حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470795963/1444
رقم الحكم:4530244092
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244092 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٩٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركه (...) للمقاولات لأصحابها (...) وشركاه الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٣,١٨٢) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٣١٢,٠٣٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٤٦) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية هل المشروعين بعقد واحد أم كل مشروع بعقد مستقل؟ وهل كل مبنى لمستقل عن الآخر؟ فأجابت بأن التعامل بعقد واحد وكل مشروع مستقل عن الآخر فالمشروع الأول للبنين والمشروع الآخر للبنات فأفهمتها الدائرة بأن عليها حصر طلبها في أحد المشروعين وإقامة دعوى مستقلة للمشروع الآخر فطلبت مهلة لإعادة تحرير دعواها في مشروع واحد فأجابتها الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٧/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعية حصر مطالبة موكلتها في أحد المبنيين واستمهلت لتقديم مذكرة فيها حصر لدعواها وقدمت قبل موعد الجلسة بيوم واحد مذكرة أكدت فيها على مطالبة موكلتها وعدم حصرها في أحد المبنيين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، ثم جرى سؤال المدعية عن تحرير دعواها فأجابت نعم لقد تم تحرير الدعوى وارفاقها عبر النظام ثم جرى من الدائرة سؤالها عن بيناتها فأجابت بأن هناك مستخلص وكشف الحساب وبالاطلاع على المستخلص وجدته موقع من مدير المشروع ومختوم بختم المقاول فرع من مؤسسة (...) كما جرى الاطلاع على كشف الحساب فوجدته أيضا مختوم من (...) ثم جرى هل لديها مزيد بينة فأجابت بأنه هناك عقدين مع المدعى عليها عقد يتعلق بالتوريد وعقد بالأعمال المنفذة وقد صدر حكم باستحقاق موكلتي لثمن التوريد هكذا قررت كما قررت أن المستخلص الختامي على مطبوعات المدعى عليها فجرى افهماها بتزويد الدائرة بالحكم الصادر في مصلحة موكلتها في عقد التوريد عبر النظام وختمت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة أرفقت عبر النظام الحكم الصادر لموكلتها في عقد التوريد ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا (١٢١,١٤٦) مائة وواحد وعشرون ريالا ومائة وستة وأربعون هللة مقابل أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار ، وحيث أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى الكترونيا ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها ,والمذيل بختم المدعى عليها والمستخلصات الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيع مدير المشروع ، ولأن ما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلته تعد بمثابة المحرر العادي كما أنها تعد حجة استنادا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولأن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها الكترونيا واستنادا على الفقرة ٢ و ٣ من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها (٢/ إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣/ يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) فقد ثبت للدائرة انشغال دمة المدعى عليها تجاه المدعية ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها ولما كان تقدير العوض راجعا لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى وتقدير التعويض ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا : إلزام شركه (...) للمقاولات ل(...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٢١,١٤٦) مائة وواحد وعشرون ألفا ومائة وستة وأربعون ريال. ثانيا : إلزام شركه (...) للمقاولات ل(...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث