حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530222951

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470429181/1444
رقم الحكم:4530222951
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429181 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530222951 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للغوص الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته شريكة مع المدعى عليها في شركة تدعى (شركة(...) للغوص) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة أسست بتاريخ (١/ ٥/ ١٤٣٢هـ) عنوانها (محافظة الخبر) ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، وعدد حصصها (٥٠٠) حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، وطرفا الدعوى هما الشركاء الوحيدين فيها، وأشار في صحيفة دعواه إلى أن الشركة محل الدعوى لم تمارس نشاطها الذي أسست من أجله منذ تأسيسها، وأنه سبق للشركاء فيها الاتفاق على تصفيتها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالإجراءات الخاصة بذلك، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم سندا لدعواه نسخة من عقد التأسيس العائد لـ(شركة (...) للغوص) والمبرم في (١/ ٥/ ١٤٣٢م) الموافق (٥/ ٤/ ٢٠١١م)، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ) والتي استبان فيها تعذر تبلغ المدعى عليها، وحيث استبان من السجل التجاري العائد للمدعى عليها أن مقرها الرئيسي كائن في (...)، فقامت الدائرة على إثره بتبليغها عن طريق الإنابة القضائية؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤١٧هـ)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ووردت الإفادة من سعادة مدير إدارة المحاكم بمملكة البحرين بتاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ) بتبليغ المدعى عليها وفقا للأنظمة المتبعة لمملكة البحرين بالإعلان باللصق على مقرها، وحيث أن التبليغ لم يكن لشخص المدعى عليها، فإن الدائرة قرتت السير في الدعوى غيابيا، وأحال فيها المدعي وكالة إلى صحيفة دعواه، وحصر طلباته فيما تضمنته، وقدم سندا لدعواه عقد التأسيس المشار إليه آنفا، كما تقدم بعدد من المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف لمناقشة إجراءات تصفية الشركة، وقرر اكتفاءه بذلك، فقررت الدائرة على إثره حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها جرى سؤال المدعي وكالة إيضاح طلبه المتمثل فيما نصه: إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة وهل المراد به الحكم بحل الشركة محل الدعوى وتصفيتها قضائيا أم إلزام المدعى عليها باتخاذ إجراء معين؟، فقرر بأن موكلته تعني الحكم بحل الشركة وتصفيتها قضائيا، وعليه ارتأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بحل وتصفية (شركة (...) للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان النزاع بذلك متعلقا بتطبيق أحكام نظام الشركات؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان طلب المدعي بحل الشركة آنفة الذكر يستدعي من الدائرة فحص الأسباب الموجبة للحل والتثبت من قيامها، وذلك باعتباره سببا من أسباب الانقضاء الموكلة للسلطة القضائية طبقا لما قررته الفقرة (ج) من المادة (٢٤٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ (١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) ، والتي قررت ما يلي: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: ... ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها. ولما كان المدعي وكالة قد أسس طلبه على سبق اتفاق الشركاء على تصفية الشركة، وعدم تحقيقها ومباشرتها لنشاطها منذ تأسيسها، أما عن السبب الأول: ولما كان المنظم في الفقرة (ب) من المادة (٢٤٣) من نظام الشركات قد قرر ما نصه: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: ... ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ، ولما كان هذا السبب بذاته يقتضي ثبوت انقضاء الشركة باعتباره سببا من أسباب الانقضاء العامة، الأمر الذي يستوجب من الدائرة التثبت من وقوعه قبل فحص أي موجب آخر، ولما كانت الدائرة بإطلاعها على المراسلات البريدية المتبادلة بين الطرفين، والتي أسس عليها المدعي هذا الادعاء لم تقف على ما يفيد اتفاق الشركاء على حل الشركة، سيما وأن ممثل المدعى عليها بحسب تلك الرسائل قد اشترط لذلك تقديم إبراء بعدم تحميل الشركة محل التصفية أو الشركة المدعى عليها أي مصروفات بشأن هذا الطلب، مما يستبين معه عدم وجود اتفاق ناجز بين الأطراف يثبت من خلاله انقضاء الشركة ودخولها مرحلة التصفية طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤٤)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت هذا الادعاء. وأما عن السبب الثاني، ولما كان السبب المذكور لا يعد من ضمن أسباب الانقضاء العامة التي قررتها الفقرة (أ) من المادة (٢٤٣) من نظام الشركات، كما لا يعد أيضا من أسباب الانقضاء الخاصة طبقا لأحكام الباب السادس من نظام الشركات، أو الأسباب التي تضمنها عقد التأسيس؛ الأمر الذي تقرر معه الدائرة مباشرة فحص الطلب بموجب ما قرر لها من سلطة تقديرية بحسب ما أبانته سلفا في صدر هذا التسبيب. ولما كانت الدائرة بتأملها لحيثيات الدعوى، وباطلاعها على المراسلات البريدية بين الأطراف، استبان لها إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة محل الدعوى منذ تأسيسها في عام (١٤٣٢هـ)، وتجد الدائرة أن التفات الشركاء عن ذلك مؤكد لانتفاء رغبتهم الصادقة في استكمال هذه الشراكة وهو ما يتعارض مع المقصد الأساسي من العقد الذي لأجله أنشئ الكيان النظامي والمتمثل في استهداف تحقيق الربح، وهو مستبين من موقف المدعى عليها السلبي تجاه هذه الدعوى، وإهمالها لمقرها الرئيسي الكائن في مملكة البحرين بحسب ما ورد من إفادة، مع ضميمة رضاها المبدئي بتصفية الشركة بحسب ما أفصحت عنه المراسلات المتبادلة بين الأطراف والتي تقرر الدائرة حجيتها طبقا لأحكام كل من المادة (٦٣) من نظام الإثبات، والفقرة (١) من المادة (٥٧) من نظام الإثبات، والمادة (٩) من نظام التعاملات الإلكترونية، إذ علقت موافقتها على إبرائها من أي التزامات أو مصروفات؛ الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة على انتفاء المصلحة من استمرار الشركة، سيما وأن ضرر استبقاء الشركة على الشركاء والحال هذه من الوضوح بمكان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بحل الشركة. وأما عن طلب التصفية، ولما كانت الدائرة تمهد لبحث هذا الطلب بالإشارة إلى كون طلب التصفية يعد طلبا إجرائيا بحتا يستهدف الإعلان عن دخول الكيان النظامي دور التصفية، وتعيين القائم بتلك الأعمال ممثلا بالمصفي، مع تحديد الإطار العام لعملية التصفية من خلال تحديد الصلاحيات والمدد، وعليه فإنه لا يستقيم الشروع في هذا الإجراء قبل التحقق من حالة الكيان النظامي وانقضائه، وهو ما أفصحت عنه الفقرة (١) من المادة (٢٤٢) من نظام الشركات قد قررت ما نصه: تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام ، واتجاه الدائرة بحل الشركة والحكم بذلك لا يعد سببا للانقضاء بالوضع الراهن؛ إذ نصت الفقرة (ج) من المادة (٢٤٣) من نظام الشركات على ما يلي: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: ... ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها. فالمستبين من الفقرة السالفة اشتراط اكتساب الحكم القضائي بحل الشركة الصفة النهائية لاعتباره سببا من أسباب الانقضاء وذلك باستنفاده كافة طرق الطعن العادية ؛ الأمر الذي يتقرر معه أن هذا الطلب سابق لأوانه، وتنتهي الدائرة إلى عدم قبوله إلى حين اكتساب هذا الحكم الصفة النهائية. هذا ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الإنابة القضائية بحسب ما تم إيضاحه في الوقائع وطبقا للأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، واستنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤١٧هـ)، ولما كان تبليغ المدعى عليها لم يكن لشخصها طبقا لكل من أحكام الفقرة (٣) من المادة (٣٠)، والفقرة (٢) من المادة (١١) من نظام المحاكم التجارية، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى غيابيا، وحيث أحالت المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية إلى نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيها نص خاص، فإن الدائرة تشير إلى أن حكمها يعد واجب التدقيق من محكمة الاستئناف؛ استنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وهو ما تنتهي الدائرة بمجموعه إلى ما ورد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بما يلي: أولا/ حل (شركة (...) للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ عدم قبول طلب تصفية الشركة المشار إليها أعلاه؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530222951 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للغوص الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بحل وبتصفية الشركة محل الدعوى. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٤٤ه ، والقاضي أولا/ حل (شركة(...)للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ عدم قبول طلب تصفية الشركة المشار إليها أعلاه؛ لما هو موضح في الأسباب. وبما أن الحكم صدر غيابياً رفعت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية طبقاً لأحكام المادة (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعية، وأفاد بأنه يكتفي بما سبق أن قدمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب. فظهر له صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الحكم الغيابي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: حل (شركة(...) للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...)، ثانياً: عدم قبول طلب تصفية الشركة المشار إليها أعلاه؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث