حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530249118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227286/1444
رقم الحكم:4530249118
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227286 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530249118 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٢٨٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (مضاربة ببيع وشراء الخيل)، وأن لا يدفع المدعي شيئًا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً سعوديًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة بيع وشراء الخيل، وقد بدأت الشراكة في ٠٧/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٠م، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب بيع الخيل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار المدعى عليه بالشراكة، وشهادة شاهد في صك سابق الذي صدر للمدعي بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٣١٧٧١٦١٦) وتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٣هـ في القضية رقم المقيدة برقم (٤٢١٥٩٩٩٥٠) في المحكمة العامة بالأحساء، وقد قام المدعى عليه بتنفيذ السند لأمر على كامل مبلغ رأس المال مع زيادة عن رأس المال مع العلم من وجود خسارة وقعت، وذلك بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ، مما تسبب بـ(إيقاف خدمات، والتنفيذ على مبلغ بدون وجه حق)، وختمت وكيلة المدعي صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريالاً سعوديًا. وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من: ١- إقرار المدعى عليه بالشراكة في صك المحكمة العامة التي حكمت بعدم الاختصاص بعد اتضاح وجود الشراكة. ٢- شهادة الشاهد على عقد شراكتهم بوجود الشراكة والمبلغ الفعلي الذي دفع للشراكة. ٣- نفذ السند لأمر أمام المحكمة برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٥٨٦٧٩). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى حضوريًا في حقه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها، أبرزت مذكرة نصها: (بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤١هـ تمت الشراكة بين موكلي(...) والمدعى عليه (...)، (شراكة مضاربة) المدعى عليه دفع رأس المال، وكان رأس المال (٣٠,٠٠٠) ريالاً، لمشروع وهو بيع وشراء الخيل، وعلى المدعي المضاربة بشراء وبيع الخيل والعناية به حسب خبرته طوال فترة الشراكة، وتم توقيع المدعي على سند لأمر وشيك بمبلغ (٣٩,٠٠٠) ريالاً، لضمان رأس المال، وزيادة مبلغ (٩٠٠٠) ريالاً، لضمان الربح إن لم يوجد بعد بدء المشروع وهو الشرط باطل لأن رأس المال لا يضمن، وأيضًا الربح، وتم شراء الخيل بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريالاً، وبعد إلحاح المدعى عليه ببيع الخيل لحاجته للمبلغ فترة جائحة كورونا، أخبره المدعي بأن وقت البيع في فترة الجائحة سيكبده خسائر كثيرة، كون الأغلب متخوف من الجائحة، وبعد استمراره بطلب البيع على أي حال حتى لو كان مقابل الخسارة تم بيع الخيل بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريالاً بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ، وعندما أراد المدعي تسليمه المبلغ رفض إلا أن يستلم كامل المبلغ المذكور في سند الأمر، وهو (٣٩,٠٠٠) ريالاً، وهذا شيء لا يعقل، كون المدعي دفع مبالغ للخيل على حسابه بنية الرجوع للمدعى عليه بذلك، لأن الجانب المالي من اختصاص المدعى عليه حسب الشراكة، ولكن كي لا تهلك الخيل، ولمصلحة المشروع حتى لا يتعثر، وهي كالآتي: إيواء الخيل شهريًا بقيمة (٣٥٠) ريالاً والعامل (١٥٠) ريالاً، وفترة الشراكة دامت سنة وأربعة أشهر، أي بمعدل (١٦) شهرًا، مجموع قيمة الإيواء (٨٠٠٠) ريالاً والأعلاف (٤٠٠) ريالاً شهريًا، ومجموع المدة كاملة (٦٤٠٠) ريالاً، ولم يدفع المدعى عليه هذي التكاليف التابعة للمشروع، وتقدم المدعى عليه بدعوى مطالبة مالية، وكانت قرض وسلف لدى المحكمة العامة بالأحساء بالدائرة الخامسة عشر بالقضية رقم المقيدة برقم (٤٢١٥٩٩٩٥٠) ضد المدعي، ناكرًا وجود الشراكة بينهم، وقال بأنه اتفق معه على سداد المبلغ على دفعات كونه كما ادعى قرض وسلف وهذا لا يمت لصحة القضية رقم بصلة، وكان لديه شاهد على الشراكة، ومقرًا بصحة الشراكة بحكم رقم (٤٣١٧٧١٦١٦)، وصرف النظر عن الدعوى، وذكر القاضي للمدعى عليه بأن يرفعها لدى المحكمة التجارية كونها المختصة بالنزاع، وتجاهل ذلك ونفذ السند لأمر لدى محكمة التنفيذ وهو ليس حقًا له تهربًا من المحاسبة، كونها شراكة، ولا حق له ضمان لرأس المال والربح، وبسبب رفعه لتنفيذ السند لأمر تم إيقاف خدمات المدعي، مما تسبب له بأضرار، واضطر لدفع كامل السند لأمر لرفع إيقاف الخدمات. وعليه يطالب موكلي بالمبلغ الزائد عن رأس المال وهو (٩٠٠٠) ريالاً، وقيمة رعاية الخيل طيلة فترة الشراكة من إيواء وأعلاف وعامل بمجموع (٢٣,٤٠٠) ريالاً). بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية رقم للدراسة. وفي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى حضور المدعى عليه أصالة كأول حضور في هذه الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رقم ومستنداتها أفهمت وكيلة المدعي بضرورة إحضار صك الحكم المشار إليه في لائحة دعواها، كما أفهمت المدعى عليه أصالة بإبراز جوابه عن الدعوى، على أن يتم ذلك في مهلة للطرفين مدتها أسبوع من تاريخه، ففهم الطرفان واستعدا بذلك. وفي تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، أرفقت وكيلة المدعي صك الحكم رقم (٤٣١٧٧١٦١٦) المتعلق بإثبات إقرار المدعى عليه بوجود الشراكة، وذلك بناءً على طلب من فضيلة القاضي. وفي تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ أرفق المدعى عليه أصالة مذكرة ضمنها إنكاره لوجود علاقة بينه وبين المدعي سواء بالشراكة أو سوى ذلك، وفي جلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تأمل الدائرة لما تم تقديمه أفهمت طرفي النزاع بتفصيل دفوعهم، وتقديم المستندات المثبتة لها، فأفادت وكيلة المدعي بالاكتفاء بما تقدم، فيما طلب وكيل المدعى عليه إمهاله لإرفاق مستنداته، فأمهل مدة (٧) أيام بحد أقصى لتقديمها عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ، أرفق المدعى عليه أصالة مستندات القضية رقم السابقة. وفي جلسة ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، قرروا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريالاً سعوديًا، والتي تمثل التعويض عن مصاريف الشراكة من إيواء الخيل شهريًا بقيمة (٣٥٠) ريالاً والعامل (١٥٠) ريالاً، وفترة الشراكة دامت سنة وأربعة أشهر، أي بمعدل (١٦) شهرًا، مجموع قيمة الإيواء (٨٠٠٠) ريالاً والأعلاف (٤٠٠) ريالاً شهريًا، ومجموع المدة كاملة (٦٤٠٠) ريالاً، ولم يدفع المدعى عليه هذه التكاليف التابعة للشراكة، ويطالب بالمبلغ الزائد عن رأس المال وهو (٩٠٠٠) ريالاً، والذي وضع لضمان الربح في السند لأمر، وإذ دفع المدعى عليه أصالة بإنكاره للعلاقة مع المدعي، وأن السند لأمر المدفوع له مستحق له وليس للشراكة، والدائرة أعملت نظرها في المستندات، وفي الحكم السابق بعدم الاختصاص والذي أقر فيه المدعى عليه أصالة بوجود الشراكة، وأنه سلم للمدعي مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال لشراء الخيل، واختلفا في الربح، وقد خسرت الشراكة فتم بيع الخيل بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال، الأمر الذي يثبت معه للدائرة بأن مبلغ (٩.٠٠٠) ريال دفع على سبيل ضمان الأرباح، وهذا الشرط باطل ولا يستحق المدعى عليه المبلغ الذي قبضه كضمان للأرباح فتمضي الدائرة بالحكم برده للمدعي، وأما ما يتعلق بطلب المدعي حيال الإيواء و الإعلاف فلم يقدم بينة على ذلك الأمر الذي تمضي معه الدائرة برفض هذا الطلب وتحكم به نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريالاً، والله الموفق.