل سعد محمد العجلان، سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة مشاعل سعد محمد العجلان للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (113.092.19) مائة وثلاثة عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال و تسعة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.