حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530288568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295808/1445
رقم الحكم:4530288568
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295808 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530288568 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570295808 لعام 1445 هـ المدعي : شركة كوادر للمياه (شركة شخص واحد) المدعى عليه : عائشه حسن مسفر القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ سعاد سعود سعد الحارثي، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواها التي كان نصها (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (وضع المدعى عليها مكائن ومعدات في مصنع موكلتي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨هـ، مما تسبب بـ(تعطيل أداة المصنع وتأخذ حيز في مصنع موكلتي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وضع المكائن في مصنع موكلتي دون وجه حق أو رابط عقدي أو نظامي أو شرعي) ومقدار التعويض المطلوب (0.00) ريال سعودي، ومسوغات الطلب: لوجود ضرر من ترك المكائن والمعدات وعلب التخزين لدى مصنع موكلتي؛, لذا أطلب إلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (إزالة المكائن والأجهزة وعلب التخزين)، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 23/03/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ريم مقبل ضاوي الهذلي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (451593907) كما حضرت وكيلة المدعى عليها ابرار سعد ناصر البيشي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (451365805)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم ( 76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط الطرفين لا يكسبهما صفة التاجر، وبما أن من أهم اختصاصات المحاكم التجارية هو أن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر في أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وبناء على الفقرة الأولى والثانية في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي : 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، عليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، وتخرج عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: ( يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه :(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث