حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530246163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068863/1445
رقم الحكم:4530246163
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068863 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530246163 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٨٦٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعية بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هــ ـ ادعى على المدعى عليه بـ إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١١هــ، اتفق موكلي مع المدعى عليه على الشراكة شركة مضاربة في مؤسسة المدعى عليه بأن يكون المال من موكلي والعمل من المدعى عليه، ونشاط الشركة (أعمال التمديد والصيانة والاصلاحات والتشغيل واعمال البناء والدهان والعزل،)، ولم يذكر في العقد تحديد نسبة الربح، ومنذ تاريخ العقد، وحتى الآن، لم تستلم موكلتي من الأرباح ولا رأس المال شيئًا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال، لعدم البدء بالأعمال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية رقم وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٨٠٨١٥٠٠٣) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية رقم حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي عن بيناته على دعواه، قال: بينتي الحاضرة هي: العقد، وبقية البينات أحتاج مهلة لإحضارها هكذا قال. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: أطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى دون التنازل عن الحق المدعى به هكذا قال. وعليه قررت الدائرة إثبات طلب المدعي، وإصدار صك بذلك. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ، ونظرًا لأن المدعي أقر بتركه دعواه في الجلسة الأولى، وبناءً على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، فقد قررت الدائرة إثبات ذلك، وبما أن إنهاء المعاملة بغير حكم يجعل حالتها قيد النظر وذلك مخالفٌ للتعليمات الواردة إلينا، ومنها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار التالي: نص الحكم: ثبت للدائرة ترك المدعي لدعواه في هذه الجلسة، وبذلك تعتبر القضية رقم منتهية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث