حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530246783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097619/1445
رقم الحكم:4530246783
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097619 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530246783 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٧٦١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (إن موكلتي سلمت المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠٢٢م استناداً إلى العقد المبرم بينهما للمضاربة به والاستثمار في مجال التعليم وتشغيل المدارس الأهلية، بمعدل ربح (٢٠%) وأن المدعى عليها لم تدفع لموكلتي شيئاً والشراكة انتهت ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه ١-برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال لانتهاء العقد ، ومبلغ وقدرة ٤٠,٠٠٠ أربعون الف ريال قيمة أرباح التشغيل . وبينتي تنحصر في عقد الشراكة عقد مضاربة بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠٢٢م . ٢- حوالة واردة إلى حساب المدعى عليها المنصوص عليها في العقد) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عن سبق إقامة أي قضية بشأن هذا الموضوع أجابا بالنفي لا، وبعرض الصلح عليهما لم يصطلحا على شيئ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى تحريرها، وبسؤاله هل بذل موكلته للمبلغ محل الدعوى بغرض ضمه لرأس مال المدعى عليها؟ فأجاب قائلا: لا يكون منفصلا والمدعى عليها تضارب به ولا تضمه إلى رأس مالها، وتضارب به في مجال التعليم، هكذا أجاب، ثم جرى عرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها وإمهالها للجواب عنها بمذكرة تودع في ملف القضية الكترونيا خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما يلزمها تحرير الجواب عن رأس المال وسلامته، ثم يكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال عشرة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيلة المدعى عليها عن طريق الطلبات مرفق بها مستندات، وقد تلخصت بـ (الإقرار بصحة العقد وصحة المبلغ المستلم من المدعية وقدره مائتي ألف ريال، ودفعت بأن موكلتها قامت بالمضاربة بالمبلغ في أعمال الترميم والبناء، وذلك بالتعاقد مع مؤسسة مقاولات لترميم مدارس (...) الأهلية، وأنها بذلت العناية للمضاربة وتحقيق الأرباح إلا أن التقرير قد صدر وتقرر به عدم وجود أرباح للسنة المالية)، فعقب وكيل المدعية بأنه يحصر طلب موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ مئتا ألف ريال قيمة رأس مال موكلته ، ويحتفظ بحق موكلته بالأرباح بإقامة دعوى مستقله بشأنها ، وذكر بأنه بينة موكلته عقد الشراكة محل الدعوى المؤرخ في ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م والحوالة برأس المال ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها : الأسباب: لما كانت المدعية حصرت دعواها مؤخراً في طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، والذي سلم لها بموجب عقد المضاربة المؤرخ في ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م، ولما كان النزاع ناشئ عن شراكة مضاربة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليها بعدم تحقيق أي أرباح، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في ٢٢/٠٧/٢٠٢٣م وفق نص البند الرابع منه، وحيث استقرت أقوال أهل العلم في عقد المضاربة على لزوم المضارب بأن يرد رأس المال لرب المال عند انتهاء العقد، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولم تدفع المدعى عليها بخسارته أو نحو ذلك، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من وضع رأس المال في أعمال مقاولات إذ أن الفواتير التي أرفقتها سابقة لعقد المضاربة، كما أن فعلها على فرض صحته فهو لا يتواءم مع عقد المضاربة المؤقت ولا يبيح لها استغلال رأس المدعية في أعمال مقاولات تدرج ضمن أصول الشركة لأن علاقة المدعي مؤقتة كما أنها شراكة مضاربة لا يسوغ فيها استغلال مال المدعية في وضعه في أصول الشركة بما لا ينفك عنها كأعمال مقاولات في ذات مباني المدعى عليها، إذ أن المدعية دفعت المال مضاربة لا للدخول في أصول الشركة، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم للمدعية بطلبها وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...)مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث