حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439528362
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528362/1443
رقم الحكم:439528362
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528362 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439528362 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439528362 لعام 1443هـ المدعي : محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا المدعى عليه : شركه الطوخي للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد مطر هليل الحربي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (435021960)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦٢,٩٦١) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٢,٩٦١) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 25/01/1444ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي : (تعاقدت المدعى عليها شركة الطوخي مع موكلتي على ان تقوم موكلتي بشراء وتوريد الحديد للمدعى عليها، وحيث قامت موكلتي بتنفيذ العمل المطلوب وذلك من تاريخ 25 يوليو 2005 م وحتى تاريخ 1 / 12 / 2019م ، حيث ان المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى تاريخه، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب، وكذلك مرفق طلبات الشراء من المدعى عليها و مرسلات الإيميل بين موكلتي والمدعى عليها ،حيث بلغ ما تطالب به موكلتي مبلغ وقدرة خمسمائة واثنان وستون الف وتسع مائه وواحد وستون ريال) وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد الموضوعي ودفعت بدفع شكلي حاصله عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة 08/03/1444ه ودفعت وكيلة المدعى عليها بأنه لا يوجد تعامل بين موكلتها والمدعي كما أن المستندات المرفقة والمتمثلة في مستندات مترجمة تخص شركة تمكو وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بأن موكله صاحب مؤسسة مصنع تقنية المشغولات الحديدية (تمكو) وبتحقق الدائرة من السجل التجاري تبين لها صحة ذلك وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بوجود تعامل مع (تمكو) مصنع المشغولات الحديدية وبطلب جواب موضوعي محرر طلبت تزويدها بنسخة من المستندات الأصلية لعرضها على موكلتها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 28/04/1444ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها احالت إلى جوابها المرسل عبر طلبات القضية ونصه ( اولاً: وردا على ما تقدم من مطالبات الشركة المدعية ندفع بعدم قبول الدعوى لاحتوائها على عدة طلبات لا رابط بينها ثانياً: عدم قبول الدعوى موضوعاً: حيث انه لا يوجد رصيد مستحق للمدعية وبالبحث في سجلات الشركة المدعى عليها تبين عدم وجود رصيد مستحق لهم لدى الشركة المدعى عليها واشارة للايميلات المتبادلة يظهر منها عدم وجود رد صريح من المدعى عليها باستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها محل هذه الدعوى. الطلبات: اولاً: رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً لعدم صحة ما ورد فيها. ثانياً: إلزام الشركة المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (20.000 ريال) فقط مبلغ وقدره عشرون ألف ريال سعودي لا غير) وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل تقر بوجود تعامل بين الطرفين؟ فأجابت: بوجود تعامل بين الطرفين في عشرة مشاريع وبسؤالها عن مستحقات المدعي؟ فأجابت: بعدم استحقاقه بحسب كشوفات حساب موكلتها وبسؤالها عن المراسلات عبر الإيميل والتي أرفق نسخة منها وكيل المدعي؟ فأجابت: بأن موكلتها لم تقر فيها باستحقاق المدعي لأي مبلغ ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكله إلا يمين المدعى عليها فطلب مهلة للرجوع إلى موكله وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 19/05/1444ه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أفاد بأن موكله يطلب يمين المدعى عليه وعليه افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية فدفعت وكيلة المدعى عليها بعدم جواز أخذ اليمين من الشخصية الاعتبارية فأفهمتها الدائرة بأن التعامل سابق لنظام المحاكم التجارية ولا مانع من أخذ يمين المدعى عليها فطلبت مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 08/06/1444ه وحضر الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها ماجد عبد الكريم الطوخي سجل مدني رقم (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى؟ فطلبت مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 07/07/1444ه اطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين وعليه أفهمت وكيلة المدعى عليها بإبلاغ موكلها بالحضور لإداء اليمين النافية فطلبت مهلة لذلك لكون مدير الشركة خارج المملكة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 06/08/1444ه حضر أطراف الدعوى .... طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة ختامية تتضمن الدعوى والمستندات على الدعوى والرد على دفوع المدعى عليها كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم مذكرة ختامية تشتمل على الجواب على الدعوى ودفوع موكلتها وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تودع في ملف القضية خلال عشرة أيام من تاريخه فاستعد الأطراف بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 27/08/1444ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قدموا مذكرات ختامية وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة 30/12/1444ه حضر أطراف الدعوى وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وفي جلسة 06/02/1445ه حضر أطراف الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة استناداً على المادة 58 وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى تبين للدائرة أن ما قدم من قبل المدعي هي كشوفات حساب مترجمة وبالاطلاع على أصل الكشف لم تجد الدائرة فيه توقيع منسوب لأحد الأطراف ثم قرر المدعي قائلا لقد قام المدير التنفيذي للمدعى عليها ماجد الطوخي بإرسال بريد لموكلتي يتضمن وجود تعامل مع موكلتي فجرى إفهام بتقديم أصول المستندات التي تم ترجمتها وتقديمها خلال خمسة أيام وأن على المدعى عليها الجواب بشكل مفصل للمدعى عليه الجواب عنها خلال مدة مماثلة وختمت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه تقدم به عبر النظام فأفادته الدائرة بأنه لم يصلها شيء عبر ملف القضية وجرى منها مشاركة ملف القضية مع وكيل المدعي ثم طلب تزويده بإيميل الدائرة لإرسال مذكرته فجرى تزويده بالإيميل ولم يصل للدائرة حتى تحرير هذا المحضر وانتهاء الجلسة أي بريد من قبل وكيل المدعي كما جرى من الدائرة مشاركة صفحة بريد الدائرة لأطراف الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (٥٦٢,٩٦١) ريال مقابل البضاعة التي وردها المدعي للمدعى عليها، وحيث النزاع الماثل بين الطرفين يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية مختصة بنظره استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه والمتمثلة في كشف الحساب المترجم وكذلك طلبات الشراء المترجمة وكذلك إيميلات مترجمة وحيث أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بالتوريد ولم يقدم البينة على صحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من مستندات فقد صدرت من المدعي ولم يظهر لها أن المدعى عليها صادقت عليها وغاية ما قدمه من كشف حساب إنما هو كشف حساب صادر منه وقد تقرر بأن المدعي لا يصنع دليلًا لنفسه وأما عن طلبات الشراء واستدل فيها المدعي بأنها بينته على التوريد فلم تجد فيها الدائرة ما يثبت توريد المدعي للمدعى عليها فإنه لا يثبت بمجردها التوريد إذ العرف في أوامر الشراء لدى التجار أنها إنشاء طلب للتوريد وهو ما يؤكد صحة دفع المدعى عليها بعدم توريد المدعي وهو ما يبرئ ذمة المدعى عليها من انشغالها بمبالغ للمدعي ما يجعل الدعوى الماثلة جديرة بالرفض وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530437095 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439528362 لعام 1443هـ المدعي : محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا المدعى عليه : شركه الطوخي للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي للمدعى عليها بــ:[سداد مبلغ قدره (٥٦٢,٩٦١) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالًا، يمثل ثمن الحديد تم توريده للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم –المذكور أعلاه- والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (562,961) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالًا]؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: غير صحيح ما أسس عليه الحكم من أن المدعى عليها دفعت بعدم التوريد، حيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد ولم يدفع على الإطلاق بأن المدعي لم يقم بالتوريد بل اكتفى بالدفع بما نصه: عدم وجود رصيد مستحق لهم لدى الشركة المدعى عليها ، وهذا أيضًا غير صحيح ومتناقض مع ما ورد في البريد الالكتروني المرسل من الرئيس التنفيذي للمدعى عليها. ثانيًا: عدم إنكار الرئيس التنفيذي المطالبة محل الدعوى سواء في رسائل البريد الالكتروني أو عند حضوره الجلسة وسؤاله من قبل الدائرة، وعدم حضوره لأداء اليمين مما يعد إقرارًا منه بصحة الدعوى. ثالثًا: غير صحيح ما سببت به الدائرة من أن طلب الشراء لا يثبت بمجرده التوريد، حيث إن هذا التسبيب ممكن أن يصح إذا كان هناك طلب شراء واحد فقط، ولكن الواقع أن المدعى عليها قدمت العديد من طلبات الشراء على مدار عدة أعوام من 2005م إلى 2019م وهنا العرف والمنطق يؤكد توريد المدعي هذه البضائع وإلا لما قدمت المدعى عليها كل هذه الطلبات طالما أن المدعي لم يقم بالتوريد...]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه فقد جرى سؤال المدعي وكالة: على ماذا بني المبلغ المطالب به، وقدره (٥٦٢,٩٦١) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريالًا؟ فأجاب بقوله: مبلغ المطالبة مبني على [عدة أوامر شراء متفرقة]، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل ينتظم [أوامر الشراء ــ محل الدعوى ــ] عقد [توريد عام] أو نحوه؟ فأجاب بقوله: لا، لا يوجد بيننا [عقد توريد عام] أو نحوه بل هي أوامر شراء متفرقة مبنية على عدة عروض أسعار، ولكل من أوامر الشراء ــ محل الدعوى ــ استقلاله بنفسه من حيث وقت انعقاده ومستنده ومقداره ونوع المبيع فيه وما سدد منه وما بقي؟ فجرى سؤاله: هل يوجد بين تلك [الأوامر] ما يربط بينها؛ كأن تكون الحسابات ممتزجة في مطابقة رصيد واحدة أو مخالصة موحدة أو وثيقة صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل أوامر الشراء ــ محل الدعوى ــ في عدة دعاوى؟ فأجاب بقوله: لا يوجد شيء من ذلك؛ لصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن الشركة ــ المدعية ــ جمعت في دعواه بين عدة أوامر شراء لا رابط بينها؛ فكل أمر شراء منها له استقلاله الكامل عن سابقة ولاحقة، وتلك الأوامر ناتجة عن مدة تعامل طويلة نسبيًا بين الطرفين تمتد من عام (2005م) إلى(2019م)، وبالتالي فإن تلك الأوامر تختلف أسبابها ومناطاتها وأزمانها وملابساتها ووسائل إثباتها، ولم تذكر المدعية أي رابط يلزم منه وجوب الفصل فيها مجتمعة؛ وبما أن النظام لم يستثن ما إذا كان العقد واحدًا من عدم ذلك، بل متى وجد رابط يقتضي الجمع بين عدة طلبات جاز الجمع؛ كأن يكون سند الدعوى مخالصة أو وثيقة صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل الطلبات في عدة دعاوى؛ وبما أنه لم يوجد أي رابط يقتضي جمع تلك الأوامر الشرائية في دعوى واحدة وفقًا لما ورد في دعوى المدعية؛ وبما أن المقصود من منع الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها هو سرعة البت في القضية فمتى ما لم يقم سبب يقتضي الجمع بين عدة طلبات وجب إفراد كل طلب في دعوى ما عدا ما نص النظام على الفصل فيه مع الدعوى؛ كأضرار التقاضي من عين تلك الدعوى، واستنادًا على الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ التي تنص على أنه :(لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)؛ واستنادًا على المادة (77) من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر التي نصت على أن :(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. ولا ينال من ذلك كشف الحساب المستند عليه في هذه الدعوى؛ إذ هو كشف حساب حديث من صنع المدعية جمعت فيه ما تراه حقًا متبقيًا لها في ذمة المدعى عليها طيلة مدة التعامل ــ المنوه عنها أعلاه ــ ولم تصادق عليه المدعى عليها؛ ليصح اعتباره مسوغًا للجمع بين تلك الأوامر في دعوى واحدة، وتشير الدائرة أن على المدعية عند إقامة دعوى مستقلة في أي أمر شراء من أوامر الشراء المدعى بها مستقبلًا أن تحرير الدعوى فيه تحريرًا كافيًا وفق الأصول القضائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530244045) وتاريخ 24 /03 /1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.