حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530215198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعاممنطقة مكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570115252/1445
رقم الحكم:4530215198
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570115252 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530215198 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570115252 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) الدولية للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالآجل) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م بثمن إجمالي قدره (700,000.00) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، بحيث يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/09/6هـ الموافق 2022/04/07م بمبلغ قدره(734,003.60) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 734,003.60ريال تمثل قيمة توريد منتجات وأدوات اتصالات لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 12/2/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعية ،وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (81942723) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ27/ 8/ 2023م ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلص الأمر إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (734,003.60) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريال سعودي وستون هللة هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1/الفاتورة. 2/والعقد. هكذا أجاب، وأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، جرى إفهام المدعي بتقديم مذكرة ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (7 أيام) وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية وبنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ. وأن يضمن في مذكرته تحريرًا لمحل التعاقد وطبيعة المعاملة بين الطرفين ووقائعها ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 794.955.90ريال تمثل قيمة توريد منتجات وأدوات اتصالات لصالح المدعى عليها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو العقد و المتمثل في طلب اتفاقية البيع بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومصادق عليه من غرفة الرياض؛ وأمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 7/ 4/ 2022م؛ ومصادقة على الرصيد موقعة من المدعى عليها؛ وكشف حساب صادر من المدعية وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات أفهمت وكيل المدعية بأن عليه تقديم أصل المستندات للمطابقة عليها، فقدم من خلال النظام أصل المستندات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 794.955.90ريال تمثل قيمة توريد منتجات وأدوات اتصالات لصالح المدعى عليها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد و المتمثل في طلب اتفاقية البيع بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومصادق عليه من غرفة الرياض؛ وأمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 7/ 4/ 2022م؛ ومصادقة على الرصيد موقعة من المدعى عليها؛ وكشف حساب صادر من المدعية وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الدولية للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (794.955.90)سبعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الدولية للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(79.495)تسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالا، تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث