حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530233905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470936244/1444
رقم الحكم:4530233905
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470936244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530233905 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470936244لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المتحدة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/13هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر و الجو ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها(139,758.36) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (139,758.36) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبها : فواتير ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/06هـ حضر فيها الطرفان المثبت بياناتهما أعلاه، وجرى الاتفاق بين الطرفين صلحا على ما يلي نصه: (تم الاتفاق على سداد المبلغ بالكامل ( 139,758.63 ريال سعودي) + 10% أتعاب محاماة (13,975 ريال سعودي) = 153,733 ريال سعودي على ثلاث دفعات كما هو موضح أدناه: الدفعة الأولى بتاريخ : 30/ 9/ 2023م المبلغ: 51,244 ريال سعودي. الدفعة الثانية بتاريخ : 30/ 10/ 2023م المبلغ: 51,244 ريال سعودي. الدفعة الثالثة بتاريخ : 30/ 11/ 2023م المبلغ: 51,244 ريال سعودي)، كما طلبا أن يكون نهائياً وغير قابل للاعتراض، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (139,758.36) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله ، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في 1445/03/06هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية ، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (511 )بتاريخ 1441/08/14 هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ وبإلزامها به، وجعله منهيًا للنزاع بينهما مع اعتباره سندًا تنفيذيًا.