حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530436842
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570184283/1445
رقم الحكم:4530436842
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184283 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530436842 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570184283 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/08/03م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة) بثمن إجمالي قدره (105,663) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (115,000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,663) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية مختومة بختم الاستلام 2- اتفاقية طلب ائتمان على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/08/03م مذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/03/1445هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وكذلك اتفاقية فتح الحساب المرفقة بملف الدعوى والمذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ، وفي الموضوع: فبما أن المدعية قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقية فتح الحساب والفواتير، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إسقاطا منها لحقها في إنكار الدعوى أو نسبة الفواتير إليها، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. . .)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم ( ...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريالا وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530436842 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570184283 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها [بسداد مبلغ قدره (105,663) مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريالًا، يمثل قيمة منتجات غذائية مستوردة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة (...) لتقديم الوجبات- سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية -شركة (...) للتجارة- سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم –المذكور أعلاه-]؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: إن المطالبة المالية المقدمة ضد شركة (...) غير صحيحة واستند فيها المدعي على فواتير محررة لشركة أخرى، ونوضح لفضيلتكم بأن شركة (...) لتقديم الوجبات هي شركة ذات مسئولية محدودة مستقلة بذمتها ولا تندرج أو تتفرع أو يتفرع منها أي شركة أخرى .ثانيًا: وجود ختم استلام مبين فيه اسم شركة (...) على الفواتير التي قدمها المدعي لا تنقل ذمة الدين إلى ذمتها نظرًا لأن هذه الفواتير محررة لشركة أخرى. وليس هذا إقرار منا بصحة هذه الأختام. ثالثًا: يتضح لفضيلتكم من طلب فتح الائتمان المقدم من المدعي باسم شركة (...) بأن الحد الأعلى للائتمان هو خمسة عشر ألف ريال ما يعني أنه ليس من الممكن أن يصل مبلغ المطالبة إلى ما يدعيه المدعي دون أن يكون هناك طلب مكتوب منا برفع الحد الائتماني. مما يفسر بأن هذه المطالبة غير صحيحة. ولا تخص شركة (...)]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي, وبسؤال الدائرة للمستأنف عن رافع طلب الاستئناف ــ (...) ــ هل لديه وكالة سارية إبَّان رفعه طلب الاستئناف عن المستأنف أصالة؟ فأجاب بقوله: ليس لدي وكالة عن موكلي بصفته مدير الشركة بل بصفته الشخصية بتاريخ 1445/4/22هـ ورقم (452190656) ولم يوكلني بصفته مدير الشركة لضيق الوقت هكذا أجابت وبالاطلاع على الوكالة والاستعلام عنها وجدتها كما ذكر وكان قد جرى نظر هذه القضية؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف قيد من المحامي (...) وتبين أنه غير مخول بتمثيل المدعى عليها وعدم وجود وكالة له أثناء رفع طلب الاستئناف، وبما أنه لا يمثل الشركة المدعية التمثيل الصحيح حيث خلت وكالته من توكيل مدير الشركة أو رئيس مجلس المديرين له, وبما أن المادة رقم (49/2) من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتأريخ 22/1/1435هـ- بموجب قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ نصت على أن: التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها ؛ فإنها - والحالة هذه - تعتبر لائحة الاستئناف مقيدة بالمخالفة للنظام ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4510657629)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.